Case law
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
Fieldمدني
Page190
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 190
Reference
القرار عدد 1039 المؤرخ في : 2012/02/28 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2635
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.