المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يقع بدون محل بيع العقار المنحر من طرف الوكيل في وقت لاحق عن البيع المنجز من طرف المالك له

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 3983
تاريخ القرار 10-11-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-1-1-3931
الصفحة 113
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 3983 المؤرخ في : 10-11-2009 ملف مدني عدد 08-1-1-3931.