Bibliothèque juridique

Gazette des Tribunaux du Maroc

Numéro 140 — 2013
Articles

أثر مخطط الاستمرارية على مركز الدائنين

Page: 23

Consulter
Articles

تعامل القضاء مع المادة 503 من مدونة التجارة

Page: 35

Consulter
Articles

التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة بين التمديد والإبقاء

Page: 63

Consulter
Articles

تسجيل السفينة في القانون البحري المغربي

Page: 69

Consulter
Jurisprudence

مستجدات محكمة النقض في الكراء التجاري لسنة 2012

Page: 81

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على المحكمة تأخير البت في نزاع مرتبط بنزاع آخر مازال معروضا على محكمة الإحالة بعض نقض القرار الصادر فيه من طرف محكمة النقض

Page: 83

Consulter
Jurisprudence

لا يقبل الطعن بالاستئناف المقدم من المكتري خارج الأجل القانوني

Page: 85

Consulter
Jurisprudence

إن عرض المكتري لسلعه خارج المحل لا يبرر المطالبة بفسخ الكراء طالما ثبت من المعاينة احترامه لمقتضيات الحكم الصادر ضده بإخلاء ممر المحل

Page: 88

Consulter
Jurisprudence

يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله التجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

Page: 91

Consulter
Jurisprudence

يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير

لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24

Page: 94

Consulter
Jurisprudence

تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع

Page: 97

Consulter
Jurisprudence

يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

Page: 100

Consulter
Jurisprudence

يعتبر المكتري متماطلا إذا أدى واجبات الكراء المستحقة لكنه امتنع عن أداء مدة سابقة صدر بموجبها عليه حكم بالأداء وامتنع عن تنفيذه

Page: 102

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به

Page: 105

Consulter
Jurisprudence

لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل التجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل

Page: 107

Consulter
Jurisprudence

لا ينتفي المطل بأداء كراء جزء من المدة المطالب بها في الإنذار

Page: 110

Consulter
Jurisprudence

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

Page: 112

Consulter
Jurisprudence

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

Page: 115

Consulter
Jurisprudence

يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا

Page: 119

Consulter
Jurisprudence

تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.

Page: 121

Consulter
Jurisprudence

يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار

Page: 123

Consulter
Jurisprudence

يترتب عن أداء مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار براءة ذمة المكتري

Page: 125

Consulter
Jurisprudence

يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة

Page: 128

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار

Page: 131

Consulter
Jurisprudence

يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة التجارية

Page: 134

Consulter
Jurisprudence

يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري

Page: 137

Consulter
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

Page: 140

Consulter
Jurisprudence

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به

Page: 142

Consulter
Jurisprudence

يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه

Page: 145

Consulter
Jurisprudence

يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار

Page: 147

Consulter
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

Page: 150

Consulter
Jurisprudence

يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب

Page: 152

Consulter
Jurisprudence

لا يقبل طلب المكري الرامي إلى الحكم له بواجبات الكراء إلى تاريخ التنفيذ لكون المحكمة لا تحكم الا بما هو مقدر ومحدد ومعلوم

Page: 155

Consulter
Jurisprudence

لا يمكن ابطال تنفيذ امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استثناه بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الاخير

Page: 157

Consulter
Jurisprudence

لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم

Page: 160

Consulter
Jurisprudence

لا مجال لتطبيق قانون رقم 03/07 على تجديد عقد الكراء على اساس سومة جديدة الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 1955/5/24

Page: 163

Consulter
Jurisprudence

يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية

Page: 165

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما

Page: 169

Consulter
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل التجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله

Page: 171

Consulter
Jurisprudence

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

Page: 174

Consulter
Jurisprudence

تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955

ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري

Page: 177

Consulter
Jurisprudence

يخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر

Page: 179

Consulter
Jurisprudence

يقوم المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي أثناء قيامه بعملية التبليغ مقام شهادة التسليم

Page: 182

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط

Page: 184

Consulter
Jurisprudence

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

Page: 187

Consulter
Jurisprudence

لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض

Page: 189

Consulter
Jurisprudence

لا تقبل امام محكمة النقض مناقشة قرار نهائي قضى بإرجاع الملف الى محكمة الابتداء ولم يطعن فيه بالنقض امامها
يترتب عن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل عن فقد اصله التجاري.

Page: 191

Consulter
Jurisprudence

يترتب عن عدم جدية السبب المؤسس عليه الإنذار استحقاق المكتري للتعويض الكامل ولا يعتبرالإنذار باطلا
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل.

