المكتبة القانونية

مجلة المحاكم المغربية

العدد 124 - 125 — 2010
المقالات

موقف المحافظ العقاري من تقييد تصرفات المحكوم عليه بالحجز القانوني

عرض
المقالات

خصوصيات دعوى الالغاء وإشكالية الجمع بينهما وبين دعوى التعويض

عرض
المقالات

الطعن في القرار البات في الاعتراض على طلب تسجيل علامة

عرض
المقالات

أثر فسخ عقد الكراء التجاري على حقوق الدائن المقيد

عرض
المقالات

إثبات أو نفي النسب بالوسائل العلمية الحديثة

عرض
المقالات

التبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها من الأحياء

عرض
المقالات

La condition de réciprocité et les possibilités d'accès des avocats marocains aux barreaux français :
Etude à la lumière des décisions ordinales et des applications jurisprudentielles

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن إنذار محكمة الدرجة الثانية للمستأنف قصد إصلاح المسطرة بتنصيب محامي لا يؤدي إلى فتح اجل جديد يبتدئ منه أجل جديد للاستئناف بعد تقديم المقال الاستئنافي بصفة شخصية من الطرف المستانف.
- يتعين إصلاح المسطرة داخل ما تبقى من اجل الاستئناف بالنظر إلى تاريخ تبليغه، لا إلى تاريخ إنذار المحكمة للمستأنف لإصلاح المسطرة.
- نفأ
- يقع تحت طائلة عدم القبول المقال الاستئنافي المرفوع إلى المحكمة العادية ولم يستجمع جميع الشروط المنصوص عليه في الفصل 142 بما فيها تنصيب المحامي.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن إبطال عقد الكراء التجاري المنجز من طرف أحد المالكين على الشياع دون بقية الملاك الآخرين، لا يخول للمكري ان يطالب بالتحسينات المدخلة على المحل وقت استغلاله، إلا إذا وقـع إثباتها ماديا أمام محكمة الموضوع.
- يتعين على محكمة الموضوع الاحتكام إلى خبرة قضائية ثالثة بدل تحديدها لتعويض اقل مما أسفرت عنه الخبرتين المنجزتين في الملف في حالة وجود تفاوت مبالغ فيما بين الخبرتين.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن التبليغ الواقع لابن المدعى عليه في موطنه، ينزل منزلة التبليغ في محل الإقامة.
- إن تبليغ الإنذار إلى ابن المدعى عليه في المحل التجاري المكترى تبليغ صحيح لأنه يدخل ضمن التبليغ الواقع إلى كل شخص يقيم مع المعني بالأمر في محل إقامته طبقا لفصول قانون المسطرة المدنية.
- التبليغ الواقع إلى غير الراشد المعاق غير الأبكم تبليغ صحيح ومنتج لأثاره في مواجهة المبلغ إليه الإنذار.
- إن إدلاء مشتروا العقار بعقد ملكيتهم أثناء مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ، يثبت لهم الصفة في مقاضاة المكتري بأثر رجعي من تاريخ إرسالهم للإنذار، وان لم يقع تبليغهم بحوالة الحق بصفة قانونية حتى يصير البيع نافذا في مواجهتهم.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يشترط أن يحتوي الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المكتري في اطارظهير 24 مايو 1955 مبلغ الكراء المطالب به، ولا المدة التي يجب ان يقع الوفاء خلالها، إذا سبق للمكتري أن توصل بالإنذار بالأداء، وتماطل في أدائه، وحكم عليه بأداء الكراء قضاء.
- يختلف الإنذار عن إثبات التماطل عن الإنذار بالإفراغ المؤسس على المطل فـي إطار الفصل السادس من ظهير 24 مايو 1955، وان المكري غير ملزم بتوجيه إنذار مزدوج يحتوي الإفراغ والإنذار بالأداء في نفس الوقت.
- إن التماطل الثابت بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به ،يمنع محكمة الاكرية من تقدير التماطل الذي سبق إن فصل فيه

عرض
الاجتهاد القضائي

- يتعين الإشارة أثناء سريان المسطرة القضائية وفي أي مرحلة كانت عليها، إلى كل البيانات التي تطرأ على الوضعية القانونية للشخص المعنوي تحت طائلة عدم قبول الطعن.
- إن الإمساك عن الإشارة إلى كون الشركة الطاعنة بالنقض " أنها في طور التصفية " يجعل الطعن بالنقض واقع تحت طائلة عدم القبول.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن توصل المكتري بالإنذار بتجديد الكراء على أساس سومة كرائية جديدة، وعدم سلوكه لمسطرة الصلح، يكون في حكم القابل للشروط المقترحة عليه من طرف المالك في الإنذار، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 27 ‏ عندما أوردت عبارة - كونه قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة .
- إن عبارة القبول الواردة في الفصل أعلاه، تفيد تجديد عقد الكراء بقوة القانون بالسومة الجديدة من غير أن يقع على أطراف عقد الكراء وجوب استصدار حكم بالمصادقة عن بالإنذار، والحكم بما ضمن فيه.

عرض
الاجتهاد القضائي

- كل وثيقة مدرجة بملف القضية ، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
- إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها، يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها من طرف خصمه في حرم القضاء.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الغاية من وجوب إخطار الدائن المقيد إذا انصب الحجز التنفيذي على واحد أو أكثر من العناصر المرهونة والمكونة للأصل التجاري في إطار الفصل 120 من مدونة التجارة، تتمثل في عدم تفتيت ضمان الدائنين المقيدين، من خلال فتح المجال لهم لتقديم دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري حفاظا على وعاء ضمانهم.
- لا يتوقف البيع الإجمالي للأصل التجاري في إطار الفصل 113 من مدونة التجارية على ضرورة سلوك التبليغ إلى الدائنين المقيدين المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس القانون، لأن الغاية من إقرار هذا النص الأخير يحققها الفصل 113 من مدونة التجارة.

