الاجتهاد القضائي
إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الإسلامي
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2737
تاريخ القرار
15-07-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
08-5-1-1266
الصفحة
117
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2737 المؤرخ في : 15-07-2009 ملف مدني عدد 08-5-1-1266.