Gazette des Tribunaux du Maroc
Número 130 - 131 — 2011
Artículos
Artículos
ضمانات الشخص الموقوف أثناء الحراسة النظرية
ConsultarArtículos
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
ConsultarArtículos
نظرية النوافذ المكسرة بين البناء والهدم للنظام العام
ConsultarArtículos
الإنذار العقاري (إجراء جوهري للتنفيذ على العقار المرهون)
ConsultarArtículos
أحكام الإجازات الأسرية في قانون العمل الأردني
ConsultarArtículos
مدى استحقاق المتعة أو التعويض في قضايا التطليق للشقاق
تعليق على قرار المحلس الأعلى رقم 433 بتاريخ 2010/9/21 في الملف 2009/1/2/623
Consultar
Jurisprudencia
يقع بدون محل بيع العقار المنحر من طرف الوكيل في وقت لاحق عن البيع المنجز من طرف المالك له
ConsultarJurisprudencia
إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الإسلامي
ConsultarJurisprudencia
يكون رسم الملكية منتحا لآثاره القانونية، ولو تم إعداده بمناسبة النزاع القائم بين طالب التحفيظ والمتعرض
ConsultarJurisprudencia
إذا تعارضت الظهائر والقوانين والقرارات الملغاة بموجب مدونة التأمين مع هذه الأخيرة، طبقت أحكام مدونة التأمين
ConsultarJurisprudencia
إن وجود التأمين وشموله لجميع الخسائر المادية والناتجة عن الحريق والانفجار، يجعل الضمان قائما، ويلزم المؤمن بالأداء والإحلال محل المؤمن له، بصرف النظر عن أسباب الحريق ومصدره
ConsultarJurisprudencia
صدور القرار الاستئنافي لقسمة تصفية لعقار محفظ، وعدم إشهاره في الرسم العقاري، يخول في العقار من ممارسة دعوى الشفعة ما دامت حلة الشياع بين الشفيع وباقي شركائه، وبين المشفوع منه بعد أن سجل شراءه في الرسم العقاري
ConsultarJurisprudencia
لا مجال لتنازع الاختصاص ورفعه أمام المحلس الأعلى لحله، إلا إذا تعلق الأمر بقرارات غير قابلة للطعن يإحدى الطرق العادية
ConsultarJurisprudencia
عدم انطباق موضوع مطلب التحفيظ، على الرسم موضوع التعرض، بجعل حجة المتعرض مردودة، ويتعين سماع الحكم. بعدم صحة تعرضه
ConsultarJurisprudencia
يحق لإدارة المياه والغابات أن تتعرض على مطلب التحفيظ كلما تعلق الأمر بالملك الغابوي.
إن ثبوت صبغة الملك الجماعي تغني الإدارة عن سلوك مسطرة التحديد الإداري
Consultar
Jurisprudencia
ان محكمة التحفيظ ملزمة بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ إذا طعن المتعرض بعدم صحة الوقائع الواردة في الخبرة المأمور بها قضاء
ConsultarJurisprudencia
— إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير لمقرون الحيازة.
- إن حيازة الأجنبي تختلف عن حيازة الوارث في القواعد الواجبة الإعمال
Consultar
Jurisprudencia
إن حادثة الطريق المقرونة بحادثة الشغل واقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا.
لا يكفي الحادثة في ذاتها، و الإدلاء بما يفيد العلاقة الشغلية، وإنما يتعين أن تتحقق الشروط التشريعية لوصف الحادثة بحادثة طريق
Consultar
Jurisprudencia
يحق لكل شخص أن يتزايد بمبلغ السدس عن ثمن البيع الأصلي والمصاريف ليمكن إعادة الزاد من جديد.
لا يشترط الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية وضع سدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف بصندوق المحكمة، وإنما يكفى أن يتعهد مقدم السدس ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضاف إليه الزيادة
Consultar
Jurisprudencia
— يحق لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الإحالة بعد النقض أن تنظر في النزاع في شقه الإجرائي والموضوعي على حد سواء، وتبعا لذلك يحق لها أن تقضي بعدم قبول استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى. موضوعا لأحد أطراف الدعوى
ConsultarJurisprudencia
إن السباقة العرضية برخصة مسلمة من بلد أجنبي غير مضمن في اللائحة المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 1973/3/30 لا تقوم مقام إنعدام رخصة السياقة التي تؤدي إلى انعدام الضمان
ConsultarJurisprudencia
الكراء الذي لم يخضع بعد لظهير 24 ماي 1955 لمضي مدة سنتين في ممارسة النشاط التجاري في المحل المكترى يخضع لظهير 1980/12/25
ConsultarJurisprudencia
عقارات التعاونيات غير خاضعة للحجز ولا التفويت إلا لفائدة الدولة.
