Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 4378
Date de décision 11-01-2011
Branche Civil
N° de dossier 3158-1-2-2010
Page 184
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 4378 المؤرخ في : 11-01-2011 ملف مدني عدد 3158-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.