Page: 195

Consulter
Jurisprudence

يعتبر حكما وفق الطلب مصادقة المحكمة على الإنذار اذا طلب المكري إنهاء العلاقة الكرائية والحكم بصحة السبب المعتمد في الإنذار يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري لمعطيات موضوعية تختلف بحسب كل نازلة.
يعتمد التعويض عن قيمة الاصل التجاري اذ ا كان التعويض عن الضرر أقل من قيمة الأصل التجاري

Page: 198

Consulter
Jurisprudence

لا يعد تغيير الاسم التجاري لشركة تاسيسا لشركة جديدة ما لم يثبت تغيير في صفة الاشخاص الطبيعيين المساهمين فيها والمكونين لها.
لا يترتب عن تغيير الاسم التجاري للشخص المعنوي انعدام صفته أو مركزه في النزاع المعروض امام القضاء.
لا يلزم المالك بإعلام المكتري بانتقال الملك اليه بالشراء من المالك المابق. يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الاجل المحدد بالإنذار.

Page: 203

Consulter
Jurisprudence

لا يعتبر احتلالا بلا سند استغلال أصل تجاري بجميع عناصره مع وجود اذن ممنوح من المالك

Page: 206

Consulter
Jurisprudence

يتعين على المحكمة التحقق من مدى تطبيق القيم للاجراءات المسطرية بخصوص تبليغ المكتري بالإنذار تحت طائلة بطلان قرارها

Page: 208

Consulter
Jurisprudence

لايترتب عن عدم ذكر أسماء جميع الورثة في المقال بطلانه إذا تم النص على كونهم ورثة فلان وتم الإدلاء برسم اراثة يوضح الحاملين لهذه الصفة يعتبر توقيع المكتري لعقد كراء اقرار منه بقيام علاقة بينه وبين المكري
لا يلزم ادخال جميع المالكين المشترين في الدعوى طالما كان سند النزاع علاقة عقدية بين بعضهم والغير وليس الملك المشترك

Page: 210

Consulter
Jurisprudence

ينتهي عقد الكراء بتعبير أحد طرفيه عن رغبته في انهاءه.
لا يستحق المكري واجبات الكراء بعد قيام المكتري بعرض مفاتيح المحل عليه الذي يعتبر انهاء للعلاقة الكرائية

Page: 214

Consulter
Jurisprudence

لا يحق لغير المالك رفض تجديد عقد الكراء لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه

Page: 217

Consulter
Jurisprudence

يتوجب على المكتري اثبات أدائه واجبات الكراء التي يدعي أداءها.
لا تقبل شهادة الشهود لاثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم. يعتبر المكتري مماطلا اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الاجل المحدد بالانذار

Page: 219

Consulter
Jurisprudence

لا يعتبر سببا مبررا للإفراغ قيام المكتري بترميم المحل بما من شانه المحافظة عليه وضمان حسن الانتفاع به دون تغيير في طبيعته

Page: 221

Consulter
Jurisprudence

لا يقبل الطعن في الحكم أو القرار ما لم يكن للمكتري الطاعن مصلحة في ذلك

Page: 224

Consulter
Jurisprudence

لا يحق للمكتري المنازعة في صحة العلاقة الكرائية طالما أقر من خلال مقاله الافتتاحي بقيامها
يتوجب على المكتري الذي ينازع في الواجبات الكرائية أن يؤديها بالقيمة التي يقر بها تطبق القواعد العامة المتعلقة بالمطل على العلاقة بين أطراف عقد الكراء التجاري وذلك لعدم تضمين ظهير 24 ماي 1955 لأي قواعد منظمة لذلك

Page: 227

Consulter
Jurisprudence

لا يحق للمكري طرد المكتري من المحل للاحتلال بلا سند بعد انتهاء عقد الكراء وتجديده مرة أخرى وصدور حكم قضائي باستمرار العلاقة الكرائية. يتوجب على المحكمة الإجابة على دفوعات الاطراف التي يكون لها تأثير في قرارها تحت طائلة بطلانه

Page: 230

Consulter
Jurisprudence

يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل المكترى بمثابة تبليغ مرتبا لجميع آثاره في جانب المكتري

Page: 232

Consulter
Jurisprudence

يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى ضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون
يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور

Page: 235

Consulter
Jurisprudence

لا يعتبر عرض المكتري واجبات الكراء على المكري وايداعها بصندوق المحكمة نافيا للتماطل طالما تم ذلك خارج الأجل المحدد في الانذار

Page: 237

Consulter
Jurisprudence

ينتفي المطل عن المكتري بعرضه واجبات الكراء عرضا حقيقيا على المكري وليس بإيداعها بصندوق المحكمة الذي يعتبر مبرءا للذمة٠ لا يحق للمكري الدفع بعدم تبليغه حوالة الحق طالما وجه الإنذار للمكتري مستغل المحل وقت توجيه الانذار
لا يعتبر إنشاء نشاط جديد خارج العين المكراة تغييرا لتخصيص هذه الاخيرة

Page: 240

Consulter
Jurisprudence

لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض

Page: 244

Consulter
Jurisprudence

يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله التجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة

Page: 247

Consulter
Articles

القضاء الاستعجالي التجاري (دعوى الصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام نمودجا)

Page: 253

Consulter