المقالات
مجلة المحاكم المغربية
العدد 142 — 2013
المقالات
إشكاليات توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية : قراءة في قانون 44.00
عرضالمقالات
مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي : بين القانون الداظي والدولي
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل
عرضالاجتهاد القضائي
إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع
عرضالاجتهاد القضائي
تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه
عرضالاجتهاد القضائي
إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه
عرضالاجتهاد القضائي
لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل التجاري
عرضالاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم إثبات اكراه المدعي على تفويت اسهمه وحصصه عدم قبول الدعوى
عرضالاجتهاد القضائي
لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون
عرضالاجتهاد القضائي
لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس
عرضالاجتهاد القضائي
يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية
عرضالاجتهاد القضائي
تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر
عرض
الاجتهاد القضائي
لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار
عرضالاجتهاد القضائي
يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها
عرضالاجتهاد القضائي
يكون هناك مجال إثارة الخطأ الطبي إذا ثبت من خلال الخبرات المنجزة
وجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ الطبي المرتكب
عرض
الاجتهاد القضائي
يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب
عرضالاجتهاد القضائي
يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر
عرضالاجتهاد القضائي
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
عرضالاجتهاد القضائي
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
عرض
الاجتهاد القضائي
إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها
عرضالاجتهاد القضائي
تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه
عرضالاجتهاد القضائي
يسأل الطبيب عن الأضرار قد يتسبب فيها بعدم بذله العناية اللازمة وعن
أخطائه الناجمة عن قلة اليقظة والتبصر
عرض
الاجتهاد القضائي
يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل التجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى
عرض
الاجتهاد القضائي
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
عرض
الاجتهاد القضائي
يلزم الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل الإشهار او التبليغات أو التقييدات أو التشطيبات عن التقييدات الرهنية أو غيره كما فإنهم مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية وحسب الفصل 78 ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد، ويسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد.
لا يتم إحلال صندوق تأمين الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر إلا في حالة إعسار هذا الأخير.
عرض
الاجتهاد القضائي
إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به
عرضالاجتهاد القضائي
يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم
بالتساوي إن كان معيلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم على الهالك
عرض
الاجتهاد القضائي
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
عرض
الاجتهاد القضائي
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
عرض
الاجتهاد القضائي
ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع
عرض
الاجتهاد القضائي
يجب أن ينبني القول بقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على اليقين لا على الاحتمال
عرضالاجتهاد القضائي
يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها
عرضالاجتهاد القضائي
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
عرضالاجتهاد القضائي
يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها
عرض
الاجتهاد القضائي
لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن، ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين
عرضالاجتهاد القضائي
لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع
عرض
الاجتهاد القضائي