المقالات
مجلة المحاكم المغربية
العدد 140 — 2013
المقالات
تعامل القضاء مع المادة 503 من مدونة التجارة
عرضالمقالات
التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة بين التمديد والإبقاء
عرضالمقالات
تسجيل السفينة في القانون البحري المغربي
عرضالاجتهاد القضائي
مستجدات محكمة النقض في الكراء التجاري لسنة 2012
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة تأخير البت في نزاع مرتبط بنزاع آخر مازال معروضا على محكمة الإحالة بعض نقض القرار الصادر فيه من طرف محكمة النقض
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل الطعن بالاستئناف المقدم من المكتري خارج الأجل القانوني
عرضالاجتهاد القضائي
إن عرض المكتري لسلعه خارج المحل لا يبرر المطالبة بفسخ الكراء طالما ثبت من المعاينة احترامه لمقتضيات الحكم الصادر ضده بإخلاء ممر المحل
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله التجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
عرض
الاجتهاد القضائي
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
عرض
الاجتهاد القضائي
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري متماطلا إذا أدى واجبات الكراء المستحقة لكنه امتنع عن أداء مدة سابقة صدر بموجبها عليه حكم بالأداء وامتنع عن تنفيذه
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل التجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
عرض
الاجتهاد القضائي
لا ينتفي المطل بأداء كراء جزء من المدة المطالب بها في الإنذار
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
عرضالاجتهاد القضائي
تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.
عرض
الاجتهاد القضائي
يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار
عرض
الاجتهاد القضائي
يترتب عن أداء مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار براءة ذمة المكتري
عرضالاجتهاد القضائي
يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة
عرض
الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة التجارية
عرض
الاجتهاد القضائي
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
عرض
الاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها
عرضالاجتهاد القضائي
يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به
عرض
الاجتهاد القضائي
يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار
عرض
الاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل طلب المكري الرامي إلى الحكم له بواجبات الكراء إلى تاريخ التنفيذ لكون المحكمة لا تحكم الا بما هو مقدر ومحدد ومعلوم
عرضالاجتهاد القضائي
لا يمكن ابطال تنفيذ امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استثناه بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الاخير
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم
عرض
الاجتهاد القضائي
لا مجال لتطبيق قانون رقم 03/07 على تجديد عقد الكراء على اساس سومة جديدة الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 1955/5/24
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
عرض
الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
عرضالاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل التجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
عرض
الاجتهاد القضائي
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
عرض
الاجتهاد القضائي
تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955
ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري
عرض
الاجتهاد القضائي
يخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
عرض
الاجتهاد القضائي
يقوم المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي أثناء قيامه بعملية التبليغ مقام شهادة التسليم
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
عرضالاجتهاد القضائي
يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض
عرضالاجتهاد القضائي
لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله التجاري.
عرض
الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.
عرض
الاجتهاد القضائي
يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعد تغيير الاسم التجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعتبر احتلالا بلا سند استغلال أصل تجاري بجميع عناصره مع وجود اذن ممنوح من المالك
عرضالاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة التحقق من مدى تطبيق القيم للاجراءات المسطرية بخصوص تبليغ المكتري بالإنذار تحت طائلة بطلان قرارها
عرضالاجتهاد القضائي
لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك
عرض
الاجتهاد القضائي
ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يحق لغير المالك رفض تجديد عقد الكراء لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه
عرضالاجتهاد القضائي
يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعتبر سببا مبررا للإفراغ قيام المكتري بترميم المحل بما من شانه المحافظة عليه وضمان حسن الانتفاع به دون تغيير في طبيعته
عرضالاجتهاد القضائي
لا يقبل الطعن في الحكم أو القرار ما لم يكن للمكتري الطاعن مصلحة في ذلك
عرضالاجتهاد القضائي
لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء التجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل المكترى بمثابة تبليغ مرتبا لجميع آثاره في جانب المكتري
عرضالاجتهاد القضائي
يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار
عرضالاجتهاد القضائي
ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة
عرض
الاجتهاد القضائي
لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض
عرض
الاجتهاد القضائي
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله التجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
عرض
المقالات