Case law
عدم الإشارة إلى عنوان الحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير يعتبر المؤمن المدخل في الدعوى طرفا أصيلا فيها
Fieldمدني
Page187
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 187
Reference
القرار عدد 270 المؤرخ في: 2012/01/17 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2633
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.