Jurisprudence
يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر
Domaineمدني
Page193
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 193
Référence
القرار عدد 4129 المؤرخ في: 2010/10/05 ملف مدني عدد: 2009/2/1/1153
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.