الاجتهاد القضائي
يقع بدون محل بيع العقار المنحر من طرف الوكيل في وقت لاحق عن البيع المنجز من طرف المالك له
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
3983
تاريخ القرار
10-11-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-1-1-3931
الصفحة
113
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 3983 المؤرخ في : 10-11-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-3931.