المكتبة القانونية

مجلة المحاكم المغربية

العدد 142 — 2013
المقالات

إشكالات قاعدة الأثر الإنشائي للتقييد بالرسم العقاري في ضوء قانون 07/14

الصفحة: 19

عرض
المقالات

إشكاليات توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية : قراءة في قانون 44.00

الصفحة: 47

عرض
المقالات

مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي : بين القانون الداظي والدولي

الصفحة: 73

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات

الصفحة: 93

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل

الصفحة: 97

عرض
الاجتهاد القضائي

إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع

الصفحة: 100

عرض
الاجتهاد القضائي

تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها

الصفحة: 102

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه

الصفحة: 104

عرض
الاجتهاد القضائي

إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه

الصفحة: 107

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل التجاري

الصفحة: 112

عرض
الاجتهاد القضائي

يترتب عن عدم إثبات اكراه المدعي على تفويت اسهمه وحصصه عدم قبول الدعوى

الصفحة: 114

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض

الصفحة: 116

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة

الصفحة: 119

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

الصفحة: 123

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها

الصفحة: 126

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس

الصفحة: 129

عرض
الاجتهاد القضائي

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع

الصفحة: 131

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية

الصفحة: 133

عرض
الاجتهاد القضائي

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

الصفحة: 136

عرض
الاجتهاد القضائي

لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار

الصفحة: 139

عرض
الاجتهاد القضائي

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

الصفحة: 142

عرض
الاجتهاد القضائي

يكون هناك مجال إثارة الخطأ الطبي إذا ثبت من خلال الخبرات المنجزة
وجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ الطبي المرتكب

الصفحة: 146

عرض
الاجتهاد القضائي

يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب

الصفحة: 150

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

الصفحة: 155

عرض
الاجتهاد القضائي

يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة

الصفحة: 159

عرض
الاجتهاد القضائي

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

الصفحة: 165

عرض
الاجتهاد القضائي

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

الصفحة: 168

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها

الصفحة: 171

عرض
الاجتهاد القضائي

تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه

الصفحة: 173

عرض
الاجتهاد القضائي

يسأل الطبيب عن الأضرار قد يتسبب فيها بعدم بذله العناية اللازمة وعن
أخطائه الناجمة عن قلة اليقظة والتبصر

الصفحة: 175

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل التجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى

الصفحة: 180

عرض
الاجتهاد القضائي

تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه

الصفحة: 184

عرض
الاجتهاد القضائي

يلزم الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل الإشهار او التبليغات أو التقييدات أو التشطيبات عن التقييدات الرهنية أو غيره كما فإنهم مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية وحسب الفصل 78 ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد، ويسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد.
لا يتم إحلال صندوق تأمين الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر إلا في حالة إعسار هذا الأخير.

الصفحة: 187

عرض
الاجتهاد القضائي

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

الصفحة: 192

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به

الصفحة: 194

عرض
الاجتهاد القضائي

يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم
بالتساوي إن كان معيلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم على الهالك

الصفحة: 196

عرض
الاجتهاد القضائي

إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها

الصفحة: 198

عرض
الاجتهاد القضائي

يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول

الصفحة: 201

عرض
الاجتهاد القضائي

ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع

الصفحة: 205

عرض
الاجتهاد القضائي

يجب أن ينبني القول بقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على اليقين لا على الاحتمال

الصفحة: 210

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها

الصفحة: 212

عرض
الاجتهاد القضائي

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

الصفحة: 215

عرض
الاجتهاد القضائي

يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

الصفحة: 218

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها

الصفحة: 220

عرض
الاجتهاد القضائي

لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن، ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين

الصفحة: 226

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع

الصفحة: 228

عرض
الاجتهاد القضائي

إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه

الصفحة: 230

عرض