إن الدفع بعدم خضوع بعض العقارات للتفويت لفائدة الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الشىء الذي يمكن معه إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولو تلقائيا
Consultar
Jurisprudencia
للمدعى عليه ادعاء الحوز والملك، في حالة عدم وجود الحجة الكافية المعتبرة شرعا من قبل المدعي.
إن رسم التسليم الذي لا يتضمن مصدر تملك المدعى فيه، لا يرقى إل درجة الإعتبا
Consultar
Jurisprudencia
في قضايا التحفيظ العقاري؛ فإن التحقيق في الدعوى، لا يستلزم وجوب صدور الأمر بالتخلي، لأن المسطرة في هذا النوع من القضايا مسطرة خاصة.
لا يسري تفويت العقار في مواجهة الغير، إلا من يوم ثبوت التاريخ المضمن في العقد
Consultar
Jurisprudencia
ليقوم عقد الكراء صحيحا، يتعين على من تولى إكراءه نيابة عن المكري، إثبات صفته كوكيل.
لا يحق لغير الوكيل الثابث وكالته قانونا إبرام كراء محل يعود للغير
Consultar
Jurisprudencia
— لا تطبق مقتضيات الشغل على خدم البيوت لأن هذه الطائفة سيحكمها قانون خاص في حالة صدوره
ConsultarJurisprudencia
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
Consultar
Jurisprudencia
يلزم مدع الاستحقاق بإثبات ملكه لحجة تستوفي كافة شروط الملك المعتبرة شرعا.
يكفى للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق ادعاء الحوز و الملك
Consultar
Jurisprudencia
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
ConsultarJurisprudencia
إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار
Consultar
Jurisprudencia
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Consultar
Jurisprudencia
يختلف النظام القانوني لعدم كفاية الرسوم القضائية عن حالة عدم أداء هذه الرسوم بالمرة
ConsultarJurisprudencia
إن القواعد المتعلقة بسير الجلسة الني تطبق أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، لا يعمل بها أمام الغرفة الجناية الاستئنافية
ConsultarJurisprudencia
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
ConsultarJurisprudencia
لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة
ConsultarJurisprudencia
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
ConsultarJurisprudencia
إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها
ConsultarJurisprudencia
يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع
ConsultarJurisprudencia
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
Consultar
Jurisprudencia
يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة
Consultar
Jurisprudencia
يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع
ConsultarJurisprudencia
إن تخلف المتهم عن الحضور إلى الجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية، يجعل الحكم بمثابة حضوري
ConsultarJurisprudencia
إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
ConsultarJurisprudencia
لا يحق لسلطة الاتهام أن تتابع شخصا متهما من أجل الغش في منتوج صناعي و الحال أنه مجرد مشتر له
ConsultarJurisprudencia
يعاقب من يمتنع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحيا طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.
ConsultarJurisprudencia
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
ConsultarJurisprudencia
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
ConsultarJurisprudencia
يتعين على الطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي تحت طائلة عدم قبول استئنافه
ConsultarJurisprudencia
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية وثبوت ذلك بمحضر الامتناع لا يكفي لمتابعة الزوجة بحجة إهمال الأسرة
ConsultarJurisprudencia
إن ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استدراجها باستعمال التهديد، هى مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل جناية الاغتصاب
ConsultarJurisprudencia
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
ConsultarJurisprudencia
لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
ConsultarJurisprudencia
الأصل في المادة الزجرية حرية الاثبات، و حرية المحكمة في التثبت من الجرائم بأي وسيلة تراها مجدية ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون خلاف ذلك
ConsultarJurisprudencia
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
Consultar
Jurisprudencia
إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لآ يعفى الساحب من العقاب.
إن عقوبة المتهم بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، تكون المحكمة قد تتنازل عن الحد الأدنى المقرر لهذه الجريمة، و متعت المتهم بظروف التخفيف
Consultar
Jurisprudencia
يتعين على هيئة الحكم المشكلة من جديد أن تحترم القرارات السابق اتخاذها من طرف الهيئة السابقة
ConsultarJurisprudencia
يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذى سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق.م.م
ConsultarJurisprudencia
يقدم الطعن بالنقض من كل من كان طرفا في الدعوى الجنائية و تضرر من الحكم المطعون فيه. لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائى أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه
ConsultarJurisprudencia
تختص محكمة الموضوع بتقدير تشطير المسؤولية ق حالة حادثة السير أو نحملها كاملة لطرف دون آخر
ConsultarJurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
ConsultarJurisprudencia
إن الطعن بالنقض في القرار الاستثنافي الفاصل فى الموضوع، لا يفيد ضمنيا الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف
ConsultarJurisprudencia
إن التعويض المستحق لذوى حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة
ConsultarJurisprudencia
إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حمك القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
كل متهم استدعي من طرف المحكمة بصفة قانونية و لم يحضر لجلسة المناقشة، اعتبر الحكم أو القرار بالنسبة إليه غيابيا
Consultar
Jurisprudencia
يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع
ConsultarJurisprudencia
إن تقديم المتهم لمطلب التحفيظ للعقار لا يفيد حتما أنه الحائز.
