الاجتهاد القضائي
إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الإسلامي
المجالمدني
الصفحة117
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 117
المرجع
قرارعدد: 2737، بتاريخ: 2009/07/15، ملف مدني عدد: 08/5/1/1266