Jurisprudencia
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو قراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
4447
Fecha de decisión
18-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3514-1-2-2010
Página
181
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 4447 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 3514-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.