عرض
الاجتهاد القضائي

تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد الساحب القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وفقا للفصل 228 من مدونة التجارة.
- عدم إدلاء الطالب بما يفيد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة المدينة حتى تستفيد من وقف المتابعات الفردية، يجعل المحكمة في حل من مناقشة هذا الدفع وتأثيره على إجراءات المسطرة .
- ادلاء الطاعن بالنقض بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لأول مرة أمام المجلس الأعلى يقتضي البحث في مسالة موضوعية، وهي تخرج عن سلطة المجلس بوصفه محكمة قانون.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم فيها، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو ترجعها إلى القاضي المقرر.
- إذا كان الملف جاهزا أثناء إدراجه في الجلسة التي تنظرها المحكمة، وحجزته للمداولة، لا يلزم القاضي المقرر باستصدار القرار بالتخلي، لان تحقيق الدعوى وانجاز إجراءاتها لم تتم مباشرتها في إطار هذا الاخير في اطار مسطرة المقرر، ولو تم تعيينه في الملف.
- إن تماطل المكتري في أداء الفرق بين السومتين بعد مطالبة المكري بها، وبعد الحكم بها قضاء بمقتضى قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر فسخ الكراء التجاري من غير تعويض.
- يعتبر الفرق بين السومتين القديمة والجديدة جزءا لا يتجزأ من أجرة الكراء، والتي تعتبر من الالتزامات الأساسية لعقد الكراء، وان الإخلال بها يشكل سببا خطيرا للإفراغ من غير تعويض، مما يفقد معه المكتري حق تجديد الكراء او المطالبة بالتعويض عنه في حالة الانهاء.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار 24 مايو 1955 من قبل مقدم الحصة العينية إلى الشريك مقدم الحصة الصناعية، لا يخول له استرداد المحل التجاري في إطار الظهير المذكور، لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين مما يعفي من سلوك مسطرة الصلح.
- تكون المحكمة قد غيرت من سبب الدعوى من الإفراغ المؤسس على سقوط الحق لعدم سلوك مسطرة الصلح، إلى الإفراغ المبني على إنهاء عقد الشركة، وتكون بذلك قد خرجت عن مبدإ الحياد الموكول لها وهي تنظر في الدعوى.
- يتعين على المحكمة أن تبث في حدود الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تحت طائلة خرق الفصل 3 من ق م م .

عرض
الاجتهاد القضائي

- في حالة تعدد الخبرات المنجزة في ملف واحد، فللمحكمة أن تحكم بما تراه مجيبا للنقطة التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل.
- عدم جواب المحكمة على منازعة الطاعن في جميع المراحل على الواقعة المنشأة للدين وعدم مناقشة هذه النقطة في تقرير الخبرات المنجزة، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف إلى المحكمة التي تراها مختصة، يمنع على محكمة الإحالة مناقشة نقطة الاختصاص من جديد، ولو أثير أمامها من احد أطراف الدعوى، ومانع من اعتبارها من وسائل الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى وهو ينظر في القرار الفاصل في الموضوع بعد الإحالة، بل يتعين الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي الإحالة.
- حلول الدولة محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى ضد المتسبب في الضرر للمطالبة باسترجاع الصوائر المدفوعة، يقتضي لجوء الدولة المغربية إلى قضاء الدولة لتستصدر منه حكما يعاين تحقق مسؤولية المتسبب في الضرر من جهة، وحلولها محله في الأداء بعد دفعها المستحق للمتضرر من جهة ثانية.
- لا يحق للدولة أن تسترجع المصاريف المدفوعة في إطار ظهير 431/12/1971 باللجوء إلى مسطرة تحصيل الديون العمومية وما في حكمها، لأنها من الديون التي لا تحصل في نطاق مدونة التحصيل، مما يتعين الحصول على حكم قضائي يقضي بذلك.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن التبليغ الواقع عن طريق البريد تبليغ حاصل من موظف رسمي قام به في إطار مهامه ووظيفته، ويعتد بهذا التبليغ إذا تضمن جميع البيانات اللازمة لوقوع التبليغ صحيحا.
- إن التبليغ بالبريد المضمون المنجز من طرف موظف البريد، تبليغ يوثق بمضمنه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
- إن التصريح بعدم قبول الاستئناف يحصن النزاع من جميع الدفوعات الموضوعية، ومن بقية الدفوع العارضة المتعلقة بالدعوى كالطعن بالزور في الوثائق المعتمدة ابتداء.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ملكية الشريك لجزء من الملك على الشياع تخوله استغلال الشيء بنسبة حصته بشرط أن لا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية الشركاء، أو حرمانهم من حقوقهم من الانتفاع به.
- إن استئئثار احد المالكين على الشياع للمال المشاع لوحده، والاستفادة من ثماره حصريا، يشكل خطرا على حقوق بقية الشركاء على الشياع، مما يوجب تدخل القضاء لوضع حد لهذا الخطر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يحق للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بجميع الدفوع الشخصية التي يمكن ان يحتج بها المدين الأصلي في مواجهة الدائن.
- قاضي الكفالة ليس بقاضي الدفع، ويمنع عليه أن يفصل في سقوط دين المدين الأصلي قبل الدائن به.
- من اختصاص القاضي المنتدب أن يصرح بسقوط الدين لعدم تصريح الدائن بـه داخل الأجل القانوني، او عدم رفع السقوط بعد انتهاء اجل السنة من تاريخ الحكم بفتح المسطرة، وذلك بناء على طلب الكفيل، أو أن يدلي بما يفيد رفض طلب التصريح ان وقع التصريح به وفصل فيه قضاء، حتى يمكن لقاضي الكفالة أن يحكم بانقضاء الضمان كالتزام تبعي للالتزام الأصلي.
- ليس من اختصاص محكمة الموضوع وهي تنظر في الكفالة أن تبت في انقضـاء الدين الأصلي، وان قضت، تكون قد تجاوزت اختصاصها بالفصل في نقطة يرجع سلطة البت فيها للقاضي المنتدب.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة من مراحل المسطرة شريطة أن يثار أمام محكمة موضوع.
- يتعين رفع دعوى ضمان العيوب الخفية للشيء المبيع داخل اجل ثلاثين يوما من اكنشاف العيب الخفي إذا تعلق الأمر بالأشياء المنقولة طبقا للفصل 573 من ق ل ع، ولا مكان للخلط بين اجل تقادم الحق وبين اجل رفع دعوى ضمان العيوب الخفية.
- إن الأجل المقرر في الفصل 573 من ق ل ع لضمان العيوب الخفية هو اجل لسقوط الدعوى وليس اجل تقادم.
- قرار المحكمة بإجراء خبرة ثانية لا يمنعها من الركون إلى بعض الوقائع المادية التي تضمنها تقرير الخبرة الأولى، لمعرفة تاريخ علم المشتري بعيب الخفي في الشيء المبيع .