إن حجة انتزاع حيازة عقار قررها المشرع لصاحب الحيازة المادية بصرف النصر عن مدخله إلى الملك
Consultar
Jurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع أن تتأكد و تدقق في الحيازة المادية المطلوب توفرها لإعمال الفصل 570 من القانون الجنائي
ConsultarJurisprudencia
لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة الني استعملت في الاعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة
ConsultarJurisprudencia
يميز بين القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى كمحكمة موضوع، و الممنوح له الاختصاص بنص خاص، و القرارات التي يصدرها بصفته محكمة قانون عهد إليه بالسهر على مراقبة التطبيق الصحيح للقانون للمقررات القضائية التي تصدر عن محكمة الموضوع
ConsultarJurisprudencia
يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج
ConsultarJurisprudencia
تكون الأولوية في الأعمال للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية
ConsultarJurisprudencia
إذا صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتباعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ طبقا للفقرة الثانية للمادة 120 من القانون الجنائي
ConsultarJurisprudencia
لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عرضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطرف الدعوى
ConsultarJurisprudencia
ا يحق للنيابة العامة بصفتها طرفا من أطراف الدعوى العمومية أن تجادل في قيمة الحجج المدلى بها أمام المحكمة و التي تخضع لسلطتها التقديرية عن طريق الطعن بالنقض.
إن إنكار المتهم في جميع أطوار الحبث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات
Consultar
Jurisprudencia
يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها فى المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص
ConsultarJurisprudencia
إن ركون المتهم إلى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي، موضوع المتابعة.
لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع إليه ابتدائيا، و توفي في المرحلة الاستئنافية
Consultar
Jurisprudencia
إن انتزاع حيازة العقار فعل مادي يتمثل في إقدام الفاعل على ارتكاب أفعال من شأنها الإخلال بتلك الحيازة
ConsultarJurisprudencia
إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر
ConsultarJurisprudencia
لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتحدد فيها قرار وضع التهم رهن الاعتقال بحق لقاضى التحقيق أن يضع المتهم رهن الاعتقال بسبب ضرورة التحقق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام (المادة 160 من ق ج) أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق وفقا للمادة 175 من ق م ج
ConsultarJurisprudencia
يحق للدولة طالبة التسليم أن تطالب بتوقيف الشخص المطلوب تسليمه إلى حين وصول وثائق التسليم
ConsultarJurisprudencia
ن توقيع الشيك على بياض و دون إدراج قيمته و تسليمه إلى المستفيد دون إثبات تاريخه لا يؤثر في صحة الشيك مادام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون
ConsultarJurisprudencia
إن العبرة بالوصف القانوني لا بالوصف القضائي و يخضع الوصف القضائي لرقابة المجلس الأعلى
ConsultarJurisprudencia
لا يحق للمحكمة أن تدين متهما بناء على تصريحات شخص أدين من أجل شراء المسروق في مسطرة سابقة و تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية و دون حضوره أمام المحكمة للاستماع إليه و أداء اليمين القانونية
ConsultarJurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع أن تناقش بمقبول كون شهادة ضياع الشيك التي تحمل تاريخا متقدما عن شهادة البنك التي تفيد ان حساب الزبون مغلق
ConsultarJurisprudencia
لا يكفي أن تبني المحكمة قناعتها على تصريح متهم في مسطرة سبق أن فصل فيها و التي لها ارتباط بالملف الرائج أمامه
ConsultarJurisprudencia
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
ConsultarJurisprudencia
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
ConsultarJurisprudencia
تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
ConsultarJurisprudencia
إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق
ConsultarJurisprudencia
إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه
ConsultarJurisprudencia
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
Consultar
Jurisprudencia
على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج
ConsultarJurisprudencia
لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي
ConsultarJurisprudencia
منازعات الوعاء والتحصيل الضريبي في ضوء مائة قرار وحكم
ConsultarArtículos
مفهوم النظام العام في القانون الاجتماعي
ConsultarArtículos
Le statut de la victime pendant la phase préparatoire du procès pénal.
( Esquisse comparative)
Consultar
Jurisprudencia
Consultar