الاجتهاد القضائي
عدم الإشارة إلى عنوان الحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير يعتبر المؤمن المدخل في الدعوى طرفا أصيلا فيها
المجالمدني
الصفحة187
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 187
المرجع
القرار عدد 270 المؤرخ في: 2012/01/17 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2633