المكتبة القانونية

مجلة المحاكم المغربية

العدد 149 — 2015
المقالات

المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغربية

الصفحة: 17

عرض
المقالات

دور الأعراف والتقاليد في تطوير مهنة المحاماة

الصفحة: 49

عرض
المقالات

إلزامية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة أية جدوى؟

الصفحة: 56

عرض
المقالات

الصندوق الجماعي لضمان الودائع كألية لحماية المودعين في ظل قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

الصفحة: 64

عرض
الاجتهاد القضائي

- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.

الصفحة: 86

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

الصفحة: 89

عرض
الاجتهاد القضائي

- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.

الصفحة: 92

عرض
الاجتهاد القضائي

- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.

الصفحة: 98

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.

الصفحة: 102

عرض
الاجتهاد القضائي

- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.

الصفحة: 104

عرض
الاجتهاد القضائي

- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

الصفحة: 107

عرض
الاجتهاد القضائي

الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.

الصفحة: 111

عرض
الاجتهاد القضائي

- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير

الصفحة: 114

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.

الصفحة: 120

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

الصفحة: 133

عرض
الاجتهاد القضائي

- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.

الصفحة: 137

عرض
الاجتهاد القضائي

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

الصفحة: 148

عرض
الاجتهاد القضائي

- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.

الصفحة: 154

عرض
الاجتهاد القضائي

- المقصود ب " المتابعة " في الفصل 86 من قانون المهنة، هي المتابعة التأديبية والزجرية لكون العبارة جاءت على اطلاقها وعامة، ويجب أن تحمل على هذا الاطلاق.

الصفحة: 164

عرض
الاجتهاد القضائي

- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.

الصفحة: 180

عرض
الاجتهاد القضائي

- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.

الصفحة: 188

عرض
القوانين

- قرار لوزيرة الصحة رقم456.11 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات

الصفحة: 201

عرض
المقالات

تجويد النص القانوني قبل الانشغال بتجويد النص القضائي للأحكام (المادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاء نموذجا)

الصفحة: 243

عرض
المقالات

القانون المطعون فيه: حق المحامي في الحصول على نسخة من محضر الضابطة القضائية وباقي وثائق الملف.

الصفحة: 247

عرض
المقالات

الميثاق العربي للأخلاق المهنية

الصفحة: 259

عرض
المقالات

الجمهورية الفرنسية / قاضي المستعجلات /أمر بتاريخ 24 يناير 2014

الصفحة: 267

عرض
المقالات

وسائل الأداء الالكترونية : تنظيمها القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية

الصفحة: 273

عرض
المقالات

للذكر مثل حظ الأنثيين

الصفحة: 281

عرض
المقالات

كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية

الصفحة: 281

عرض
المقالات

أكـــــرام

الصفحة: 293

عرض
المقالات

الفصل من طرف قاضي بين اللغتين العربية وبين لغة عمي سامي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

الصفحة: 295

عرض
المقالات

كلمة في حق المعلم الكبير الأستاذ محمد التبــر

الصفحة: 299

عرض
المقالات

كتاب جديد في موضوع " التحكيم في المواد التجارية ، الادارية والمدنية"

الصفحة: 303

عرض