Jurisprudence
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
1039
Date de décision
28-02-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2635-1-5-2011
Page
190
Référence
قرار عدد 1039 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 2635-1-5-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.