Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو قراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 4447
Date de décision 18-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 3514-1-2-2010
Page 181
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 4447 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 3514-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.