Legal Library
Case law

يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 4129
Decision date 05-10-2010
Branch Civil
Case No. 1153-1-2-2009
Page 193
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 4129 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1153-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.