Jurisprudence
عدم الإشارة إلى عنوان الحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير يعتبر المؤمن المدخل في الدعوى طرفا أصيلا فيها
Domaineمدني
Page187
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 187
Référence
القرار عدد 270 المؤرخ في: 2012/01/17 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2633
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.