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الحكم بعدم قبول طلب الأداء المرفوع إلى محكمة الموضوع لأداء دين أسس عليه الأمر بحجز السفينة، والذي تم استبداله بضمانة نقدية مودعة، يجعل هذا الحكم لوحده كافيا للرجوع إلى محكمة الرئيس وهو ينظر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لرفع الحجز على الكفالة المودعة.
- إن عدم رفع الدعوى إلى قضاء الموضوع داخل اجل ثلاثين يوما المحددة في الأمر الولائي الخاص بمنح الحجز التحفظي على الباخرة يعد من موجبات رفع الحجز.
- التراخي في مباشرة بإجراءات الطعن في الحكم القاضي بعدم القبول دعوى الاداء، أو إعادة الدعوى من جديد موجب لاسترجاع الكفالة المودعة ضمانا لمبلغ الحجز، لان رفع الحجز، لا يتوقف على صدور حكم نهائي في الموضوع مادام الحجز قائم على شبهة المديونية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- التصريح بسقوط الدين متوقف على التصريح به من طرف القاضي المنتدب بصفه قاضيا للموضوع، أو محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا إستئنافا للأوامر الصادرة عن هذا الأخير.
- إن مدى تقديم طلب التصريح بالدين من عدمه، وهل قدم إلى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني، في حالة تقديمه، وهل الأجل يسري من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإشعار الشخصي، وهل يعتبر من الديون العادية أم من الديون المضمونة، وهل الدائن من ذوي الضمانات أو الائتمان ألإيجاري التي وقع شهرهما بصفة قانونية، كلها من النقط الموضوعية التي تستدعى القاضي المنتدب للفصل فيها قبل التصريح بقبول الدين أو رده.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان الجزء المتبقى من ثمن تفويت الحصص في شركة تجارية إلى حين ثبوت سلامة وصحة العمليات والتقييدات الواردة في وثائق المحاسبة المدلى بها وقت التفويت، بمثابة شرط واقف لعقد البيع.
- لا يكيف الجزء المتبقى من ثمن المبيع والتي تخول المفوت له التنفيذ عليها في حالة ثبوت عدم صحته ما وقع التصريح به شرطا لضمان خصوم الشركة.
- إن عدم مطابقة وثائق المحاسبة للحقيقة المالية للشركة، يؤثر سلبا في قيمة الحصص المفوتة من جهة، ومبلغ الحساب الجاري المفوت، يقتضي من محكمة الموضوع أن تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن في التقرير المحتوي لهذا الإخلال وتأثيره على الجزء المتبقى من ثمن التفويت والعالق بذمة المفوت إليه.

عرض
الاجتهاد القضائي

- أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة زبون البنك، يمنع هذا الأخير من سحب كل مبلغ من الحساب الجاري للزبون المدين، او إجراء أي تقييد عكسي فيه .
يحق لكل ذي مصلحة، وللسنديك نفسه ،أن يمارس الدعاوى القضائية للمطالبة باسترجاع المبالغ التي وقع سحبها بإرادة منفردة من قبل الدائن في اطار المقاصة بيم ما للبنك، وما عليه، حماية لمبدأ التساوي بين الدائنين من جهة، وللضمان العام من جهة أخرى طبقا للفصل 657 من مدونة التجارة.
- لا حق للبنك بوصفه كفيلا للمقاولة التي عي في وضعية الصعوبة، والذي وفى للدائن الأصلي لهذه الأخيرة، أن يركن إلى إجراء المقاصة بين دينه على مدينه والرصيد الدائن للحساب الجاري المفتوح لمكفوله بعد الحكم بفتح المسطرة.
- أداء البنك بوصفه كفيلا عن المقاولة التي فتحت في مواجهتها الحكم بفتح المسطرة لمبالغ مالية لدائن هذه الأخيرة، يمنع عليه استرداده ولا يتبث له الا المطالبة به وفقا لمسطرة التصريح بالديون لدى السنديك.
- جميع الدعاوى التي يباشرها السنديك في إطار التسوية أو التصفية القضائية، لا تخضع لأداء الرسوم القضائية عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 10 من ظهير 27/4/84 المتعلق بالمصاريف القضائية، وذلك بمقتضى الإحالة على القانون الملغى.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن مناقشة المحكمة لشرط التحكيم في جلسة البحث بحضور أطراف الدعوى، وإصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير لإجراء صلح بين الأطراف والاطلاع على العقد المبرم بينهما يعتبر قبولا ضمنيا بالتنازل عن الشرط التحكيمي لفائدة قضاء الدولة مادام الحكم التمهيدي لم يقع الطعن فيه بإحدى الوسائل المقررة قانونا.
- إن الطبيعة الشخصية للشرط التحكيمي المقرر لمصلحة أطراف العقد، يسمح بالتنازل عنه لفائدة قضاء الدولة، بوصفها الجهة الأصلية للفصل في المنازعات والخصومات. ويمكن ان يكون التنازل صريحا أو ضمنيا.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن صدور الحكم أو القرار الاستئنافي بحضور أحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين لا يجعل منهم أطرافا في القرار، وبالتالي لا صفة لهم في ممارسة الطعن بالنقض.
- إن الشخص الذي صدر الحكم أو القرار بمحضره، يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار. فان وقع المساس بحقوقه بمقتضى هذا الأخير، فله أن يسلك المساطر المخولة للغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقه، لا أن يمارس طرق الطعن العادية وغير العادية التي لم تتقرر إلا لأطراف الحكم أو القرار.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الأحكام الحضورية الإنتهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف لان مبلغ الطلب لا يتجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يقبل الطعن بالنقض لان من شروط قبوله،أن تكون قيمة الطلبات المقدمة إلى القضاء تتجاوز مبلغ عشرون ألف درهم.
- إن القرارات الحضورية النهائية و التي لا تتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000 درهم تقبل الطعن بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من ق م م، و كيفما كانت طبيعة النزاع. بخلاف القرارات التي تزيد عن هذا السقف.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم بتبليغ الشركة في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى يتسنى للشركة بصفة أصلية، وللشركاء بصفة احتياطية، من ممارسة حقهم في الاسترداد / الشفعة على الحصص دفعا لمضار دخول الأجنبي.
- إن الجمع بين مهمة المسير وصفة الشريك / مفوت الحصص إلى الغير، لا يعفي هذا الأخير من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة من جهة ، و إلى الشركاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
- قد يغني العلم بالتفويت عن سلوك مسطرة تبليغ تفويت الحصص شريطة الا اذا تتبث أن الشركاء عالمين بجميع العناصر الأساسية للتفويت من ثمن التفويت و المفوت اليه، وعدد الحصص المفوتة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يتعين على هذه المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي وقعت الإحالة بشأنها من طرف المجلس الأعلى. وان باقي المقتضيات التي لم يتناولها القرار ألاستئنافي الذي وقع نقضه، لا يجوز البت فيها من جديد، لأنها أصبحت نهائية وباتة.
- إن النقض الجزئي للقرار الاستئنافي يجعل الشق الذي لم يكن موضوع النقض باتا، ويمنع على محكمة الإحالة أن تعيد مناقشته في الموضوع، و لا يسمح أن يكون موضوع وسائل جديدة بالنقض أمام المجلس الأعلى.
- يتعين على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة وقبل مباشرتها النظر في موضوع النزاع أن تتأكد من مدى قانونية المقال الاستئنافي شكلا.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن قرار المحكمة برفض طلب احد أطراف الدعوى بإحالة الملف من جديد على جلسة البحث بعد تأخيره لأكثر من ثلاث مرات، وامتناع ممثل احد الأطراف عن الحضور لجلسة البحث رغم إعلامه، قرار سليم، لان من شأن الاستجابة لطلب البحث من جديد أن يطول من أمد الإجراءات من غير مبرر.
- ان البنك ملزم بإثبات الدائنية المدعى بها والحال أنها مبنية على استعمال بطاقات متعرض على استعمالها، لأنه من ادعى خلاف الأصل ملزم بإثباته.

