مجلة المحاكم المغربية
العدد 130 - 131 — 2011
المقالات
المقالات
ضمانات الشخص الموقوف أثناء الحراسة النظرية
عرضالمقالات
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
عرضالمقالات
نظرية النوافذ المكسرة بين البناء والهدم للنظام العام
عرضالمقالات
الإنذار العقاري (إجراء جوهري للتنفيذ على العقار المرهون)
عرضالمقالات
أحكام الإجازات الأسرية في قانون العمل الأردني
عرضالمقالات
مدى استحقاق المتعة أو التعويض في قضايا التطليق للشقاق
تعليق على قرار المحلس الأعلى رقم 433 بتاريخ 2010/9/21 في الملف 2009/1/2/623
عرض
الاجتهاد القضائي
يقع بدون محل بيع العقار المنحر من طرف الوكيل في وقت لاحق عن البيع المنجز من طرف المالك له
عرضالاجتهاد القضائي
إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الإسلامي
عرضالاجتهاد القضائي
يكون رسم الملكية منتحا لآثاره القانونية، ولو تم إعداده بمناسبة النزاع القائم بين طالب التحفيظ والمتعرض
عرضالاجتهاد القضائي
إذا تعارضت الظهائر والقوانين والقرارات الملغاة بموجب مدونة التأمين مع هذه الأخيرة، طبقت أحكام مدونة التأمين
عرضالاجتهاد القضائي
إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره
عرضالاجتهاد القضائي
صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري
عرضالاجتهاد القضائي
لا مجال لتنازع الاختصاص ورفعه أمام المحلس الأعلى لحله، إلا إذا تعلق الأمر بقرارات غير قابلة للطعن يإحدى الطرق العادية
عرضالاجتهاد القضائي
عدم انطباق موضوع مطلب التحفيظ، على الرسم موضوع التعرض، بجعل حجة المتعرض مردودة، ويتعين سماع الحكم. بعدم صحة تعرضه
عرضالاجتهاد القضائي
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
عرض
الاجتهاد القضائي
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
عرضالاجتهاد القضائي
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
عرض
الاجتهاد القضائي
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
عرض
الاجتهاد القضائي
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
عرض
الاجتهاد القضائي
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
عرضالاجتهاد القضائي
إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان
عرضالاجتهاد القضائي
الكراء الذي لم يخضع بعد لظهير 24 ماي 1955 لمضي مدة سنتين في ممارسة النشاط التجاري في المحل المكترى يخضع لظهير 1980/12/25
عرضالاجتهاد القضائي
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
عرض
الاجتهاد القضائي
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
عرض
الاجتهاد القضائي
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
عرض
الاجتهاد القضائي
ليقوم عقد الكراء صحيحا، يتعين على من تولى إكراءه نيابة عن المكري، إثبات صفته كوكيل.
لا يحق لغير الوكيل الثابث وكالته قانونا إبرام كراء محل يعود للغير
عرض
الاجتهاد القضائي
— لا تطبق مقتضيات الشغل على خدم البيوت لأن هذه الطائفة سيحكمها قانون خاص في حالة صدوره
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
عرض
الاجتهاد القضائي
يلزم مدع الاستحقاق بإثبات ملكه لحجة تستوفي كافة شروط الملك المعتبرة شرعا.
يكفى للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق ادعاء الحوز و الملك
عرض
الاجتهاد القضائي
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
عرضالاجتهاد القضائي
إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار
عرض
الاجتهاد القضائي
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
عرض
الاجتهاد القضائي
يختلف النظام القانوني لعدم كفاية الرسوم القضائية عن حالة عدم أداء هذه الرسوم بالمرة
عرضالاجتهاد القضائي
إن القواعد المتعلقة بسير الجلسة الني تطبق أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، لا يعمل بها أمام الغرفة الجناية الاستئنافية
عرضالاجتهاد القضائي
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
عرضالاجتهاد القضائي
لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة
عرضالاجتهاد القضائي
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
عرضالاجتهاد القضائي
إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع
عرضالاجتهاد القضائي
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
عرض
الاجتهاد القضائي
يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة
عرض
الاجتهاد القضائي
يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع
عرضالاجتهاد القضائي
إن تخلف المتهم عن الحضور إلى الجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية، يجعل الحكم بمثابة حضوري
عرضالاجتهاد القضائي
إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
عرضالاجتهاد القضائي
لا يحق لسلطة الاتهام أن تتابع شخصا متهما من أجل الغش في منتوج صناعي و الحال أنه مجرد مشتر له
عرضالاجتهاد القضائي
يعاقب من يمتنع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحيا طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.
