الاجتهاد القضائي
يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4730
تاريخ القرار
19-11-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
974-1-7-2009
الصفحة
195
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4730 المؤرخ في : 19-11-2010 ملف مدني عدد 974-1-7-2009.