المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 4730
تاريخ القرار 19-11-2010
الفرع مدني
رقم الملف 974-1-7-2009
الصفحة 195
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 4730 المؤرخ في : 19-11-2010 ملف مدني عدد 974-1-7-2009.