الاجتهاد القضائي
يقع بدون محل بيع العقار المنحر من طرف الوكيل في وقت لاحق عن البيع المنجز من طرف المالك له
المجالمدني
الصفحة113
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 113
المرجع
قرار عدد: 3983، يتاريخ: 2009/11/10، ملف مدني عدد: 08/1/1/3931