Case law
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
1039
Decision date
28-02-2012
Branch
Civil
Case No.
2635-1-5-2011
Page
190
Reference
قرار عدد 1039 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 2635-1-5-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.