مجلة المحاكم المغربية
العدد 141 — 2013
المقالات
المقالات
الفسخ القضائي على ضوء مستجدات قانون الالتزامات والعقود المغربي
عرضالمقالات
الاستقلال في المادة التحكبمية : مفهومه وشروط تحققه
عرضالمقالات
مستجدات محكمة النقض في الكراء التجاري لسنة 2012
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على المكري لإنهاء عقد الكراء توجيه إنذار للمكتري قبل نهاية العقدة بستة أشهر تحت طائلة تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وبنفس الشروط
عرضالاجتهاد القضائي
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
عرض
الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأخير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها الى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد يستحق المكترى تعويضا يوازى كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا اثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يعتبر عدم سلوك المكتري لدعوى الصلح قبولا منه لتجديد العقد بشروط جديدة ما لم يكن الإنذار موجها في اطار ظهير 1955/05/24 ومتضمنا رغبة المكري في الإفراغ.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يستحق المكرى الزيادة في السومة الكرائية متى كانت معلقة على شروط ينبغي احترامها وثبتت مخالفته لها
عرضالاجتهاد القضائي
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
عرضالاجتهاد القضائي
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
عرض
الاجتهاد القضائي
يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعفى مشتري مفتاح الدكان (الاصل التجاري) من اداء واجبات الكراء ما لم يتضمن العقد شمول البيع رقبة المحل أيضا.
عرضالاجتهاد القضائي
ينتفي تماطل المكترى بعرضه قضائيا واجبات كراء المدة المطلوبة في الانذار وامتناع المكري عن حيازتها
عرضالاجتهاد القضائي
تعتبر ولاية الاب على ابنه القاصر مقررة بموجب القانون لا تحتاج الى اثبات. لا يجبر المالك المكري بإشعار الدائن المرتهن للمكتري بفسخ عقد الكراء قبل توجيه إنذار بذلك لهذا الأخير.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يتحمل المكتري الذي انتقل اليه الحق من مشتري الأصل التجاري بالمزاد العلني بالتغييرات التي سبق أن أحدثها سلفه على المحل التجاري المكترى.
لا يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلب منها ويتوجب عليها ان تتقيد بحدود الطلبات.
عرض
الاجتهاد القضائي
يحق للولي الشرعي عن المحجور مالك المحل ان يتقاضى نيابة عنه حول كل ما يتعلق بالمحل متى توفر على وكالة خاصة بذلك. لا يثبت مطل المكتري عن الأداء إذا لم يتوصل بالإنذار الا بعد عرض النزاع على القضاء.
عرضالاجتهاد القضائي
يحق للمكتري القيام بجميع الإصلاحات والإضافات الضرورية لاستغلال المحل بالشكل الذي لا يؤثر على طبيعته.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يشترط لإنهاء عقد التسيير الحر لأصل تجارى سلوك شكليات خاصة ولا مجال للدفع بعدم احترام ظهير 1955/5/24 لعدم تعلقه به.
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على المكتري استغلال المحل وفق ما تم السماح له به من طرف المكري ولا يمكنه تغيير النشاط الممارس إلا بإذن من المكري. لا يمكن اثبات ما يخالف الاتفاق الكتابي بشهادة الشهود.
عرضالاجتهاد القضائي
يمكن للمحكمة الاعتماد على الخبرة المنجزة في النزاع طالما وجدت بها ما يكفي من العناصر للاستئناس وذلك في اطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا فيما يخص التعليل.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يمكن مناقشة الأسباب التي بني عليها الإنذار متى أصبح نهائيا بصدور قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بصحته٠
يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا رفض طلبه في المنازعة في أسباب الإنذار بصفة نهائية.
لا تخضع دعوى المكري من اجل الإفراغ للآجال المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 وانما للقواعد العامة.
عرض
الاجتهاد القضائي
تبرئ ذمة المكترى بأداء الكراء للمكري أو إيداعه لحسابه بصندوق المحكمة داخل الاجل المحدد بالإنذار.
لا يشكل الغلط الوارد في محاضر الإيداع على اسم المكتري الودع لمبالغ الكراء مبررا لمطالبه المكري بإفراغ المحل.
