المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

عدم الإشارة إلى عنوان الحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير يعتبر المؤمن المدخل في الدعوى طرفا أصيلا فيها

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 270
تاريخ القرار 17-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2633-1-5-2011
الصفحة 187
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 270 المؤرخ في : 17-01-2012 ملف مدني عدد 2633-1-5-2011.