Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو فراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي

Áreaمدني
Página181
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 181

Referencia

القرار عدد 4447 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3514

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.