Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو قراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 4447
Fecha de decisión 18-10-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3514-1-2-2010
Página 181
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 4447 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 3514-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.