عرض
الاجتهاد القضائي

- كل من كان طرفا في الحكم في المرحلة الابتدائية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى، يحق له أن يمارس طرق الطعن المخولة قانونا لأطراف الحكم.
- إن المدخل في الدعوى يعتبر طرفا في الدعوى سواء تم إدخاله بطلب من المدعي أو المدعى عليه.
- بعتبر مخالفا للقانون ، القرار القاضي يعدم قبول الاستئناف الموجه ضد المدخل في الدعوى لان ادخال هذا الأخير تم بناء على طلب المدعى عليه لا المدعي .

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان معهد التكنولوجيا والصيد البحري مجرد مرفق عمومي تابع للدولة المغربية،
ولا يعد مؤسسة عمومية تتمتع باستغلال مالي وإداري، وبالتالي يتعين توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول طبقا للفصل 515 من ق م م .
- ان توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية بصفتها ودون توجيهها تحديدا ضد الوزير الأول بوصفه ممثل الدولة المغربية، يجعل المسطرة معيبة شكلا، ويتعرض للنقض، القرار الاستئنافي الذي لم يرد على هذا الدفع، والحال انه مؤثر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يمكن إدخال الغير في الدعوى وان لم توجه إليه الدعوى الأصلية، وتستمر هذه المكنة إلى حين حجز القضية للمداولة.
- يحق لأي طرف من أطراف الدعوى الأصلية إدخال كل شخص في المسطرة الرائجة بصفته ضامنا أو لأي سبب كان ليحل محل المدين بالأداء أو القيام بعمل.
- إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى لإقرار مسؤ وليتها يتوقف على رفع الدعوى داخل اجـل 90 يوما من سحب أو شحن البضاعة تحت طائلة عدم القبول طبقا لدفتر التحملات.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن اتخاذ القرار بالتخلي من قبل المستشار المقرر، لا يشترط إلا إذا سبق للمحكمة أن أحالت الملف على هذا الأخير، ويتعين أن يعد تقريرا يحتوي الإشارة إلى المستندات التي وقع الاعتداء عليها.
- لا مجال لإصدار مقرر الأمر بالتخلي إذا جهزت المحكمة القضية أثناء نظرها الملف في الجلسة المنعقدة من طرفها وفي تشكيلتها الجماعية، وحجزتهـا للمداولة في إطار صلاحيتها دون الإحالة على المستشار المقرر.
- لا مانع من تحويل الإنذار بالإفراغ الذي وجهه المكري إلى المالك في إطار ظهير 80 والحال أ ن عقد الكراء يخضع لظهير24 مايو 1955، الى الإنذار بأداء مبالغ الكراء المتخلدة بذمة المكتري.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة التجارية.
- يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني، أن يتعرض تعرض الغير خارج الخصومة على قرار استئنافي قضى بإفراغ مكتري المحل التجاري/ مالك الأصل التجاري، والصادر في وقت سابق عن عملية التفويت الجبري.
- لا يتبت الحق لمشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني في المطالبة بالحق في الكراء، إن سبق للمكري أن اشعر المكتري بالإفراغ قبل البيع الجبري.

عرض
الاجتهاد القضائي

- مناقشة المحكمة الابتدائية لموضوع الدعوى، وقضائها بالرفض كاف لتصدي محكمة الاستئناف من غير أن تخرق مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية.
- إن حق الورثة ثابت في المطالبة والحصول على نصيبهم فيما يدره العقار من ربح مملوك لهم على وجه الشياع .

عرض
الاجتهاد القضائي

- دعوى بطلان تسجيل العلامة التجارية تتقادم بخمس سنوات تبتدئ من تاريخ اكتشاف الأفعال التي كانت سببا في التزييف .
- يتحقق التقليد، كلما أمكن للمستهلك البسيط أن يتوقف على وجود التشابه وإحداث اللبس والاضطراب في ذهنه بخصوص المواد المقلدة.
- ان إضافة علامة أخرى غير مميزة ومؤثرة للعلامة المقلدة لا تنفي التقليد.
- لا موجب للركون إلى محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل العون القضائي مادام تقليد العلامة مما يثبت بالعين المجردة .

