Bibliothèque juridique

Gazette des Tribunaux du Maroc

Numéro 142 — 2013
Articles

إشكالات قاعدة الأثر الإنشائي للتقييد بالرسم العقاري في ضوء قانون 07/14

Page: 19

Consulter
Articles

إشكاليات توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية : قراءة في قانون 44.00

Page: 47

Consulter
Articles

مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي : بين القانون الداظي والدولي

Page: 73

Consulter
Jurisprudence

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها واستنتاجها، تحت طائلة مسؤولية المحترف عن الأضرار الني قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات

Page: 93

Consulter
Jurisprudence

يعتبر الالتزام مفسوخا إذا علق على حصول أمر في وقت محدد، وانتهى الأجل دون أن يتحقق الشرط المتفق عليه ولم يتفق الطرفان على تمديد الآجل

Page: 97

Consulter
Jurisprudence

إنجاز الأشغال الإضافية في المحل موضوع النزاع من طرف المقاول بحضور صاحب المشروع وسكوته أثناء إنجازها يعد رضا ضمنيا على إنجازها عملا بالفصل 38 من ق.ل.ع

Page: 100

Consulter
Jurisprudence

تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه، ويتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة واجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها

Page: 102

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على المحكمة تطبيق بنود العقد الرابط بين أطرافه بالشكل الذي انصرفت إليه إرادتهما لحظة إبرامه

Page: 104

Consulter
Jurisprudence

إن الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير او إجراء عمل من الدائن، يعتبر متخلفا اذا رفض الغير مشاركته أو إذ ا لم يقم الد ائن بالعمل المقصود، ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه

Page: 107

Consulter
Jurisprudence

لا يرتب عقد الإيجار الائتماني أي أثر في مواجهة الغير ما لم يكن هذا الغير مشعرا بوجود العقد او ما لم يكن مشهرا بالسجل التجاري

Page: 112

Consulter
Jurisprudence

يترتب عن عدم إثبات اكراه المدعي على تفويت اسهمه وحصصه عدم قبول الدعوى

Page: 114

Consulter
Jurisprudence

لا يستوجب إبطال العقد لمرض الموت فقدان العاقد للإدراك والتمييز لا يشترك في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المريض ينتهى عادة بالوفاة
يعتبر مرض الموت سببا لإبطال تصرفات المريض ولو تمت هذه التصرفات قبل اكتشاف مرضه
يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من
إبرام العقد بسبب المرض

Page: 116

Consulter
Jurisprudence

يعتبر عقد البيع المبرم من طرف قاصر قبل دخول مدونة الآسرة حيز التنفيذ قابلا للإبطال خلال أجل معين، ويسقط الحق في دعوى الطالبة بالإبطال بالتقادم بمرور سنة من بلوغ من له المصلحة سن الرشد ويمكن تصحيحه بالإجازة

Page: 119

Consulter
Jurisprudence

لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية خلال إبرامه لجنونه، إذا ثبت لمحكمة الموضوع أنه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة تدحض ادعاء الجنون

Page: 123

Consulter
Jurisprudence

لا يحق لأحد ان يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون. لا يحق لرئيس الودادية السكنية أن يوقع نيابة عن المنخرطين فيها

Page: 126

Consulter
Jurisprudence

يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس

Page: 129

Consulter
Jurisprudence

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لغير الوارث في حدود الثلث من تركته، لان الفصل 479 المتعلق بالبيع المعقود من المريض مرض لموت تطبق عليه أحكام الفصل 345 من ق ل ع

Page: 131

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على الجماعة الحضرية بعد أخذ ما يلزم من عقار مملوك لأحد الأغيار بهدف إنجاز طريق عمومية ان تتملك ما تبقى من قطع غير صالحة لاستغلال مالكها وتعوضه عنها طبقا لقانون التجزئة العقارية

Page: 133

Consulter
Jurisprudence

تعين في مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر والوارد في منطوق الحكم أن يكون مطابقا لما ورد في التعليل
في حالة رفض المحكمة الحكم بالتعويض المطالب به زيادة، يجب أن تعلل بمقبول رفض التعويض الزائد لوجوب أن يشمل التعويدض كل الضرر الذى لحق المتضرر

Page: 136

Consulter
Jurisprudence

لكل إنسان الحق فى الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه يرتب عن نشر صورة المرء بدون إذن منه الحكم بالتعويض جبرا للضرر الناجم عن الفعل الضار

