Articles
Gazette des Tribunaux du Maroc
Issue 144 — 2014
Articles
تبليغ المفوض القضائي للإنذار بالإفراغ وإشكالاته القضائية في ضوء ظهير 24 ماي 1955
ViewArticles
التعويض عن الضرر في دعوى الشقاق
ViewArticles
التظهير الناقل لملكية الكمبيالة في التشريع المغربي
ViewArticles
الماهية القانونية لبرامج الحاسوب
ViewCase law
لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة
ViewCase law
تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم
ViewCase law
يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري إذا ترتبت عن تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل
ViewCase law
يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان
ViewCase law
تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المبيع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط
ViewCase law
يقع باطلا بيع ما هو مملوك للغير
ViewCase law
إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى
ViewCase law
لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه
ViewCase law
يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها
ViewCase law
يلتزم البائع الذى يدعي إعفاءه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية أن يثبت ادعاءاته
ViewCase law
بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام
ViewCase law
لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم
ViewCase law
يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط
ViewCase law
يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع
ViewCase law
يعتبر إقرار البائع بكونه تسلم من المشتري مبالغ معينة منه بمقتضى عقد الوعد بالبيع مبرءا لذمة المشتري، ولا يمكن للبائع إنكار تسلمه بعد ذلك
ViewCase law
تسجيل عقد الصلح مشروط ليرتب آثاره في مواجهة الغير، أما في مواجهة أطرافه يكون مرتبا لجميع آثاره بمجرد تمامه
ViewCase law
يسري النظام الداخلي لهيئة المحامين على المحامين المنضوين في الهيئة فقط، ولا بسري على غيرهم
ViewCase law
بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه
ViewCase law
لا محل لضمان خطأ الأجير من طرف الغير، مادام قد ثبت انه لم يصدر عنه خطأ بمقتضى حكم حاز قوة الشيئ المقضي به
ViewCase law
صدور حكم عن المكفول لا يخول للكفيل الطعن فيه ما لم تتضرر من ذلك مصالحه لانعدام صفته
ViewCase law
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
ViewCase law
تعتبر حيازة المتصرف له للعقار به شرط صحة لرسم الصدقة، ولا يشترط لترتيب آثاره، تسجيله بالرسم العقاري
ViewCase law
يتوجب على الوكيل الذي يدعي أداءه مبالغ للغير نيابة عن موكله بناء على اتفاق بينهما أن يثبت ما يدعيه
ViewCase law
لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري
View
Case law
تعتبر التزامات المورث المنشئة على وجه صحيح ملزمة لورثته، سواء ترتبت عن تعاقده مع الغير او عن التزامه بإرادته المنفردة
ViewCase law
يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال
ViewCase law
لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها
ViewCase law
يترتب عن تفويت حصة الشريك في الشركة حلول المشتري محل البائع في جميع حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الشركة
ViewCase law
يحق لكل مالك على الشياع استغلال الملك المشاع بنسبة حصته شريطة أن لا يستعمله بشكل يتنافى مع طبيعته
ViewCase law
يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل
ViewCase law
لا يلزم أحد على البقاء في الشياع اذا رغب في الخروج منه
ViewCase law
تختلف ملكية العقار عن الحق في استغلاله، ولا يمكن اعتبارها بنسبة واحدة متى اتفق طرفا العقد على خلاف ذلك
ViewCase law
لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة
ViewCase law
إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها
ViewCase law
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
ViewCase law
يتوجب على المحكمة كلما تعلق الأمر بنزاع بين شركاء حول استحقاق ريع الشيء المشترك أن تقوم بإجراء خبرة حسابية للوصول إلى المبلغ المطلوب
ViewCase law
يثبت حضور الشفيع مجلس العقد بإقراره أو النص على حضوره في رسم البيع
ViewCase law
يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله
View
Case law
يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له
الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل
View
Case law
يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير
ViewCase law
يلتزم مشيد بناء في عقار مشترك الملكية بدون إذن باقي الملاك المشتركين بإزالته لما في ذلك من ضرر للعقار ولساكنيه
ViewCase law
لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة
ViewCase law
يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها
ViewCase law
يعتبر تسجيل العقار في اسم طرفين كونهما مالكين على الشياع، ولا يلزم البحث عن من أدى ثمنه للبائع
ViewCase law
لا يكون هناك مجال لإجراء محاسبة عن استغلال عقار مشترك إذ ا كانت ملكية العقار غير محددة و كذا أنصبة الشركاء
ViewCase law
يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه
ViewCase law
يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة
View
Case law
تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك
View
Case law
لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم
ViewCase law
يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع
ViewCase law
يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل
View
Case law
يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة
ViewCase law
يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع
ViewCase law
يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك
ViewCase law
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين
ViewCase law
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لأحد غير ورثته في حدود الثلث من تركته
ViewCase law
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها
ViewCase law
يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
View
Case law
يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد
ViewCase law
تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة
ViewCase law
يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره
ViewCase law
يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري
ViewCase law
تصح شفعة ما اشتراه مالك مشاع من مالك غيره
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه
View
Case law
يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية
ViewCase law
تقديم المقال الافتتاحي بالخروج من الشياع إقرار قضائي بملكية المدعى عليه للملك مشاعا مع المدعي.
ViewCase law
إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي
View
Case law
إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير
View
Case law
لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين
ViewArticles
مقال الطعن بالنقض
ViewArticles