الاجتهاد القضائي
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4129
تاريخ القرار
05-10-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
1153-1-2-2009
الصفحة
193
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4129 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1153-1-2-2009.