المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة

المادة مدني
نوع القرار قرار
رقم القرار 1039
تاريخ القرار 28-02-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2635-1-5-2011
الصفحة 190
المرجع قرار عدد 1039 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 2635-1-5-2011.