عرض
الاجتهاد القضائي

- يختص القضاء الاستعجالي للتشطيب على تقييد احتياطي بني على سبب اخر غير المطالبة والمنازعة بحق من الحقوق العينية القابلة للتسجيل.
- لئن كان لا يجوز تحث ستار الفصل 26 ‏ من ق م م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام، إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى وقع إغفالها، أو تصحيح ما ثم الحسم فيه منها، فإن تأويل القرار الاستئنافي لكي تنسجم حيثياته مع منطوقه مما يدخل في نطاق الفصل المذكور.
- إن منطوق القرار الذي شابه خطأ في الكتابة بحيث قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، رغم أن نيتها وقصدها هو الاستجابة للطلب، وأن ما ضمن بمنطوق القرار كان مجرد خطا، مما يتعين معه إصلاحه، وبذلك لم تبت المحكمة في طلب جديد، أو تتدارك آخر ثم إغفاله، أو تصحح ما سبق حسمها فيه، وإنما قامت بإصلاح منطوق القرار الاستئنافي حتى يصبح هو النتيجة المنطقية التي توختها المحكمة في تعليلاتها دون تجاوزها ضوابط التفسير.
من رفض التشطيب على التقييد الاحتياطي الى قبوله، من صور تاويل الاحكام والقرارات.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يدخل في وظيفة القضاء، تطبيق النص القانوني على النازلة المعروضة عليه، و لا يلزم بمجاراة الأطراف في المؤيدات القانونية المتمسك بها، اذ يكفي ذكر عرض الوقائع لتعمل المحكمة على التطبيق القانوني المناسب عليه.
- تقليد العلامة من عدمها مسالة واقع تختص بتقديره محكمة الموضوع، وليس للمجلس الأعلى سلطة في رقابة هذا التقدير إلا من حيث التعليل.
- يكفي أن تتحقق المحكمة من أوجه التشابه القائمة بين العلامتين والتي من شأنها خلق التشويش واللبس في ذهن المستهلك العادي للحكم بالتقليد، دون حاجة لإجراء خبرة أو اطلاع على محضر الحجز الوصفي للقول بوجود التشابه من عدمه بين العلامتين، لكون معاينتها لهما وما خلصت إليه أغنتها عن ذلك.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يوجد في القانون ما يلزم في قرار النقض ان تقع الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وضعت تقريرها في ملف النقض، بل يكفي ذكر اسم ممثلها ووقوع الاستماع الى تقريره من طرف المحكمة. ويسري هذا الإجراء ولو تعلق الأمر بمساطر معالجة المقاولات حيث إن النيابة العامة طرف أصلي في هذا النوع من الدعاوى منذ المرحلة الابتدائية إلى الطعن بالنقض.
- لا يشكل مجرد المجادلة القانونية في تعليلات المجلس الأعلى ومدى مطابقتها للقانون سببا من أسباب إعادة النظر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يعتبر عقد الخصم، تظهير الشيك الى البنك من قبل المستفيد منه، ولو تضمن شرط عدم قابليته للتطهير.
- إن التظهير الناقل للملكية ينقل الحق في الورقة التجارية من المظهر للمظهر اليه، ومتى تضمنت الورقة التجارية عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيدة التي تقوم مع ذلك بتظهيره للبنك من أجل خصمه يكون تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه مادام أن هذا الأخير قد اشترط عدم قابلية الشيك للتظهير ويبقى من حقه الرجوع على المستفيد من عملية الخصم.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يعتبر قاضي الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955 قاضي الولاية العامة للنظر في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري وما في حكمه، وإنما تنحصر وظيفته في الإشهاد بقبول المكري للتجديد أو تحرير محضر يشهد فيه بعدم نجاح الصلح.
- إن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين المكري والمكتري، وهل تتعلق بأصل تجاري أم بكراء تجاري، مسألة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يكفي الركون إلى مقرر رئيس المحكمة لتحديد طبيعة العلاقة الكرائية لأنها خارجة عن مجال نظره، ولا يكتسب مقرره أية حجية بهذا الخصوص.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن تكليف شركة التأمين باستخلاص بعض المبالغ التي بقيت في ذمة الزبناء، والمنجزة من قبل الوسيط في التأمين، لا يمنع من رفعها دعوى الاداء ضد هذا الاخير، بوصفه المدين المباشر لها.
- ان الحكم بخلاف ذلك، بمثابة تحرير للوقائع والمقتضيات القانونية في مجال التأمين، مما يوجب نقض القرار.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يكون البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض الممنوح للزبون والحال أنه حصل على الرهن لفائدته وسجل بصفة قانونية، وعلى تفويض بالتأمين، وتوطيد دخل الباخرة في الحساب المفتوح لدى البنك.
- يحق لمحكمة الموضوع أن تخضع لسلطتها التقديرية للعناصر الموضوعية للخبرة التي بتت في مسألة خارج النطاق المحدد للخبير.
- أن استبعاد المحكمة للشق المنتقد من الخبرة واقتصارها على مادون ذلك، تكون قد أجابت ضمنيا عما أثير حولها من عيوب، مما يكون معه القرار سليم من الناحية القانونية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا.
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصلي، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين.
- أن من صلاحيات رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يبت على ضوء الأحكام القضائية التي فصلت في الموضوع، لاتخاذ الإجراء المناسب دون أن يعتبر ذلك مساس بالجوهر.
- يقع تحت طائلة سقوط الدين، تخلف الدائن عن التصريح به الى أجهزة المسطرة في الأجل القانوني ورد طلبه الرامي الى رفع السقوط المرفوع الى القاضي المنتدب والمؤيد استئنافيا .
- أن انقضاء الدين الأصلي في مواجهة المدين الأصل، يستتبعه انقضاء الكفالة بوصفها التزام تبعي، وجميع الحجوزات التحفظية المؤسسة على هذا الدين .

عرض
الاجتهاد القضائي

- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد قضاءها على خبرة قضائية أنجزت بعد سنوات من وقوع الواقعة الموجبة للتأمين، والخبرة الولائية التي صدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب، لأنها لا ستجيب لمقتضيات الفصل 63 وخرقت بذلك حقوق الدفاع.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يمكن لأطراف العلاقة العقدية أن يتفقوا على تعطيل أحكام إنهاء العقد دون مكنة تعطيل أحكام الفسخ القضائي.
- لا يسمح لأطراف العقد استبعاد إعمال أحكام الفسخ القضائي إذا أخل أحد أطراف بالتزاماته العقدية.
- إن إتفاقية أرباب محطات الوقود وشركات توزيع الوقود قد جمدت حالات إنهاء العقد دون حالات الفسخ.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن نقض القرار الإستئنافي من المجلس الأعلى يرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في إعادة تقييم جميع المستندات التي وقع الإدلاء بها، وإقامة حكمها على فهم جديد للوقائع شريطة أن تتقيد حصرا بالنقطة القانونية التي حسم فيها المجلس الأعلى.
- كل نقطة لم يحسم فيها المجلس الأعلى صراحة وإحالة بشأنها يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يحق للشريك أن يطالب باسترداد ما دفعه كحصة عينية في شركة تجارية إلا بعد تصفيتها.
- يعد سابقا لأوانه، استرداد علاوة التصفية قبل تصفية أصول وخصوم الشركة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن أجل الطعن يبدأ من اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم.
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطلب بالنقض، كل طعن وقع خارج أجل ثلاثين يوما الموالية لعشرة أيام التي تبدأ من يوم الرفض.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن عقد التسيير الحر عقد كراء لمنقول معنوي يخضع لقانون الإلتزامات والعقود والنصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة، ولا يخضع لظهير 24 ماي 1955 الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري متى نشأ لهم حق تجديد العقد وفق الشروط الواردة في الظهير.
- لا يلزم مالك الأصل التجاري بتوجيه الإنذار إلى المسير الحر إلا إذا وقع التنصيص عليه في العقد.
- كل من يدع غموض العقد أو إبهامه، ملزم بتبيان الألفاظ التي يكتنفها الغموض تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع .

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الاكتفاء بمناقشة عملية التبليغ من الناحية القانونية، والتأكيد على أنها تمت بصفة غير قانونية لوقوعها إلى شخص غير ذي صفة، وعدم المنازعة في عملية تسليم الإنذار إلى الشخص الذي تسلم الطي المذكور ولا في التوقيع الصادر عنه، وعدم تبيان وجه الزورية يجعل الطعن بالزور الفرعي غير مقبول ./.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن العرض الجزئي لمبالغ الكراء والمنازعة في مقدارها من غير أن تكون المنازعة جدية يجعل، المكتري في حالة التماطل في الأداء لعدم عرض وإيداع واجبات الكراء حسب السومة الحقيقية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يحق لحامل الكمبيالة الذي لم يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة هذا الأخير.
- إقرار المدين بعدم الأداء، يغني المحكمة للاستماع إلى شهادة الشهود، ولأن الدليل الكتابي لا يمكن أن يهدم إلا بالدليل الكتابي.
- إن تحديد الإكراه البدني وتطبيقه ضد المدين المليء الذمة في حالة الاقتضاء، لا يتعارض مع معاهدة نيويورك لسنة 1966 التي تمنع سجن إنسان غير قادر عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يجرد المكري من مبالغ الكراء، إذا أتبت المكتري خطأ هذا الأخير و تسببه في قطع الماء و الكهرباء عنه، بعد أن يوجه اليه مطالبته بإرجاعه، و امتناعه عنه تسليم الإذن بإدخال العداد الى المحل الذي يكتريه.
- إن امتناع المكري عن تزويد المكتري بالماء و الكهرباء، أو قطعهما عنه، يستوجب عنه مطالبته بذلك قبل الجهة التي تملك حق التزويد و التوزيع مباشرة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يحق للمحكمة أن تقضي بإبطال الإنذار وإنهاء عقد الكراء التجاري إلا إذا أبدى المكري رفض استعداده تمكين المكتري من التعويض الكامل عند فقدانه حق تجديد الكراء.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إحداث التغييرات في المحل التجاري المكترى موجب للإفراغ بدون تعويض.
- تحقق السبب الخطير موجب للإفراغ بدون تعويض.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الأحكام الإبتدائية الحضورية الإنتهائية، والقرارات الحضورية النهائية التي لا يتجاوز قيمة الطلبات بشأنها 20.000,00 درهم، لا تقبل الطعن بالنقض.
- إن الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء، والتحملات الناتجة عنه، أو بمراجعة السومة الكرائية لا تقبل الطعن بالنقض كيفما كانت قيمة هذه الطلبات.

عرض
الاجتهاد القضائي

- أن القرار القاضي بفتح المحل والإرجاع لا يعتبر إلا سببا عارضا موقف لعقد الكراء ولا ينهيه.
- إن ظهور المكتري وإبداء رغبته في استرجاع محله يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لحماية المركز القانوني للمكتري، ورد الحيازة إليه التي يجد مدخلها القانوني في عقد الكراء الذي لم يطله الفسخ بعد.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن المنازعة الجدية في إجراءات التبليغ لا تمارس إلا بواسطة الطعن صراحة فيها أمام محكمة الموضوع للفصل فيها.
- إن الاكتفاء بسرد الخروقات القانونية التي شابت إجراءات التبليغ في المقال الاستئنافي لا يقوم مقام الطعن الصريح لإجراءات التبليغ مما يجعل الإجراء صحيحا ومنتجا لأثاره.
- يقع صحيحا تبليغ الحكم الابتدائي الذي وقع عن طريق البريد المضمون الى المحكوم عليه، ويودي الى سريان اجل الطعن بالاستئناف من هذا التبليغ.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن إدلاء المستأنف عليه لمذكرته الجوابية أمام محكمة الاستئناف، وإسناد النظر من طرف دفاع المستأنف بعد تسلمه نسخة منها، يجعله في حكم الحاضر، لأن المستأنف حاضر بمقاله الاستئنافي، والمستأنف عليه حاضر بمذكرته الجوابية.
- إن الطاعن الوسيط باستخلاص مدا خيل زبناء لعبة القمار مقابل عمولة بنسبة معينة داخل المقهى، لا يثبت قيام العلاقة الشغلية مع مستغل هذا المقر لانعدام عنصر التبعية./.

عرض
الاجتهاد القضائي

ـ إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى، والتزام هذه الاخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع، يسري في مواجهة جميع الأجيراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول.
ـ إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995، لا يشكل خطأ يبرر طردها، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته، وأداء التعويض.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن علاقة شركة التامين مع الوسيط في التامين لا تدخل ضمن عقد الوديعة، لان هذه الأخير لا يلتزم بحفظ مطبوعات التامين و ردها الى شركة التامين، و تبقى المعاملة تخص أطرافا تجارية بصدد نزاع يخص حاجيات داخلة في مهامها.
- إن الديون المترتبة عن الشركة التي وقع حلها و تصفيتها، يجب أن تقع المطالبة بها عند تاريخ الحل، مادامت تتعلق بالفترة السابقة عن التصفية.
- لا تعد تصفية المدينة سببا مانعا من مطالبة الدائن بحقوقه ما دام نظام التصفية يضمن إقامة أجهزة كفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف المتداخلة.
- ينحصر أمد التقادم في خمس سنوات في المادة التجارية، و هو مقتضى آمر هدف منه المشرع الحفاظ استقرار المعاملات التجارية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن عدم منازعة المشغل في الطبيعة المستمرة لعمل الأجير داخل مقاولته، يجعله في وضعية المقر بالعقد غير المحدد المدة.
- تعتبر المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير من موجبات إنهاء العلاقة الشغلية بين أطرافها، ومادية المغادرة تسمح بمكنة إثباتها بجميع وسائل بما فيها شهادة الشهود. و تقدير المغادرة من عدمها مسالة واقع، يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا فيما يخص التعليل..

