Case law
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4129
Decision date
05-10-2010
Branch
Civil
Case No.
1153-1-2-2009
Page
193
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4129 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1153-1-2-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.