الاجتهاد القضائي
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
المجالمدني
الصفحة193
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 193
المرجع
القرار عدد 4129 المؤرخ في: 2010/10/05 ملف مدني عدد: 2009/2/1/1153