Jurisprudence
لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4378
Date de décision
11-01-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3158-1-2-2010
Page
184
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4378 المؤرخ في : 11-01-2011 ملف مدني عدد 3158-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.