المكتبة القانونية

المكتبة القانونية

النتائج 10

الاجتهاد القضائي

- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 10266 المؤرخ في : 29-12-2015 ملف عدد 2256-14.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 154 المادة: مدني
الاجتهاد القضائي

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عدد 9783 المؤرخ في : 08-12-2015 ملف عدد 6459-1201-2012.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 148 المادة: مدني
الاجتهاد القضائي

- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.

حكم المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2466 المؤرخ في : 26-11-2015 ملف جنحي عدد 2467-2015.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 188 المادة: جنحي
الاجتهاد القضائي

- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.

حكم المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء عدد 2821 المؤرخ في : 11-11-2015 ملف عدد 259-7110-2015.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 180 المادة: إداري
الاجتهاد القضائي

- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.

قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف المؤرخ في : 10-11-2015 ملف عدد 4263-1202-2014.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 137 المادة: مدني
الاجتهاد القضائي

- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير

قرار محكمة النقض عدد 580/2 المؤرخ في : 10-11-2015 ملف تجاري عدد 101-3-2-2011.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 114 المادة: تجاري
الاجتهاد القضائي

- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.

أمر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 4034 المؤرخ في : 28-10-2015 ملف عدد 3450-8101-2015.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 148 السنة: 2015 الفترة: شتنبر - أكتوبر الصفحة: 153 المادة: تجاري
الاجتهاد القضائي

- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4444 المؤرخ في : 20-10-2015 ملف عدد 86-7112-2015.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 148 السنة: 2015 الفترة: شتنبر - أكتوبر الصفحة: 169 المادة: إداري
الاجتهاد القضائي

- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-27 المؤرخ في : 10-07-2015.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 92 المادة: الاتصال السمعي البصري
الاجتهاد القضائي

الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.

قرار محكمة النقض عدد 506/5 المؤرخ في : 07-07-2015 ملف مدني عدد 427-1-5-2015.

المجلة: مجلة المحاكم المغربية عدد: 149 السنة: 2015 الفترة: نونبر - دجنبر الصفحة: 111 المادة: مدني