الاجتهاد القضائي
يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه
المجالمدني
الصفحة195
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 195
المرجع
القرار عدد 4730 المؤرخ في : 2010/11/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/974