Jurisprudencia
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
Áreaمدني
Página193
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 193
Referencia
القرار عدد 4129 المؤرخ في: 2010/10/05 ملف مدني عدد: 2009/2/1/1153
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.