Legal Library
Case law

عدم الإشارة إلى عنوان الحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير يعتبر المؤمن المدخل في الدعوى طرفا أصيلا فيها

Fieldمدني
Page187
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 187

Reference

القرار عدد 270 المؤرخ في: 2012/01/17 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2633

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.