Case law
يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
4730
Decision date
19-11-2010
Branch
Civil
Case No.
974-1-7-2009
Page
195
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 4730 المؤرخ في : 19-11-2010 ملف مدني عدد 974-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.