المكتبة القانونية

المكتبة القانونية

النتائج 200

المقالات

شهادة صادقة من نقيب سابق في حق مناضل كبير المرحوم الأستاذ محمد الصبري " أبو زهير "

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 261

عرض
المقالات

تحفــة الوجيـز المختصر في فصل الأجير التعسفي والمبــرر.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 251

عرض
المقالات

سيدي عبد الرحمن الجمـــار

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 249

عرض
المقالات

التجمهر في الطريق العمومي

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 247

عرض
المقالات

- عدم احترام الموثقين والعدول الصفة القانونية المخولة لهم

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 245

عرض
المقالات

" تسليم المجرمين " بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 237

عرض
المقالات

- حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي / قسم المنازعات
الطلب رقم 222160، تاريخ القرار 30 يونيو 2003
- إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي بموجبه بت هذا الأخير في طلب تجريح احد أعضائه بمشاركة العضو المجرح فيه في المداولة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 233

عرض
المقالات

وثيقـة الأزهر حول منظومة الحريات الأساسية.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 227

عرض
المقالات

هـل الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري دعوى تابعة ؟

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 221

عرض
المقالات

ي أفق تعديل قانون المسطرة الجنائية
// المدني يعقل الجنائي وليس العكس //

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 215

عرض
الاجتهاد القضائي

- كل مصاريف المطالبة بالتعويض والتي تشمل المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة مسبقا ولا فرق في ذلك بين طلب التعويض المقدم أمام الغرفة الجنائية بمناسبة نظرها في دعوى المراجعة، وبين دعوى التعويض المقامة أمام القضاء الاداري استنادا على قرار المراجعة.
- تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات لفائدة المتضرر من القرار الجنائي التي تمت مراجعته ودون الحاجة لمناقشة الخطأ القضائي.
- التعويض الناجم عن فقدان الحرية ليست له معايير دقيقة لاحتسابه، ويبقى أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية يمكنها ان تحدد تعويضا مناسبا لجبر الضرر الحاصل للضحية نتيجة فقدانه حريته بدون موجب شرعي.
( نص التعليق في الصفحة 205)

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 199

عرض
المقالات

اتفاقية التكوين والتكوين المستمر للمحامين – حظوظ النجاح وعوامل الفشل

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 193

عرض
القوانين

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 179

عرض
الاجتهاد القضائي

- التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة ملزمة، وتستمد قوتها الالزامية من القانون المؤسس لهذه المؤسسة، ومن اعتبار الشكوى، التي تفتح باب إصدار الوسيط لتوصياته، فهي ليست طلب مساعدة أو إحسان، بل هي حق للمواطن على الدولة.
- امتناع الادارة عن التقيد بتوصيات الوسيط وعدم تنفيذ الاجراءات الموصى بها يشكل خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 169

عرض
الاجتهاد القضائي

- يتم الاقتطاع من الراتب بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- الاضراب انقطاع عن العمل، يعد تغييبا، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص بها قانونا بصرف النظر عن مشروعيته.
- لا يشكل الاقتطاع من الأجر عقوبة أو مصادرة لحق الاضراب المضمون دستوريا، ما دام أنه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 164

