Case law
يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه
Fieldمدني
Page195
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 195
Reference
القرار عدد 4730 المؤرخ في : 2010/11/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/974
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.