Jurisprudence
يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة
Domaineمدني
Page190
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 190
Référence
القرار عدد 1039 المؤرخ في : 2012/02/28 ملف مدني عدد: 2011/5/1/2635
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.