Jurisprudencia
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
1039
Fecha de decisión
28-02-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2635-1-5-2011
Página
190
Referencia
قرار عدد 1039 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 2635-1-5-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.