Jurisprudence
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4129
Date de décision
05-10-2010
Branche
Civil
N° de dossier
1153-1-2-2009
Page
193
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4129 المؤرخ في : 05-10-2010 ملف مدني عدد 1153-1-2-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.