Legal Library

Gazette des Tribunaux du Maroc

Issue 143 — 2013
Articles

بيع العقار في طور البناء على ضوء التشريع المغربي

Page: 23

View
Articles

قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي

Page: 45

View
Articles

المسؤولية التضامنية في المادة التجارية

Page: 57

View
Case law

يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.

Page: 77

View
Case law

لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن، وتقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد.

Page: 79

View
Case law

لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرئ لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن او مأذون له القبض.

Page: 81

View
Case law

إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.

Page: 83

View
Case law

يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين

Page: 86

View
Case law

يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود

Page: 88

View
Case law

يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع

Page: 90

View
Case law

لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين

Page: 93

View
Case law

يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.

Page: 95

View
Case law

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

Page: 98

View
Case law

يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.

Page: 101

View
Case law

إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.

Page: 105

View
Case law

إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه

Page: 109

View
Case law

لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع

لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي

Page: 111

View
Case law

تعتبر التحويلات البنكية من حساب طرف إلى حساب طرف آخر، قرائن مقبولة لإثبات قيام علاقة مديونية بينهما

Page: 114

View
Case law

على من يدع قيام مسير الشركة باختلاس أموال الشركة وشراء العقارات لفائدته الشخصية بأموال مختلسة إثبات ما يدعيه للحكم له باستحقاق العقار المطالب به قضاء

Page: 116

View
Case law

يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.

Page: 119

View
Case law

لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.

Page: 122

View
Case law

يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.

Page: 127

View
Case law

يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه

Page: 130

View
Case law

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

Page: 133

View
Case law

تعتبر واقعة إنفاق الهالك على ذوي حقوقه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ويشترط في ذلك أي شكل معين

Page: 138

View
Case law

لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية

Page: 140

View
Case law

تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته

Page: 142

View
Case law

لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه

Page: 144

View
Case law

يستحق مالك العقار المنتزع حيازته تعويضا عن الاستغلال من قبل منتزع الحيازة، ما لم يثبت هذا الأخير رفع يده عن العقار

Page: 148

View
Case law

لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه

Page: 150

View
Case law

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

Page: 153

View
Case law

يعتبر عقد الكراء عقدا رضائيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما فيه شهادة الشهود

Page: 156

View
Case law

يكون الحكم الصادرعن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها لزوما

Page: 158

View
Case law

يكون الحكم الصادر عن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها

Page: 160

View
Case law

لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.

Page: 162

View
Case law

يتوجب على من يتمسك بكون المبالغ الصروفة له من الغير على تمت على سبيل التبرع ان يقيم الدليل على ما يدعيه.

Page: 164

View
Case law

لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود

Page: 166

View
Case law

يحق للمكري المطالبة بإفراغ المكتري من العقارلاحتياجه لإسكان أحد فروعه.

Page: 168

View
Case law

تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.

Page: 170

View
Case law

تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.

Page: 172

View
Case law

لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.

Page: 175

View
Case law

يعتبر تراجع شهود عدة الإراثة عن شهادتهم بنسب أحد الأغيار للوارث بطلان الإراثة التي أعدها هذا الأخير و التي تثبت صفته كوارث

Page: 177

View
Case law

لا يمكن إثبات وقائع مادية بوسائل إثبات لا تكتسب قوة في الإثبات.
لا تعتبر الوكالة حجة دامغة في إثبات وقائع لا تثبت عادة بواسطتها.

Page: 179

View
Case law

يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.

Page: 181

View
Case law

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.

Page: 183

View
Case law

لا يحق للوارث المطالبة بعقار طالما ثبت من خلال حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عدم أحقيته بذلك العقار.

Page: 186

View
Case law

تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي،

Page: 190

View
Case law

يتوجب على المؤمن له الذي يطالب بإحلال المؤمن محله أن يرفع دعواه بذلك داخل أجل سنتين تحت طائلة سقوط حقه في ذلك

Page: 192

View
Case law

تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المييع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط.

Page: 195

View
Case law

يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية التي لا يطالها التقادم خصوصا بين الأقارب، إلا بعد مرور أربعين سنة وعدم المنازعة فيها.

Page: 198

View
Case law

يتوجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يشرف على كامل عملية المسح والتحديد للبقع موضوع المسطرة، وله أن يستعين بالسلطة المحلية لتسهيل مأموريته.

Page: 201

View
Case law

يتوجب على الحكمة إذا بتت في تعرض على مطلب تحفيظ للحيازة أن تبحث الواقعة للحيازة الموجبة للملكية.

Page: 203

View
Case law

لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.

Page: 205

View
Case law

يعتبر تسجيل عقد شراء العقار بالرسم العقاري باطلا و لو كان المشتري حسن النية. إذا كان قد تلقى العقار ممن ليس له الحق فيه، فما بني على باطل فهو باطل.

Page: 207

View
Case law

يمكن للمشتري تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري ولو بعد وفاة البائع، أن يلزم الورثة بنقل ملكية العقار باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم البائع.

Page: 210

View
Case law

ينقضي الحق المقيد بالرسم العقاري بصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري

Page: 212

View
Case law

أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية

Page: 215

View
Case law

ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.

Page: 219

View
Case law

لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.

Page: 222

View
Case law

يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.

Page: 225

View
Case law

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

Page: 229

View
Case law

لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.

Page: 231

View
Case law

لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.

Page: 234

View
Case law

عدم تسجيل القسمة الرضائية غير المنازع فيها بالرسم العقاري لا يسقط حق الطرف في استغلال نصيبه للذى حازه وفق هذه القسمة.

Page: 237

View
Case law

يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل التجاري بشكل قانوني.

Page: 239

View
Case law

من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.

Page: 242

View
Articles

مذكرة دفاعية لفائدة : السيد رشيد نيني ينوب عنه الأستاذ عبد الحق بولكوط

Page: 247

View