Artículos
Gazette des Tribunaux du Maroc
Número 143 — 2013
Artículos
قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي
ConsultarArtículos
المسؤولية التضامنية في المادة التجارية
ConsultarJurisprudencia
يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.
ConsultarJurisprudencia
لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن، وتقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد.
ConsultarJurisprudencia
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرئ لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن او مأذون له القبض.
ConsultarJurisprudencia
إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.
ConsultarJurisprudencia
يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
ConsultarJurisprudencia
يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود
ConsultarJurisprudencia
يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع
ConsultarJurisprudencia
لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين
Consultar
Jurisprudencia
يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.
ConsultarJurisprudencia
إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا
ConsultarJurisprudencia
يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.
ConsultarJurisprudencia
إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.
ConsultarJurisprudencia
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
ConsultarJurisprudencia
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع
لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي
Consultar
Jurisprudencia
تعتبر التحويلات البنكية من حساب طرف إلى حساب طرف آخر، قرائن مقبولة لإثبات قيام علاقة مديونية بينهما
ConsultarJurisprudencia
على من يدع قيام مسير الشركة باختلاس أموال الشركة وشراء العقارات لفائدته الشخصية بأموال مختلسة إثبات ما يدعيه للحكم له باستحقاق العقار المطالب به قضاء
ConsultarJurisprudencia
يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.
Consultar
Jurisprudencia
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
Consultar
Jurisprudencia
يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.
Consultar
Jurisprudencia
يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه
Consultar
Jurisprudencia
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Consultar
Jurisprudencia
تعتبر واقعة إنفاق الهالك على ذوي حقوقه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ويشترط في ذلك أي شكل معين
ConsultarJurisprudencia
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
ConsultarJurisprudencia
تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته
Consultar
Jurisprudencia
لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه
Consultar
Jurisprudencia
يستحق مالك العقار المنتزع حيازته تعويضا عن الاستغلال من قبل منتزع الحيازة، ما لم يثبت هذا الأخير رفع يده عن العقار
ConsultarJurisprudencia
لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه
Consultar
Jurisprudencia
إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية
ConsultarJurisprudencia
يعتبر عقد الكراء عقدا رضائيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما فيه شهادة الشهود
ConsultarJurisprudencia
يكون الحكم الصادرعن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها لزوما
ConsultarJurisprudencia
يكون الحكم الصادر عن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها
ConsultarJurisprudencia
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
ConsultarJurisprudencia
يتوجب على من يتمسك بكون المبالغ الصروفة له من الغير على تمت على سبيل التبرع ان يقيم الدليل على ما يدعيه.
ConsultarJurisprudencia
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرءا لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن.
ما ثبت كتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود
Consultar
Jurisprudencia
يحق للمكري المطالبة بإفراغ المكتري من العقارلاحتياجه لإسكان أحد فروعه.
ConsultarJurisprudencia
تستمد الورقة العرفية قوتها الثبوتية من توقيع الملتزم بها، طالما لم ينازع في صحة توقيعه عليه.
يعتبر توقيع الدائن على وصل إبراء من الدين مبرءا لذمة المدين و لا يمكن للدائن الاحتجاج بكونه لم يتسلم كامل الدين طالما شهد على كونه قد تسلمه.
Consultar
Jurisprudencia
تعتبر المصادقة على توقيع الملتزم بورقة عرفية أمام السلطات الإدارية المختصة إشهادا من الموظف العمومي على صحة التوقيع، و لا يمكن إنكار الورقة إلا بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
ConsultarJurisprudencia
لايمكن إنكار التوقيع إذا كان مصادقا عليه أمام السلطات الإدارية المختصة، ويمكن المنازعة فيه بالطعن بالزور في شهادة الموظف العمومي.
تعتبر الغاية من المصادقة على التوقيع لدى السلطات المختصة هو ثبوت صدور التوقيع وإنجازه ممن صدر عنه.
Consultar
Jurisprudencia
يعتبر تراجع شهود عدة الإراثة عن شهادتهم بنسب أحد الأغيار للوارث بطلان الإراثة التي أعدها هذا الأخير و التي تثبت صفته كوارث
ConsultarJurisprudencia
لا يمكن إثبات وقائع مادية بوسائل إثبات لا تكتسب قوة في الإثبات.
لا تعتبر الوكالة حجة دامغة في إثبات وقائع لا تثبت عادة بواسطتها.
Consultar
Jurisprudencia
يعتبرإثبات مادية الحادث من العناصر التي توجب على المحكمة استخلاصها انطلاقا من مجموعة من العناصر بشهادة الشهود، ولا يكفي تصريح الضحية المضمن بمحضر الضابطة القضائية في إثباتها.
ConsultarJurisprudencia
لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع أن يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين.
ConsultarJurisprudencia
لا يحق للوارث المطالبة بعقار طالما ثبت من خلال حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، عدم أحقيته بذلك العقار.
ConsultarJurisprudencia
تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي،
ConsultarJurisprudencia
يتوجب على المؤمن له الذي يطالب بإحلال المؤمن محله أن يرفع دعواه بذلك داخل أجل سنتين تحت طائلة سقوط حقه في ذلك
ConsultarJurisprudencia
تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المييع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط.
ConsultarJurisprudencia
يعتبر حق الملكية من الحقوق العينية التي لا يطالها التقادم خصوصا بين الأقارب، إلا بعد مرور أربعين سنة وعدم المنازعة فيها.
ConsultarJurisprudencia
يتوجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يشرف على كامل عملية المسح والتحديد للبقع موضوع المسطرة، وله أن يستعين بالسلطة المحلية لتسهيل مأموريته.
ConsultarJurisprudencia
يتوجب على الحكمة إذا بتت في تعرض على مطلب تحفيظ للحيازة أن تبحث الواقعة للحيازة الموجبة للملكية.
ConsultarJurisprudencia
لا يقبل التدخل الاختياري في الدعوى المعروضة أمام الحكمة والمتعلقة بعقار في طور التحفيظ، ما لم يمارس هذا التدخل في شكل تعرض على مطلب التحفيظ.
ConsultarJurisprudencia
يعتبر تسجيل عقد شراء العقار بالرسم العقاري باطلا و لو كان المشتري حسن النية. إذا كان قد تلقى العقار ممن ليس له الحق فيه، فما بني على باطل فهو باطل.
ConsultarJurisprudencia
يمكن للمشتري تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري ولو بعد وفاة البائع، أن يلزم الورثة بنقل ملكية العقار باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم البائع.
ConsultarJurisprudencia
ينقضي الحق المقيد بالرسم العقاري بصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، يقضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري
ConsultarJurisprudencia
أن عقد الشراء الغير المسجل بالرسم العقارى لا يعطي الحق للمشتري في الطعن في محضر البيع بالمزاد العلني، لأن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله و ابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية
ConsultarJurisprudencia
ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.
Consultar
Jurisprudencia
لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.
Consultar
Jurisprudencia
يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.
Consultar
Jurisprudencia
لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.
ConsultarJurisprudencia
لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.
ConsultarJurisprudencia
لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.
ConsultarJurisprudencia
عدم تسجيل القسمة الرضائية غير المنازع فيها بالرسم العقاري لا يسقط حق الطرف في استغلال نصيبه للذى حازه وفق هذه القسمة.
ConsultarJurisprudencia
يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل التجاري بشكل قانوني.
ConsultarJurisprudencia
من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.
ConsultarArtículos