الاجتهاد القضائي
لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4378
تاريخ القرار
11-01-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3158-1-2-2010
الصفحة
184
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4378 المؤرخ في : 11-01-2011 ملف مدني عدد 3158-1-2-2010.