عرض
الاجتهاد القضائي
لايمكن للمحكمة تجزئة الانذار الموجه للمكتري بأداء السومة الكرائية أو الإفراغ واعتباره ينص على احدهما فقط
عرضالاجتهاد القضائي
لا تشكل وصولات الكراء الصادرة باسم المكتري حجة لإثبات العلاقة الكرائية طالما تمسك المكري بكون الكراء ابرم مع شخص آخر
عرضالاجتهاد القضائي
يستفاد من إصدار المكري وصولات الكراء باسم المكتري الجديد علمه بانتقال في الكراء لهذا الأخير. تتجلى الغاية من تبليغ المالك بحوالة الحق إعلامه بانتقال الحق للمكتري الجديد
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر إيداع المكتري مستحقات الكراء بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار بعد عرضه على المكري مبرأ لذمته
عرضالاجتهاد القضائي
لا يختص قاضي الصلح للبت في رفض المكتري لشروط عقد الكراء الجديد لمحل غير الذي كان يكتريه قبل الهدم وإعادة البناء. يتوجب لإثارة سبقية البت اتحاد موضوع وسبب و أطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع آخر سبق البت فيه
عرضالاجتهاد القضائي
إن سلوك مسطرة الإيداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء يسقط حق المكتري في المنازعة في الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح
يعتبر التماطل في أداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعويض
عرض
الاجتهاد القضائي
يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه والذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم
عرضالاجتهاد القضائي
يحق للمفوت له الحق في الكراء التعرض تعرض الخارج عن الخصومة عند الحكم أو القرار القاضي بالمصادقة على الإفراغ المرفوع ضد المكتري الأصلي/ المفوت.
لا يحتج ضد المكتري الأصلي بأي بند عقد يحول دون التصرف في حقه في الكرا ء إلى الغير دون الر جوع سلفا إلى المكري.
يكفي أن يكون المكري عالما بالحوالة إلى المكتري الجديد لتكون نافذة مادام المشرع لم يحدد لها أجلا لذلك ولا شكلا معينا.
بعد نفاذ الحق في الكراء، لم تعد الصفة للمكتري الأصلي لمطالبته بالإفراغ تحت طائلة عدم نفاذ الإفراغ في مواجهة المكتري الجديد
عرض
الاجتهاد القضائي
يخضع المحل الذي تمارس فيه أعمال الحرفة خاضعا لظهير 24 ماي 1955 لأن الحرفة عمل تجاري بوصف مدونة التجارة لها. يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بتصدي للحكم في الجوهر من غير إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية إن استنفذت ولايتها بالحكم فيها
عرضالاجتهاد القضائي
لا يؤثر عدم تلاوة تقرير المقرر في صحة القرار. إن عدم عرض القضية على المستشار المقرر وعدم إجراء بحث فيها يعفيه من تجهيزها وإصدار أمره بالتخلي عن القضية.
إن إنشاء سدة بالمحل لا يعتبر تغييرا للعين المكراة لكونها يمكن تفكيكها ما لم يثبت تضرر العقار منها
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يشترط في المكري الموجه للإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار المكترى، بل يكفي أن يقع تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا. يجب أن يقع عرض الكراء على المكري الثابت صفته لا على المالك. إن عرض المبالغ الكرائية على المالك دون المكري الذي يتواجد في رباط تعاقدي مع المكتري، يجعل هذا الأخير في حالة المطل الموجب للإفراغ بدون تعويض.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يمكن إثبات انتقال الحق في الكرا ء بشهادة الشهود التي لا تعتبر سوى تصريحات لا ترقى إلى درجة الإثبات
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل أمام محكمة النقض الأدلة الجديدة التي لم يسبق عرضها أمام قضاء الموضوع و مناقشته لها.
إن واقعة الأداء داخل الأجل لا يعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح. يترتب عن عدم سلوك مسطر ة الصلح اعتبار المكتري في وضعية المحتل من غير سند قانوني ولو وقع أداء المبالغ المطالب بها داخل الأجل القانوني
عرض
الاجتهاد القضائي
إن توجيه إنذار ثان بعد الإنذار الأول لا يعتبر تنازلا عن الأول ما لم يصرح المكتري بتنازله عن الإنذار الأول
عرضالاجتهاد القضائي
إن التغييرات الطفيفة بالعين المكراة والتي لم تغير من معالم المحل ولم تؤثر على سلامة بنائه لا تعتبر سببا خطيرا مبررا لإنهاء العلاقة الكرائية
عرضالاجتهاد القضائي
إن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة
التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. يعتبر التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا وقانونيا
عرض
الاجتهاد القضائي
يكون منتجا التبليغ الواقع إلى فرع الشركة.
