Biblioteca jurídica

Gazette des Tribunaux du Maroc

Número 144 — 2014
Artículos

أثار مخطط التفويت على المركز القانوني للدائنين

Página: 19

Consultar
Artículos

تبليغ المفوض القضائي للإنذار بالإفراغ وإشكالاته القضائية في ضوء ظهير 24 ماي 1955

Página: 31

Consultar
Artículos

التعويض عن الضرر في دعوى الشقاق

Página: 41

Consultar
Artículos

التظهير الناقل لملكية الكمبيالة في التشريع المغربي

Página: 53

Consultar
Artículos

الماهية القانونية لبرامج الحاسوب

Página: 73

Consultar
Jurisprudencia

لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة

Página: 85

Consultar
Jurisprudencia

تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم

Página: 87

Consultar
Jurisprudencia

يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري إذا ترتبت عن تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل

Página: 90

Consultar
Jurisprudencia

يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان

Página: 94

Consultar
Jurisprudencia

تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المبيع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط

Página: 96

Consultar
Jurisprudencia

يقع باطلا بيع ما هو مملوك للغير

Página: 99

Consultar
Jurisprudencia

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

Página: 102

Consultar
Jurisprudencia

لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه

Página: 105

Consultar
Jurisprudencia

يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها

Página: 108

Consultar
Jurisprudencia

يلتزم البائع الذى يدعي إعفاءه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية أن يثبت ادعاءاته

Página: 111

Consultar
Jurisprudencia

بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام

Página: 113

Consultar
Jurisprudencia

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

Página: 115

Consultar
Jurisprudencia

يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط

Página: 117

Consultar
Jurisprudencia

يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع

Página: 119

Consultar
Jurisprudencia

يعتبر إقرار البائع بكونه تسلم من المشتري مبالغ معينة منه بمقتضى عقد الوعد بالبيع مبرءا لذمة المشتري، ولا يمكن للبائع إنكار تسلمه بعد ذلك

Página: 122

Consultar
Jurisprudencia

تسجيل عقد الصلح مشروط ليرتب آثاره في مواجهة الغير، أما في مواجهة أطرافه يكون مرتبا لجميع آثاره بمجرد تمامه

Página: 124

Consultar
Jurisprudencia

يسري النظام الداخلي لهيئة المحامين على المحامين المنضوين في الهيئة فقط، ولا بسري على غيرهم

Página: 127

Consultar
Jurisprudencia

بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه

Página: 130

Consultar
Jurisprudencia

لا محل لضمان خطأ الأجير من طرف الغير، مادام قد ثبت انه لم يصدر عنه خطأ بمقتضى حكم حاز قوة الشيئ المقضي به

Página: 132

Consultar
Jurisprudencia

صدور حكم عن المكفول لا يخول للكفيل الطعن فيه ما لم تتضرر من ذلك مصالحه لانعدام صفته

Página: 134

Consultar
Jurisprudencia

يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد

Página: 137

Consultar
Jurisprudencia

تعتبر حيازة المتصرف له للعقار به شرط صحة لرسم الصدقة، ولا يشترط لترتيب آثاره، تسجيله بالرسم العقاري

Página: 140

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب على الوكيل الذي يدعي أداءه مبالغ للغير نيابة عن موكله بناء على اتفاق بينهما أن يثبت ما يدعيه

Página: 143

Consultar
Jurisprudencia

لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري

Página: 146

Consultar
Jurisprudencia

تعتبر التزامات المورث المنشئة على وجه صحيح ملزمة لورثته، سواء ترتبت عن تعاقده مع الغير او عن التزامه بإرادته المنفردة

Página: 150

Consultar
Jurisprudencia

يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال

Página: 153

Consultar
Jurisprudencia

لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها

Página: 156

Consultar
Jurisprudencia

يترتب عن تفويت حصة الشريك في الشركة حلول المشتري محل البائع في جميع حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الشركة

Página: 161

Consultar
Jurisprudencia

يحق لكل مالك على الشياع استغلال الملك المشاع بنسبة حصته شريطة أن لا يستعمله بشكل يتنافى مع طبيعته

Página: 164

Consultar
Jurisprudencia

يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل

Página: 166

Consultar
Jurisprudencia

لا يلزم أحد على البقاء في الشياع اذا رغب في الخروج منه

Página: 168

Consultar
Jurisprudencia

تختلف ملكية العقار عن الحق في استغلاله، ولا يمكن اعتبارها بنسبة واحدة متى اتفق طرفا العقد على خلاف ذلك

Página: 170

Consultar
Jurisprudencia

لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة

Página: 173

Consultar
Jurisprudencia

إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها

Página: 175

Consultar
Jurisprudencia

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Página: 178

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب على المحكمة كلما تعلق الأمر بنزاع بين شركاء حول استحقاق ريع الشيء المشترك أن تقوم بإجراء خبرة حسابية للوصول إلى المبلغ المطلوب

Página: 184

Consultar
Jurisprudencia

يثبت حضور الشفيع مجلس العقد بإقراره أو النص على حضوره في رسم البيع

Página: 186

Consultar
Jurisprudencia

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

Página: 189

Consultar
Jurisprudencia

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

Página: 194

Consultar
Jurisprudencia

يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير

Página: 198

Consultar
Jurisprudencia

يلتزم مشيد بناء في عقار مشترك الملكية بدون إذن باقي الملاك المشتركين بإزالته لما في ذلك من ضرر للعقار ولساكنيه

Página: 202

Consultar
Jurisprudencia

لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة

Página: 206

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها

Página: 209

Consultar
Jurisprudencia

يعتبر تسجيل العقار في اسم طرفين كونهما مالكين على الشياع، ولا يلزم البحث عن من أدى ثمنه للبائع

Página: 213

Consultar
Jurisprudencia

لا يكون هناك مجال لإجراء محاسبة عن استغلال عقار مشترك إذ ا كانت ملكية العقار غير محددة و كذا أنصبة الشركاء

Página: 216

Consultar
Jurisprudencia

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

Página: 220

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة

Página: 223

Consultar
Jurisprudencia

تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك

Página: 228

Consultar
Jurisprudencia

لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم

Página: 231

Consultar
Jurisprudencia

يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع

Página: 234

Consultar
Jurisprudencia

يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل

Página: 237

Consultar
Jurisprudencia

يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة

Página: 239

Consultar
Jurisprudencia

يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع

Página: 244

Consultar
Jurisprudencia

يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك

Página: 246

Consultar
Jurisprudencia

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين

Página: 250

Consultar
Jurisprudencia

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لأحد غير ورثته في حدود الثلث من تركته

Página: 253

Consultar
Jurisprudencia

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

Página: 255

Consultar
Jurisprudencia

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Página: 261

Consultar
Jurisprudencia

يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد

Página: 265

Consultar
Jurisprudencia

تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة

Página: 268

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره

Página: 271

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري

Página: 275

Consultar
Jurisprudencia

تصح شفعة ما اشتراه مالك مشاع من مالك غيره
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه

Página: 279

Consultar
Jurisprudencia

يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية

Página: 285

Consultar
Jurisprudencia

تقديم المقال الافتتاحي بالخروج من الشياع إقرار قضائي بملكية المدعى عليه للملك مشاعا مع المدعي.

Página: 288

Consultar
Jurisprudencia

إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي

Página: 292

Consultar
Jurisprudencia

إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير

Página: 294

Consultar
Jurisprudencia

لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين

Página: 297

Consultar
Artículos

مقال الطعن بالنقض

Página: 303

Consultar
Artículos

Le Dilemme Fiscal au Maroc

Página: 313

Consultar