عرض
الاجتهاد القضائي

- مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الاشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة – الاخلاء بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية خطأ جسيم، قد يرقى الى معاملة مهنية، تعويض ، نعم.
- إن تقصير النيابة العامة في الرقابة على الشرطة القضائية بإلزامها على تنفيذ الاجراءات القضائية بإحضار المتابعين أمام المحكمة الزجرية، وتحريك الوسائل القانونية في مواجهاتها تدعيما لمبدأ المحاسبة والمسؤولية وتطبيقا للفصول 18 و 37 و 40 و 45 و 364 من قانون المسطرة الجنائية وعدم تدارك الخطأ، رغم الطلب المتكرر للدفاع والمحكمة لعدة جلسات بشكل أصبح التأخير وتأجيل المحاكمة أمرا اعتياديا لا لبس فيه ، يرتب مسؤولية النيابة العامة عن الخلل في سير مرفق القضاء وعرقلة نشاطه المعتبر خطأ جسيما، مما جعل صورة المرفق والثقة فيه تتضرر من كثرة التاجيلات وعبثية إجراءات المحاكمة التي لم يجد منها شيء للاخلال بجميع مبادىء المحاكمة العادلة في جميع صورها (المادتين 23 و 120 من الدستور)، ولاسيما قرينة البراءة ومبدأ المحاكمة في أجل معقول، واحترام كرامة الأشخاص المتابعين وحرياتهم، والولوج السهل والسريع والشفاف للعدالة، وهيئة القضاء والدفاع ورجاله إن لم يكن المساس بسمو القانون نفسه وما يفرضه من مستلزمات جودة الخدمة القضائية التي أساسها احترام حقوق وحريات المواطن كان متابعا أو ضحية، وضمان الأمن القانوني والقضائي.
- ان الاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة أوجبت على السلطة القضائية صيانة مبادىء المحاكمة العادلة وصونها وعلى أساسها احترام كرامة المتابعين والابتعاد عن مظاهر المعاملة اللا انسانية أو المهنية (المادة 7 من الاعلان العللي لحقوق الانسان، المادتين 7 و14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسة، المادتين 1 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او المهينة المهينة).
- ان عدم تنفيذ النيابة العامة لمقرر المحكمة بإحضار المتابعين لجلسات المحكمة بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية الوطنية والدولية الحق ضررا مباشرا ماديا ومعنويا للمدعي تمثل في تفويت فرصة المحاكمة العادلة عليه، وبقائه أكثر من سنة بدون محاكمة في حالة " اعتقال احتياطي" غير مبرر مس بمبدأ قرينة البراءة وبحريته، وما سببه ذلك من اثر نفسي ومعاناة وألم من جراء هذه الاجراءات، وتحملات مادية عن مصاريف الدفاع، فقد ارتأت المحكمة تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب لجبر الأضرار.
- طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 158

عرض
الاجتهاد القضائي

- مقرر تحديد أتعاب هيئة التحكيم، يقبل الطعن أمام رئيس المحكمة المختصة، ويبقى أجل الطعن مفتوحا ولا يخضع لأجل الطعن المقرر في القواعد العامة.
- تحديد أتعاب هيئة التحكيم ، في غياب أي اتفاق بخصوص ذلك، يتم بعد انتهاء الهيئة من كل الاجراءات وانتهاء التحكيم، لأن مقرر التحديد يعتمد على ما أنجز من أعمال من طرف المحكمين.
- استحقاق الأتعاب الخاصة بالتحكيم غير مرتبط بصحة أو ببطلان الحكم التحكيمي.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 153

عرض
الاجتهاد القضائي

- الاتفاقية المبرمة بين مجموع بنوك المغرب غير ملزمة لأعضاء هيئة المحامين باعتبارهم ليسوا طرفا فيها ولا تكتسي أي صبغة قانونية ملزمة لهم، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على زبناء الأبناك – المحامين – بصفة جبرية.
- إن إمكانية تسطير الشيك مخوله لساحب الشيك أو لحامله وغير موكولة للبنك، مما يبقى معه هذا الأخير ملزما بتسليم دفتر الشيك غير مسطر لصاحبه.
- إن البنك ليس جهة رسمية يخول لها قانونا القيام بالمراقبة المهنية لحسابات الهيئة وودائعها حتى ولو لفائدة إدارة الضرائب.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 148

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يعتد بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني إلا إذا كان يتضمن إمكانية التحقق بصفة قطعية هوية المرسل والمرسل إليه.
- إذا تم الاتفاق على حصر طرق التبليغ في وسائل محددة، تعين استبعاد باقي وسائل التبليغ الأخرى.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 142

عرض
الاجتهاد القضائي

- العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية يلتزم فيها المحكم بالبث في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية.
- التزام الحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاما ببذل عناية، بل هو التزام بتحقيق نتيجة.
- الحكم الذي لم يضع نظريته داخل الأجل يبقى مسئولا عن الاخلال بالتزامه.
- الاتفاقات التحكيمية المبرمة قبل دخول قانون 08.05 حيز التنفيذ تخضع للقانون المنسوخ (28 شتنبر 1974).

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 137

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتـدبه.
- هذه المقتضيات الحمائية تهم المحامي الرسمي وحتى المحامي المتمرن.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 133

عرض
الاجتهاد القضائي

إن المكتري لمحل تجاري يبقى دائما محقا في المطالبة بالتعويض مقابل الافراغ للاستغلال الشخصي، ويكون طلب التعويض مقبولا حتى ولو قدم لأول مرة أمام الدرجة الثانية.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 128

عرض
الاجتهاد القضائي

البيان الصادر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدعوة زبنائها إلى إرجاع دفاتر الشيكات غير المسطرة واستبدالها بشيكات مسطرة لا يشكل إلزاما للأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية، وإنما هي فقط دعوة للتعاون مع البنوك.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 123

