Jurisprudence
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو فراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي
Domaineمدني
Page181
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 181
Référence
القرار عدد 4447 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3514
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.