الاجتهاد القضائي
يكون رسم الملكية منتحا لآثاره القانونية، ولو تم إعداده بمناسبة النزاع القائم بين طالب التحفيظ والمتعرض
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
4345
تاريخ القرار
25-11-2009
الفرع
مدني
رقم الملف
07-1-1-2477
الصفحة
118
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 4345 المؤرخ في : 25-11-2009 ملف مدني عدد 07-1-1-2477.