عرض
الاجتهاد القضائي

- إذا سبق لأحد الطرفين أن أبدى لدى القضاء الرسمي دفعا بعدم اختصاصه لفائدة التحكيم، فإنه لا يمكنه فيما بعد أن يتراجع عن موقفه و يدفع أمام هيئة التحكيم من جديد بـأن النزاع لم يكن من اختصاصها.
- يثبت اتفاق التحكيم بتبادل مذكرات الطرفين التي يدعي فيها احدهما بوجود اتفاق التحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 114

عرض
الاجتهاد القضائي

- العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وإحدى المقاولات والهادف إلى انجاز مجموعة من البنايات التحتية كالطرق والكهرباء وقنوات الصرف الصحي التي تدخل ضمن تسيير المرفق العام، هو عقد إداري ويعود اختصاص البت فيما ترتب عنه إلى القضاء الاداري.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 110

عرض
الاجتهاد القضائي

- جنحة الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعطيات تقتضي أن يتم ذلك عن طريق التدليس والاحتيال.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 107

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن مقتضيات التحكيم الوارد في القانون 08.05. لا يطبق إلا على النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله.
- أما النزاعات التحكيمية المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل قانون 08.05 فيطبق بشأنها القانون المنسوخ حتى ولو صدر الحكم التحكيمي في ظل فانون 08.05

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 103

عرض
الاجتهاد القضائي

- من صلاحيات الوكالة الحضرية الحق في ممارسة نزع الملكية للمنفعة العامة.
- يحق للادارة نزع الملكية لبناية معرضة للتأكل والتلاشي والاهمال ( فندق لينكولن مثلا) حتى ولو كان مقيدا في عداد الأثار.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 99

عرض
الاجتهاد القضائي

- تجريح القاضي أو عضو المجلس التأديبي للمحامين، الهدف منه تحقيق المحاكمة العادلة، بكفالة وضمان حق الدفاع.
التجريح في عضو من الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي للمحامين جائز، وتطبق بشأنه، القواعد العامة لتجريح القضاة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 96

عرض
الاجتهاد القضائي

- في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية ، ينبغي، وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمه الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.
- يوصي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وسائل الاعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادىء والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الانسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.
- إن واجب التحكم في البث يفرض يقظة خاصة من لدن الصحفيين والمسؤولين عن الاخراج والبث داخل القناة قصد احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، ولاسيما المتعلقة باحترام مبدأ قرينة البراءة، وذلك بغض النظر عن صفات المتدخلين وفقا لمقتضيات المادة 3.183 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 91

عرض
الاجتهاد القضائي

إن النشرة الاخبارية، التي قدمت، بصفة مجملة، تصريحات تعتبر فيها أن المشبوه فيهم هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره يجعل المتعهد قد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة وذلك من خلال إدانة المتهمين أو الأظناء بما نسب إليهم وتقديمهم كذلك للجمهور رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 88

عرض
الاجتهاد القضائي

- الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب (امفام) تعتبر في حكم الاشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
- المزاول لمهام الطبيب جراحي للأسنان المتعاقد مع هذه الهيئات التعاضدية يجعل وضعيته هذه تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 83

عرض
الاجتهاد القضائي

المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية والذي هو عبارة عن صورة تركيبية لصومعة مسجد بجانبها رمز اللائحة الانتخابية وصورة المرشح الشخصية ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة وهي مخالفة للقانون وممارسة شابت الحملة الانتخابية يتعين معه إلغاء انتخاب صاحب المنشور

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 80

عرض
المقالات

دور نظرية الإكراه الاقتصادي في المحافظة على التوازن العقدي

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 67

عرض
المقالات

إرساء الصلح في جنح السكر العلني البين – بين الإلغاء والإبقاء

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 45

عرض
المقالات

محكمة النقض تنصف بعد طوا انتظار ضحايا الخطأ القضائي ( الخطأ الأشهر لقضاء الجنايات بالجديدة) (انظر محور حكم وتعليق بالصفحة 199 من هذا العدد)

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 199

عرض
المقالات

من العقود التجارية إلى عقود الأعمال، أي تأثير على حرية التعاقد؟

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 31

عرض
المقالات

ملاحظات حول الاختصاص الدولي للقضاء الوطني من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 148، السنة : 2015، الصفحة : 17

عرض
المقالات

كتاب جديد في موضوع " التحكيم في المواد التجارية ، الادارية والمدنية"