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن صفة القارية للعمل المأجور واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تنصب الشهادة على مدة العمل ونوع العمل المؤدى، وانتفاء انهاء العلاقة الشغلية، وان تخلف عنصر العلم باجرة العمل لا يمنع من اعتبار الشهادة منتجة لاتباث العقد غير المحدد المدة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع تحت طائلة المغادرة التلقائية للعمل، توصل الأجير بإنذار ولائي بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه، ولم يثبت أنه التحق بالعمل أو منع منه، مما يصبح معه غير محق في المطالبة بالتعويض، لأن إنهاء العلاقة الشغلية كان من جانبه ولا موجب لبحث التعسف في الإنهاء من جانبي المشغل.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان دعوى الغرامة الإجبارية وسيلة إجبار وتعويض يستفيد منه كل من حكم له بالتعويض اليومي أو الإيراد السنوي طبقا للفصل 143 من ظهير 6/2/1963.
ينعقد الاختصاص للبت في الغرامة للمحكمة التي فصلت في حادثة الشغل لارتباطها وجودا وعدما بهذا الحكم، واعتبارها بمثابة دعوى تعويض فان الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
- إن إيداع مبالغ الإيراد المحكوم به لدى صندوق الإيراد والتدبير لا يقوم مقام التنفيذ لان المشرع وبمقتضى ظهير 6-2-1963 حدد طرق أداء الإيرادات المحكوم بها لضحايا حوادث الشغل في حالة تعذر الأداء المباشر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن من يدع المغادرة التلقائية للمدعي ،عليه إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
- إن الإنذار المرسل بالبريد، والذي رجع بعبارة غير مطلوب فإنه لا يفيد التوصل ولايرتب بالتالي أي أثار قانونية.
- لا يحق للمحكمة أن تحكم إلا بما طلب، ويتعين عليها أن تتصدى لطلبات الأطراف ولو تعلق الأمر بالمادة الاجتماعية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في إطار الفصل 41 من مدونة الشغل يحسم النزاع بين الطرفين، وغير قابل للطعن حتى بالنسبة للتعويضات التي لم تكن في اتفاق الصلح.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن إنذار الأجير برسالة مضمونة رجعت بعبارة "غير مطلوب" وإنذار قضائي لم يقع تبليغه من طرف العون القضائي بان محل التبليغ مغلق لا تفيد التوصل وبالتالي فإن المغادرة التلقائية غير ثابتة، ويتعين إبطال القرار القاضي بخلاف ذلك.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن توقيف الأجير من قبل مشغله يجب أن يكون لمحدد المدة، وبانقضائها، يلزم المشغل باتخاذ قراره النهائي.
- إن التوقيف غير محدد المدة يصبح توقيفا نهائيا في حالة عدم اتخاذ المشغل مقرر الفصل أو العدول عند التوقيف، ويصبح فصلا غير مبرر موجب للتعويض من غير ضرورة لإجراء البحث، لأن الفصل يكتسي صبغة التعسف لعدم تطبيق مسطرة المادة 62 من مدونة الشغل.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمثبتة للعلاقة السببية بين المرض المهني و اشتغال الأجير بالقطاع المنجمي، وثبوت ذلك بواسطة خبرة قضائية ثلاثية، تعني لجوء محكمة الاستئناف إلى خبرة طبية مضادة، ما دام المشغل لم يثبت خلاف ذلن بمقبول.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن المحكمة غير ملزمة ببيان الكيفية التي اعتمدتها في احتساب الغرامة لأن العبرة بالنتيجة الموافقة للقانون.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود.
- إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن البحث المأمور به قضاء، والذي استدعي اليه المشغل وتوصل بصفة شخصية ولم يحضر فيه، يلزمه ان قررت المحكمة الاقتناع إلى ما راج فيه من وقائع وتصريحات.
- إن الدفع يعد من استدعاء دفاع أطراف الدعوى للحضور إلى جلسة البحث والاكتفاء باستدعاء المشغل بصفة شخصية مسألة لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع حتى يعتد بها كوسيلة للطعن بالنقض مما يجعل الوسيلة غير مقبولة شكلا.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تستأنف بمقتضى تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وتقديم بيان أوجه الاستئناف في هذه المادة يكون مقبولا إلى حين حجز القضية للمداولة خلاف الفصل 142 من ق.م.م الذي يتعلق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف أو إصلاحها داخل اجل الاستئناف.
- إن إثبات الطبيعة الموسمية من طرف المشغلة بمقتضى شهادة الشهود المدعمة ببطاقة الشغل كافية لتنتج أثارها القانونية ما لم يقع الطعن فيها بالوسائل المحددة قانونيا.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن المحكمة ملزمة بالتقيد بالسبب الذي ورد في رسالة الطرد والذي اعتمد عليه المشغل لإنهاء العلاقة الشغلية.
- أن الحكم القاضي ببراءة الأجير من تهمة السرقة المتابع بها، يلزمها هذا الحكم وان لم تنصب نفسها مطالبته بالحق المدني.
- إن براءة الأجير من السرقة المتابع بها، يلزم المحكمة الاجتماعية، وليس لها أن تعيد مناقشة هذه الوقائع ولا ان تستجيب لطلب إجراء البحث بشأنها.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن تتالي العقود المحددة المدة و الثابتة بمقتضى عقود مكتوبة والمتمنة للصفة المؤقتة والمحددة المدة لهذه العقود، لا تتحول إلى عقود غير محددة المدة و لا يضفي على العمل المؤدى صفة العمل القار.
- إن موسمية أو قارية العمل المؤدى من طرف الأجير و الثابت بحجة كتابية، لا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع على المشغل إثبات المغادرة التلقائية تحت طائلة اعتبار الإنهاء من جانبه غير مبرر وموجب للتعويض.
- إن صدور عبارة "اشتغل أو اذهب فمنك عدد" لا يفهم منها سوى إنهاء العمل تعسفيا مع شيء من النيل من كرامة الأجير، وهو فصل غير مبرر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يقبل الطعن بالنقض إلا الأحكام و القرارات الحضورية النهائية.
ان قابلة القرار الاستئنافي للطعن بالتعرض، مانع من ممارسة الطعن بالنقض، كطريق من طرق الطعن غير العادية.
- عدم إدلاء الطرف المستأنف عليه لجوابه امام محكمة الاستئناف، يجعل لقرار ألاستئنافي صادر بصفة غيابية، وهو بذلك غير قابل للطعن بالنقض ما لم يقع تبليغه بصفة قانونية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- تتقادم مكافأة الأقدمية بسنتين طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، ولا مجال لتطبيق تقادم السنة المنصوص عليه في الفصل 833 في قانون الالتزامات والعقود لان النص الخاص مقدم عن النص العام.
- من يدع العمل الموسمي يقع عليه عبء الإثبات لأن الأصل يتحدد في كون العمل مسترسلا إلا حين إثبات العكس.
- ان عدم احترام إجراءات الفصول 62 و 63 و64 من مدونة الشغل، يترتب عنها اعتبار الطرد تعسفيا مهما كانت طبيعة الخطأ المنسوب الى الأجير.

