Jurisprudence
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو قراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4447
Date de décision
18-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3514-1-2-2010
Page
181
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4447 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 3514-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.