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 303

عرض
المقالات

كلمة في حق المعلم الكبير الأستاذ محمد التبــر

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 299

عرض
المقالات

الفصل من طرف قاضي بين اللغتين العربية وبين لغة عمي سامي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 295

عرض
المقالات

أكـــــرام

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 293

عرض
المقالات

كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 281

عرض
المقالات

وسائل الأداء الالكترونية : تنظيمها القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 273

عرض
المقالات

الجمهورية الفرنسية / قاضي المستعجلات /أمر بتاريخ 24 يناير 2014

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 267

عرض
المقالات

الميثاق العربي للأخلاق المهنية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 259

عرض
المقالات

القانون المطعون فيه: حق المحامي في الحصول على نسخة من محضر الضابطة القضائية وباقي وثائق الملف.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 247

عرض
المقالات

تجويد النص القانوني قبل الانشغال بتجويد النص القضائي للأحكام (المادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاء نموذجا)

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 243

عرض
المقالات

للذكر مثل حظ الأنثيين

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 281

عرض
القوانين

- قرار لوزيرة الصحة رقم456.11 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 201

عرض
المقالات

الصندوق الجماعي لضمان الودائع كألية لحماية المودعين في ظل قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 64

عرض
المقالات

إلزامية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة أية جدوى؟

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 56

عرض
المقالات

دور الأعراف والتقاليد في تطوير مهنة المحاماة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 49

عرض
المقالات

المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغربية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 17

عرض
الاجتهاد القضائي

- الحق في الصمت حق للمتهم الحر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققا لمصلحته، إذ لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه.
- الحق في الصمت وفي المساعدة القضائية من القواعد الجوهرية التي تدخل تحت ضابط حقوق الدفاع وترتبط بقاعدة دستورية وهي قرينة البراءة.
- عدم إشعار عائلة المحروس نظريا لا يترتب عنه بطلان محضر الضابطة القضائية لأن هذا الاشعار ليس قاعدة جوهرية.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 188

عرض
الاجتهاد القضائي

- مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الادارة.
- مادامت المحكمة قد قامت بعملية حسابية للنقط المحصل عليها من طرف الطاعن وثبت لها حصوله على المعدل الذي يخول له حق النجاح في الباكلوريا فإن القرار القاضي برسوبه يبقى متسما بتجاوز السلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ...إلغاؤه ... نعم
- المحضر المحرر من لجنة مراقبة الامتحانات لا يمكن اعتباره حجة قاطعة إذا كان خاليا من التاريخ ومن اسم أحد المراقبين.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 180

عرض
الاجتهاد القضائي

- المقصود ب " المتابعة " في الفصل 86 من قانون المهنة، هي المتابعة التأديبية والزجرية لكون العبارة جاءت على اطلاقها وعامة، ويجب أن تحمل على هذا الاطلاق.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 164

عرض
الاجتهاد القضائي

- التصرفات القانونية (البيع) المنجزة على ميراث لم يقتسم بعد تعتبر باطلة لأنها واردة على ميراث لا يجوز لأحد الورثة الاستئثار به وحده.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 154

عرض
الاجتهاد القضائي

- مرض الموت وفقدان الادراك والتمييز رهين بأن يكون المرض الذي يعاني منه الهالك مجمع على كونه يعجل بوفاة المريض، وأنه كان له تأثير على إدراكه وتمييزه، كما أنه يجب أن تقع الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام التصرف، وأن إبرام تصرفات لاحقة عن هذا المرض تجعل هذه التصرفات صحيحة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 148

عرض
الاجتهاد القضائي

- مسؤولية الطبيب تبدأ حتى قبل العملية الجراحية وذلك بإعلام المريض وتبصيره بكافة الأخطار التي يمكن أن تترتب عن العملية حتى يكون المريض على بينة من أمره ويقرر إجراء العملية من عدم إجرائها.
- يجب على الطبيب عند إعلام المريض وتبصيره، إمهاله مدة للتروية والتفكير قبل اتخاذ رأيه في إجراء العملية من عدمها.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 137

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن الضحية التي شاهدت بالشارع العام سائق الحافلة وهو يدهس مجموعة من الأشخاص، فدخلت تلميذة في حالة غيبوبة نتيجة الذعر الذي أصابها لا يرتب المسؤولية لانتفاء العلاقة السببية (").