عرض
الاجتهاد القضائي

- تعتبر دعوى المطالبة الغرامة الإجبارية عن التأخير في أداء التعويض اليومي من الدعاوى المتفرعة عن الدعوى المتعلقة بحادثة الشغل، و تخضع هي الأخرى لمسطرة الصلح الإجبارية طبقا للفصل 277 من ق م م.
- إن الفصل في دعوى الغرامة الإجبارية في مادة حوادث الشغل من غير إجراء جلسة الصلح بين الأطراف، وتضمين ذلك ضمن محتويات الملف، يجعل القرار مخالفا للقانون، ويتوجب نقضه.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يتعين على المحكمة لتحديد الإيراد السنوي لحادثة الشغل التي تعرض لها الأجير أن تعتمد الأجر السنوي السابق لوقوع الحادثة طبقا للفصل 120 من ظهير6 فبراير 1963.
- اعتماد المحكمة على اجر ستة أشهر السابقة لوقوع الحادثة بدل الأجر السنوي في مجموعه، يجعل القرار مخالف للقانون، ويتعين نقضه.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الأحكام الصادرة في مادة حوادث الشغل و الأداءات المحكوم بها قضاء، تنفذ تلقائيا، ولا تتوقف على إتباع إجراءات التبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في الفصل 428 من ق م م.
- إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات المحكوم بها في إطار ظهير 6/2/1963 تخول للدائن بها غرامة يومية تعادل 1% من مجموع المبالغ غير المؤذاة ابتداء من اليوم الثامن من حلول الحق.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية لا ينصرف تطبيقها إلا على الأحكام الابتدائية دون الاستئنافية.
- غياب المستأنف عليه عن إجراءات تحقيق الدعوى وعدم حضوره أثناء إجراءات المسطرة أمام محكمة الاستئناف يفقدها الحق في التمسك بالخروقات التي شابت الخبرة لأنها لم تثرها أمام محكمة الاستئناف. و لا يمكن التمسك بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يعتبر اجل تسعين يوما المقررة في الفصل 65 من مدونة الشغل لرفع الدعوى من قبل الأجير، أجل سقوط الحق في رفع الدعوى، ويتعين التمسك به من طرف صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع و لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
- يحق لمحكمة الموضوع ، وفي إطار سلطتها التقديرية ان ترجح شهود الأجير المدعي، متى كانت الشهادة واضحة وقوة سندها قائم على المعاينة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان الأجير المصاب في إطار حوادث الشغل، لا يحق له المطالبة بالتعويض في نطاق ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشعل، بعد ان كان قد عوض على اساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية، لان الضرر لا يجبر الا مرة واحدة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان التفويت الجبري للمقاولة من طرف دائنيها، ينقل معه عقود الشغل المرتبة بها إلى المفوت له جبريا ويصبح هذا الأخير مشغلا، يحل محل المشغل السابق في التزاماته القانونية في تنفيذ عقد الشغل.
- لا حق للاجير ان يقاضي المشغل السابق بشان الالتزامات الاحقة عن التفويت، لان حوالة العقد المقررة قانونا مانعة من ذلك.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان تغيير مقر العمل من مدينة الى اخرى ، وفي غياب اتفاق صريح على التغيير، يعتبر تعديلا للعقد بارادة منفردة من قبل المشغل، والحال ان العقد حدد مقر العمل لتنفيذ عقد الشغل.
- ان مشروعية تغيير مقر العمل من قبل المشغل رهين بالاخذ بعين الاعتبار مصالح الاجير، والحقوق المكتسبة المقرر له بمقتضى عقد الشغل.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، و ان يكلف الاجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه لم يكن ملزما بموافقته اذا تضمن عقد الشغل شرط صريح بذلك.
- ان رفض الأجير الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد انهى العقد من جانبه، ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع على الأجير الذي كان في إجازة مرضية أن يتبث التحاقه بعمله، أو انه منع من ذلك بعد استئنافه له تحث طائلة اعتباره في حكم المستقيل.
- إن مسطرة الصلح إجراء مسطري جوهري لكن عدم إثارته أمام محكمة الموضوع مانع للتمسك به لاول مرة امام المجلس الاعلى.
- ان مسطرة تدرج العقوبات التأديبة لا يعمل بها الا إذا اقدم المشغل على الطرد، ولا يعمل بها في حالة المغادرة التلقائية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يوقف راتب العجز عن العمل او ما يسمى راتب الزمانة بعد ما يتبث معافاة المصاب و إمكانية استئنافه لعمله.
- ان حق الصندوق في وقف راتب الزمانة يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي ترفض فيه منازعته في وعاء الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.

عرض
الاجتهاد القضائي

- بناء وبيع الشقق على وجه الاعتياد والاحتراف، تكسب صاحب النشاط هذا، صفة المنعش العقارين ويخضع للضريبة على الدخل.
- ان الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية المتعلقة بالسكن الاقتصادي لا يطبق إلا على الحالة العرضية غير المتكررة.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع على الملزم واجب الإدلاء بما يتبث شغور الشقق التي على أساسها استحقت الضريبة على النظافة تحث طائلة استبعاد المنازعة في أساس فرض هذه الضريبة.
- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار الذي على أساسها تتحدد الضريبة على النظافة، تعتبر مسألة واقعية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الحجز الذي باشره القابض على أموال الملزم قاطع للتقادم الرباعي بالنسبة للضرائب التي لم تسقط بانصرام.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن قيام القابض بالحجز على الأصل التجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان المنازعة في التحصيل التي تبنى على التقادم في الاجراءات، لا تستلزم وجوب سلوك مسطرة التظلم الاداري قبل الرجوع الى القضاء، لان التقادم لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- ان عدم قيام القابض بمتابعة اجراءات التحصيل بعد قيامه بأخر اجراء، وانقضاء اجل التقادم، يجعل المطالبة الجبرية بالأداء غير مرتكزة على أساس.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.

عرض
الاجتهاد القضائي

- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة التجارية او الابتدائية حسب الاحوال.

عرض
الاجتهاد القضائي

- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات التجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.

عرض
الاجتهاد القضائي

- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
- يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او احتماليا.
الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.
- يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.

عرض
الاجتهاد القضائي

ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.

عرض
المقالات

مذكرة دفاعية

عرض
المقالات

مذكرة توضيحية والمتعلقة بتداخل الذمم المالية

عرض
الاجتهاد القضائي

إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.

عرض
المقالات

مقتطف من رسالة جامعية
شرط الاحتفاظ بالملكية في مساطر معالجة صعوبات المقاولات

عرض