Legal Library
Case law

لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان

Fieldمدني
Page184
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 184

Reference

القرار عدد 4378 المؤرخ في: 2011/01/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3158

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.