Jurisprudence
يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه
Domaineمدني
Page195
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 195
Référence
القرار عدد 4730 المؤرخ في : 2010/11/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/974
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.