الاجتهاد القضائي
لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان
المجالمدني
الصفحة184
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 184
المرجع
القرار عدد 4378 المؤرخ في: 2011/01/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3158