Case law
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
Fieldمدني
Page193
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 193
Reference
القرار عدد 4129 المؤرخ في: 2010/10/05 ملف مدني عدد: 2009/2/1/1153
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.