Jurisprudence
يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
4730
Date de décision
19-11-2010
Branche
Civil
N° de dossier
974-1-7-2009
Page
195
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 4730 المؤرخ في : 19-11-2010 ملف مدني عدد 974-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.