Case law
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو قراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4447
Decision date
18-10-2011
Branch
Civil
Case No.
3514-1-2-2010
Page
181
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4447 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 3514-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.