Jurisprudence
لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان
Domaineمدني
Page184
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 184
Référence
القرار عدد 4378 المؤرخ في: 2011/01/11 ملف مدني عدد : 2010/2/1/3158
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.