Case law
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو فراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي
Fieldمدني
Page181
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 181
Reference
القرار عدد 4447 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3514
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.