Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 1039
Date de décision 28-02-2012
Branche Civil
N° de dossier 2635-1-5-2011
Page 190
Référence قرار عدد 1039 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 2635-1-5-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.