المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الإسلامي

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2737
تاريخ القرار 15-07-2009
الفرع مدني
رقم الملف 08-5-1-1266
الصفحة 117
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2737 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1266.