Page: 139

Consulter
Jurisprudence

يقع على الطبيب الالتزام بالإعداد النفسي للمريض واحاطته علما بما يمكن أن يترتب له جراء الجراحة، وإخبارها بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لها بسبب العملية الجراحية ويجب إمهاله مدة للروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء الجراحة من عدمها

Page: 142

Consulter
Jurisprudence

يكون هناك مجال إثارة الخطأ الطبي إذا ثبت من خلال الخبرات المنجزة
وجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ الطبي المرتكب

Page: 146

Consulter
Jurisprudence

يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا٠ يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب

Page: 150

Consulter
Jurisprudence

يحق لمن تضرر من البناءات المحدثة بدون ترخيص قانونى، سواء اللاحق بالجدران أو ضعف الإنارة الطبيعية أو الأضرار اللاحقة ببعض الألواح الجبصية، أن يطالب بالتعويض المناسب لترميم الأضرار اللاحقة به لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

Page: 155

Consulter
Jurisprudence

يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة

Page: 159

Consulter
Jurisprudence

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

Page: 165

Consulter
Jurisprudence

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

Page: 168

Consulter
Jurisprudence

لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها

Page: 171

Consulter
Jurisprudence

تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه

Page: 173

Consulter
Jurisprudence

يسأل الطبيب عن الأضرار قد يتسبب فيها بعدم بذله العناية اللازمة وعن
أخطائه الناجمة عن قلة اليقظة والتبصر

Page: 175

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل التجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى

Page: 180

Consulter
Jurisprudence

تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه

Page: 184

Consulter
Jurisprudence

يلزم الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل الإشهار او التبليغات أو التقييدات أو التشطيبات عن التقييدات الرهنية أو غيره كما فإنهم مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية وحسب الفصل 78 ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد، ويسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد.
لا يتم إحلال صندوق تأمين الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر إلا في حالة إعسار هذا الأخير.

Page: 187

Consulter
Jurisprudence

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

Page: 192

Consulter
Jurisprudence

يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به

Page: 194

Consulter
Jurisprudence

يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم
بالتساوي إن كان معيلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم على الهالك

Page: 196

Consulter
Jurisprudence

إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها

Page: 198

Consulter
Jurisprudence

يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول

Page: 201

Consulter
Jurisprudence

ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع

Page: 205

Consulter
Jurisprudence

يجب أن ينبني القول بقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على اليقين لا على الاحتمال

Page: 210

Consulter
Jurisprudence

يحق لمجار الطريق العمومية المطالبة برفع الضرر وذلك بإرجاع عرض الطريق العمومية إلى ما كانت عليه وهي دعوى ترفع من طرف من تضرر من تضييقها

Page: 212

Consulter
Jurisprudence

تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ويعتبر الحق متنازع فيه، إذ كان هناك نزاع في جوهر الحق أو المدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه

Page: 215

Consulter
Jurisprudence

يعفى الشريك في الأصل التجاري من ضرورة تسجيله كمالك، إذا أقر المالك الأصلي المسجل بالسجل بقيام علاقة شراكة بينه وبين غيره، والإقرار نافذ في مواجهة الخلف العام للمقر
إن أحكام الفصل 229 من ق ل ع ليست موقوفة على حالة التعاقد وإنما هي نافذة وتشمل جميع حالات التعبير عن الإرادة

Page: 218

Consulter
Jurisprudence

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها، إذ لا تضامن بين الورثة طبقا للفصل 164 من ق ل ع
يتوجب على المالك على الشياع مستغل العقار منذ وفاة والده، بأداء التعويض عما تشغله من حصص شركائها مادام لكل مالك على الشيع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع، وعلى كل منهم أن يقدم حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك عملا بالفصلين 973 -965 من ق ل ع وكونها لم تمنع بقية المالكين من الاستغلال لا يعفيها من التزامها

Page: 220

Consulter
Jurisprudence

لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن، ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين

Page: 226

Consulter
Jurisprudence

لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع العقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني
يقع طلب إتمام البيع تحت طائلة عدم القبول إن لم يبادر المشتري إلى الأداء أو العرض وايداع الثمن بصندوق المحكمة قبل رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع

Page: 228

Consulter
Jurisprudence

إرجاع مبلغ القرض الممنوح من طرف المؤسسة البنكية إليها بعد وفاة المقرض وقبيل أدائه الى البائع، يجعل الاداء منتفيا، والدعوى الرامية إلى تنفيذ البيع جبرا سابق لأوانه

Page: 230

Consulter