عرضالاجتهاد القضائي
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على الطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي تحت طائلة عدم قبول استئنافه
عرضالاجتهاد القضائي
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية وثبوت ذلك بمحضر الامتناع لا يكفي لمتابعة الزوجة بحجة إهمال الأسرة
عرضالاجتهاد القضائي
إن ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استدراجها باستعمال التهديد، هى مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل جناية الاغتصاب
عرضالاجتهاد القضائي
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
عرضالاجتهاد القضائي
لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
عرضالاجتهاد القضائي
الأصل في المادة الزجرية حرية الاثبات، و حرية المحكمة في التثبت من الجرائم بأي وسيلة تراها مجدية ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون خلاف ذلك
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
عرض
الاجتهاد القضائي
إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف
عرض
الاجتهاد القضائي
يتعين على هيئة الحكم المشكلة من جديد أن تحترم القرارات السابق اتخاذها من طرف الهيئة السابقة
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
عرضالاجتهاد القضائي
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
عرضالاجتهاد القضائي
تختص محكمة الموضوع بتقدير تشطير المسؤولية ق حالة حادثة السير أو نحملها كاملة لطرف دون آخر
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
عرضالاجتهاد القضائي
إن الطعن بالنقض في القرار الاستثنافي الفاصل فى الموضوع، لا يفيد ضمنيا الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف
عرضالاجتهاد القضائي
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
عرضالاجتهاد القضائي
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
عرض
الاجتهاد القضائي
يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع
عرضالاجتهاد القضائي
إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك
عرض
الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تتأكد و تدقق في الحيازة المادية المطلوب توفرها لإعمال الفصل 570 من القانون الجنائي
عرضالاجتهاد القضائي
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
عرضالاجتهاد القضائي
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
عرضالاجتهاد القضائي
يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج
عرضالاجتهاد القضائي
تكون الأولوية في الأعمال للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية
عرضالاجتهاد القضائي
إذا صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتباعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ طبقا للفقرة الثانية للمادة 120 من القانون الجنائي
عرضالاجتهاد القضائي
لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عرضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطرف الدعوى
عرضالاجتهاد القضائي
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
عرض
الاجتهاد القضائي
يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص
عرضالاجتهاد القضائي
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
عرض
الاجتهاد القضائي
إن انتزاع حيازة العقار فعل مادي يتمثل في إقدام الفاعل على ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بتلك الحيازة
عرضالاجتهاد القضائي
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
عرضالاجتهاد القضائي
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
عرضالاجتهاد القضائي
يحق للدولة طالبة التسليم أن تطالب بتوقيف الشخص المطلوب تسليمه إلى حين وصول وثائق التسليم
عرضالاجتهاد القضائي
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
عرضالاجتهاد القضائي
إن العبرة بالوصف القانوني لا بالوصف القضائي و يخضع الوصف القضائي لرقابة المجلس الأعلى
عرضالاجتهاد القضائي
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع أن تناقش بمقبول كون شهادة ضياع الشيك التي تحمل تاريخا متقدما عن شهادة البنك التي تفيد ان حساب الزبون مغلق
عرضالاجتهاد القضائي
لا يكفي أن تبني المحكمة قناعتها على تصريح متهم في مسطرة سبق أن فصل فيها و التي لها ارتباط بالملف الرائج أمامه
عرضالاجتهاد القضائي
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
عرضالاجتهاد القضائي
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
عرضالاجتهاد القضائي
تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
عرضالاجتهاد القضائي
إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق
عرضالاجتهاد القضائي
إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه
عرضالاجتهاد القضائي
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
عرض
الاجتهاد القضائي
على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج
عرضالاجتهاد القضائي
لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي
عرضالاجتهاد القضائي
منازعات الوعاء والتحصيل الضريبي في ضوء مائة قرار وحكم
عرضالمقالات
مفهوم النظام العام في القانون الاجتماعي
عرضالمقالات
Le statut de la victime pendant la phase préparatoire du procès pénal.
( Esquisse comparative)
عرض
الاجتهاد القضائي
عرض