لا يلزم أن يقع التبليغ إلى المركز الاجتماعي للشركة أمام إقرار المبلغ له بالتوصل بالإنذار بصفة قانونية
عرض
الاجتهاد القضائي
يترتب عن النقض و الإحالة إرجاع أطراف الخصومة إلى مراكزهم القانونية. إن التزام المحكمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق للمجلس الأعلى أن بت فيها•
يحق للمكتري إثارة الدفع بانعدام صفة المكري لوفاته بعد النقض و الإحالة. إن طلب مواصلة الدعوى بتحقق واقعة الوفاة لا يقبل إذا سبق الوفاة رفع الدعوى
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يرتب تبليغ حوالة الحق لأحد الورثة أي تجاه الباقين ما لم يبلغ إليهم بصفتهم.
لا يلزم المكري بإثبات تملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان يرغب في استغلال المحل بصفة شخصية.
إن ادعاء المكتري كونه مالكا للاصل التجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك، يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر قاضي الموضوع قاضيا للدفع ببطلان التبليغ، وليس من شأن تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة إرجاع البت في نقطة قبول الاستئناف من عدمه. تتعطل قاعدة قاضي الموضوع هو قاضي الدفع في حالة وجود حكم ابتدائي قضى في نقطة بطلان إجراءات التبليغ.
يتعين على مثير الدفع ببطلان التبليغ إيداع دفوعاته الجدية حول التبليغ مادام أنه ملزم بذلك دون إنذار
عرض
الاجتهاد القضائي
إن العرض الذي يتم خارج الأجل المحدد بالإنذار لا يبرئ ذمة المكتري. إن العبرة بتاريخ العرض الفعلي لواجبات الكراء وليس بتاريخ صدور الأمر بالعرض. يعتبر تاريخ تحرير محضر العرض العيني تاريخ العرض ما لم يثبت عكسه.
لا مجال للاحتجاج بخرق مقتضيات ظهير 1.99.211 المتعلق باستيفاء وجيبة الكراء طالما تعلق الأمر بإنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 1955/05/24 للتماطل في أداء واجبات الكراء
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يطبق أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 ق ل ع على ما يستغله المكتري من مساحة تفوق ما اتفق عليه بالعقد. يمكن لمحكمة الاستئناف الحكم بما تم طلبه ابتداء ولو لم يطلب منها.
لا محل لتمسك المكتري باستفادته من حق ارتفاق طالما لم يضمن ذلك بعقد الكراء
عرض
الاجتهاد القضائي
تبرئ ذمة المكتري بأدائه لجزء من مستحقات الكراء وعرضه عرضا حقيقيا للجزء الآخر وإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد بالإنذار.
لا يشترط توفر المكري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار على إحداث بنايات جديدة بدل المحل المكترى
عرض
الاجتهاد القضائي
إن المحكمة لا تقضى بواجبات الكراء إلا إذا كانت محددة بدقة ضمن المقال الافتتاحي للدعوى.
لا يشترط توفر المكتري على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس سبب الإنذار عنى إحداث بنايات جديد ة بدل المحل المكترى
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يترتب بطلان القرار عن الخطأ المادي في اسم الطرف بما لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالدعوى.
إن إفراغ المكتري من المحل مؤقتا قصد تدعيم البناء لا يعتبر إنهاء لعقد الكراء، ويعتبر رفض المكري إرجاع المكتري للعين المكراة إخلالا بالتزام تعاقدي.
لا يقبل الدفع بسبقية البت إذا كان الحكم المحتج به قضى بعدم القبول ولم يفصل في جوهر النزاع
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم واعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصل على ترخيص إداري بذلك.
عرضالاجتهاد القضائي
لا يلزم المكري بالتوفر على رخصة الهدم وإعادة البناء إذ ا أسس الإنذار بالإفراغ على سبب رغبته في إحداث تجزئة عقارية وحصوله على ترخيص إداري بذلك.
لا تبرئ ذمة المكتري بإدلائه بوصولات كراء لا تدخل ضمن المدة المحددة بالإنذار
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعيب القرار عدم تنصيصه على مهن الأطراف طالما عرف بأسمائهم الشخصية و العائلية بالشكل الذي ينفي عنهم كل جهالة.
لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية بوصولات صدر بزوريتها حكم جنحي نهائي. يترتب عن عدم وجود علاقة كرائية صحيحة اعتبار المكتري محتلا بلا سند ولا يمكن تطبيق ظهير 1955 إلا عند وجود علاقة كرائية صحيحة
عرض
الاجتهاد القضائي
إن الغاية من تبليغ المكتري بانتقال الحق في الكراء لمالك جديد هو علمه بهذا الانتقال ولا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى ثبت علمه بهذا الانتقال.
لا تبرئ ذمة المكتري بعرضه وإيداعه واجبات الكراء لفائدة ورثة المالك السابق لانعدام صفتهم
عرض
الاجتهاد القضائي
يقوم محضر التبليغ المنجز من المفوض القضائي بمناسبة أدائه لمهامه مقام شهادة التسليم متى تضمن جميع البيانات المشترطة قانونا
عرضالاجتهاد القضائي
إن نسخ وصور الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا، تحوز نفس قوة الإثبات التى لأصولها
عرضالاجتهاد القضائي
إن طلب المكري حق التوبة لا يمنعه من رفع الدعوى من جديد. يتوجب لقبول الدفع بسبقية البت، اتحاد موضوع وسبب وأطراف النزاع المعروض على المحكمة بنزاع سبق البت فيه قضاء.
لا يترتب عن عدم إدلاء مالك العقار برخصة الهدم بطلان الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء متى اثبت جدية السبب بوثائق أخرى
عرض
الاجتهاد القضائي
إن قرار المكتري بمديونيته يعفي المحكمة من الاستجابة لطلبه إجراء بحث حول التأكد من براءة ذمته.
إن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء التي لم يطلها التقادم خلال الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا مما يوجب إفراغه دون تعويض
عرض
الاجتهاد القضائي
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بعدم ممارستها خلال أجل سنتين من تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح. إن عدم منازعة المكتري في أسباب الإنذار يترتب عنه اعتباره محتلا بلا سند ويمكن للمكري المطالبة بإفراغه وفق القواعد العامة.
لا يمكن مواجهة المكري بالأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 1955/05/24 عندما يصبح المكتري محتلا بلا سند.
يستحق المكري واجب النظافة ما لم يثبت المكتري أداءها ضمن السومة الكرائية. إن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها في الإنذار لا ينفي مطل المكترى
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يستفيد من الاستئناف إلا من طلبه.
إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للمحكمة التصدي للنزاع وتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه مما قد يترتب عنه ضرر للطرف الذي لم يستأنف الحكم لا أصليا ولا فرعيا، ولا يعد ذلك خرقا لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه
عرض
الاجتهاد القضائي
إن عرض المكتري لجزء من الواجبات الكرائية المطلوبة خارج الأجل المحدد بالإنذار يجعله مماطلا ولو أدى الجزء الآخر داخل الأجل
عرضالاجتهاد القضائي
تبرئ ذمة المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا وإيداعها بصندوق المحكمة قبل المدة المحددة بالإنذار
عرضالاجتهاد القضائي
لا يمكن الدفع بانعدام صفة الطرف أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف.
إن الصلح المبرم بين المكري والمكتري والذي يتنازل فيه الاول عن الإنذار مقابل التزام الآخر برفع السومة الكرائية يعتبر عقدا ملزما للطرفين ولورثتهما
عرض
الاجتهاد القضائي
إن ثبوت تقديم مقال الاستئناف خارج الأجل يعفي المحكمة من مناقشة موضوعه
عرضالاجتهاد القضائي
لا يحق الطعن ممن لا مصلحة له فيه. يصبح المكتري محتلا بلا سند إذا لم يمارس دعوى الصلح. يمكن للمكري تسلم والمطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تلي توجيهه للإنذار بالإفراغ ويعد ذلك تنازلا منه عن الإنذار
عرضالاجتهاد القضائي
إن عدم التنصيص في الإنذار بالرفع من السومة الكرائية على الرغبة في الإفراغ لا ينهي عقد الكراء في حالة عدم الاستجابة للإنذار، ولا يلزم المكتري باللجوء إلى مسطرة الصلح
عرضالمقالات