الاجتهاد القضائي
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
1039
تاريخ القرار
28-02-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2635-1-5-2011
الصفحة
190
المرجع
قرار عدد 1039 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 2635-1-5-2011.