Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 4730
Date de décision 19-11-2010
Branche Civil
N° de dossier 974-1-7-2009
Page 195
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 4730 المؤرخ في : 19-11-2010 ملف مدني عدد 974-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.