Case law
لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4378
Decision date
11-01-2011
Branch
Civil
Case No.
3158-1-2-2010
Page
184
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4378 المؤرخ في : 11-01-2011 ملف مدني عدد 3158-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.