Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة

Áreaمدني
Página190
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 190

Referencia

القرار عدد 1039 المؤرخ في : 2012/02/28 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2635

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.