الاجتهاد القضائي
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
المجالمدني
الصفحة190
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 190
المرجع
القرار عدد 1039 المؤرخ في : 2012/02/28 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2635