المقالات
مجلة المحاكم المغربية
العدد 148 — 2015
المقالات
من العقود التجارية إلى عقود الأعمال، أي تأثير على حرية التعاقد؟
عرضالمقالات
إرساء الصلح في جنح السكر العلني البين – بين الإلغاء والإبقاء
عرضالمقالات
دور نظرية الإكراه الاقتصادي في المحافظة على التوازن العقدي
عرضالاجتهاد القضائي
المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور
عرضالاجتهاد القضائي
- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.
عرض
الاجتهاد القضائي
إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.
عرضالاجتهاد القضائي
- في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية ، ينبغي، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمه الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
- يوصي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وسائل الاعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادىء والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الانسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.
- إن واجب التحكم في البث يفرض يقظة خاصة من لدن الصحفيين والمسؤولين عن الاخراج والبث داخل القناة قصد احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، ولاسيما المتعلقة باحترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك بغض النظر عن صفات المتدخلين وفقا لمقتضيات المادة 3.183 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
عرض
الاجتهاد القضائي
- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.
عرض
الاجتهاد القضائي
- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.
عرض
الاجتهاد القضائي
- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05
عرض
الاجتهاد القضائي
- جنحة الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات تقتضي أن يتم ذلك عن طريق التدليس والاحتيال.
عرضالاجتهاد القضائي
- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الاداري.
عرضالاجتهاد القضائي
- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
عرض
الاجتهاد القضائي
البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.
عرضالاجتهاد القضائي
إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.
عرضالاجتهاد القضائي
- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.
عرض
الاجتهاد القضائي
- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).
عرض
الاجتهاد القضائي
- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.
عرض
الاجتهاد القضائي
- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.
عرض
الاجتهاد القضائي
- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.
عرض
الاجتهاد القضائي
- مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الاشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة – الاخلاء بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية خطأ جسيم، قد يرقى الى معاملة مهنية، تعويض ، نعم.
- إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الاجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية، وتحريك الوسائل القانونية في مواجهاتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية وعدم تدارك الخطأ، رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات بشكل أصبح التأخير وتأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه ، يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التاجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة التي لم يجد منها شيء للاخلال بجميع مبادىء المحاكمة العادلة في جميع صورها (المادتين 23 و 120 من الدستور)، ولاسيما قرينة البراءة ومبدأ المحاكمة في أجل معقول، واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم، والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة، وهيئة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.
- ان الاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادىء المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة اللا انسانية أو المهنية (المادة 7 من الاعلان العللي لحقوق الانسان، المادتين 7 و14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسة، المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او المهينة المهينة).
- ان عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية الحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه، وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة " اعتقال احتياطي" غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته، وما سببه ذلك من اثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الاجراءات، وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع، فقد ارتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار.
- طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي.
عرض
الاجتهاد القضائي
- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.
عرض
الاجتهاد القضائي
- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.
عرض
القوانين
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
عرضالمقالات
اتفاقية التكوين والتكوين المستمر للمحامين – حظوظ النجاح وعوامل الفشل
عرضالمقالات
محكمة النقض تنصف بعد طوا انتظار ضحايا الخطأ القضائي ( الخطأ الأشهر لقضاء الجنايات بالجديدة) (انظر محور حكم وتعليق بالصفحة 199 من هذا العدد)
عرضالاجتهاد القضائي
- كل مصاريف المطالبة بالتعويض والتي تشمل المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة مسبقا ولا فرق في ذلك بين طلب التعويض المقدم أمام الغرفة الجنائية بمناسبة نظرها في دعوى المراجعة، وبين دعوى التعويض المقامة أمام القضاء الاداري استنادا على قرار المراجعة.
- تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار الجنائي التي تمت مراجعته ودون الحاجة لمناقشة الخطأ القضائي.
- التعويض الناجم عن فقدان الحرية ليست له معايير دقيقة لاحتسابه، ويبقى أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها ان تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة فقدانه حريته بدون موجب شرعي.
( نص التعليق في الصفحة 205)
عرض
المقالات
ي أفق تعديل قانون المسطرة الجنائية
// المدني يعقل الجنائي وليس العكس //
عرض
المقالات
هـل الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري دعوى تابعة ؟
عرضالمقالات
وثيقـة الأزهر حول منظومة الحريات الأساسية.
عرضالمقالات
- حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي / قسم المنازعات
الطلب رقم 222160، تاريخ القرار 30 يونيو 2003
- إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي بموجبه بت هذا الأخير في طلب تجريح احد أعضائه بمشاركة العضو المجرح فيه في المداولة
عرض
المقالات
" تسليم المجرمين " بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية
عرضالمقالات
- عدم احترام الموثقين والعدول الصفة القانونية المخولة لهم
عرضالمقالات
التجمهر في الطريق العمومي
عرضالمقالات
سيدي عبد الرحمن الجمـــار
عرضالمقالات
تحفــة الوجيـز المختصر في فصل الأجير التعسفي والمبــرر.
عرضالمقالات