المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 4129
تاريخ القرار 05-10-2010
الفرع مدني
رقم الملف 1153-1-2-2009
الصفحة 193
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 4129 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1153-1-2-2009.