Jurisprudencia
لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان
Áreaمدني
Página184
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 184
Referencia
القرار عدد 4378 المؤرخ في: 2011/01/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3158
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.