Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 4378
Fecha de decisión 11-01-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3158-1-2-2010
Página 184
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 4378 المؤرخ في : 11-01-2011 ملف مدني عدد 3158-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.