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 133

عرض
الاجتهاد القضائي

- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 120

عرض
الاجتهاد القضائي

- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 114

عرض
الاجتهاد القضائي

الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 111

عرض
الاجتهاد القضائي

- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 107

عرض
الاجتهاد القضائي

- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 104

عرض
الاجتهاد القضائي

- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 102

عرض
الاجتهاد القضائي

- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 98

عرض
الاجتهاد القضائي

- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 92

عرض
الاجتهاد القضائي

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 89

عرض
الاجتهاد القضائي

- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 86

عرض
المقالات

Le Dilemme Fiscal au Maroc

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 313

عرض
المقالات

مقال الطعن بالنقض

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 303

عرض
الاجتهاد القضائي

لممارسة حق الأفضلية يجب أن يتخذ القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين والممثلين

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 297

عرض
الاجتهاد القضائي

إن تحفيظ العقار لا يمنع صاحب الحق طيه من المطالبة بالتعويض لوجود التدليس
يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق والتصريحات المحتج بها من طالب التعويض وواقعه الحيازة المستمرة بهذا الأخير

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 294

عرض
الاجتهاد القضائي

إذا أصبح الدين الذي بوشر على أساسه الحجز التحفظي على العقار معلوما، وجب رفعه متى وقع الإبراء منه اوقصره على المبلغ المحكوم به
إن الحكم باستمرار النفقة إلى حين سقوطها شرعا يمثل التزاما على عاتق المنفق ولا يمثل دينا في ذمته إلا عند حلول الآجل المقرر له وبالتالى لا موجب للإبقاء على الحجز التحفظي

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 292

عرض
الاجتهاد القضائي

تقديم المقال الافتتاحي بالخروج من الشياع إقرار قضائي بملكية المدعى عليه للملك مشاعا مع المدعي.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 288

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الشفيع عرض وإيداع الثمن الذي صرح به في عقد البيع وكذا المصاريف الثابتة التي أنفقها المشفوع منه بمناسبة الشراء ولا يلزم بأداء الصاريف الضريبية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 285

عرض
الاجتهاد القضائي

تصح شفعة ما اشتراه مالك مشاع من مالك غيره
لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع أو يخالفه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 279

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب ممارسة حق الشفعة في العقار المحفظ داخل سنة من تاريخ تسجيل البيع بالرسم العقاري لا يرتب على الشفيع بواقعة البيع أي أثر إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، إذ إن أجل ممارسة الشفعة يبتدئ في هذه الحالة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 275

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب لإنشاء حق الأفضلية في إطارظهير18.00 أن يتم من طرف أغلبية الملاك المشتركين وأن يتم التنصبص عليه في نظام الملكية المشتركة وأن يتم إشهاره

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 271

عرض
الاجتهاد القضائي

تمارس الشفعة ضد المشتري الذي باع الحصة المييعة للغير وسجل ذلك بالرسم العقاري بعد علمه برغبة الشفيع في ممارسة حق الشفعة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 268

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر تنازلا عن ممارسة حق الشفعة سكوت الشفيع عن ممارسة حقه مع علمه بكون المشتري قد هدم أو بنى أو غير من معالم الملك المشترى، ولوكانت مدة الشفعة لم تنقض بعد

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 265

عرض
الاجتهاد القضائي

يلتزم المشيد لبناءات دون ترخيص قانوني بتعويض الاضرار التي قد تترتب للغير جراء قيامه بهذه التشييدات
لا يحول الترخيص الصادر من طرف السلطات الإدارية دون مباشرة دعوى التعويض عن الضرر

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 261

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته ، ولا تجوز مطالبتهم إلا في يحدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 255

عرض
الاجتهاد القضائي

يبطل البيع المنجز من المريض في مرض موته لأحد غير ورثته في حدود الثلث من تركته

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 253

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك نسبة ثلاثة أرباع الملك المشاع ان يجري أى تصرف في الملك لفائدة الغير الأجنبى دون موافقة صريحة من باقى المالكين

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 250

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر الجزء المشترك في العقار ملكا شائعا بين كل ملاك العقار ما لم يتنازل أحدهم صراحة بمقتضى عقد مكتوب عن حقه في الجزء المشترك

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 246

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع القيام بكل ما من شأنه المحافظة على الملك المشاع بما في ذلك رفع دعوى طرد أي محتل بدون سند للعقار المشاع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 244

عرض
الاجتهاد القضائي

يجب لممارسة الشفعة في عقار في طور التحفيظ سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ باعتبار التحفيظ مسطرة خاصة تخضع لقواعد خاصة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 239

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر اعتراف الخصم بتملك خصمه للمدعى فيه شياعا مع غيره، إقرارا منه بصفة هذا الأخير في رفع الدعوى
يحق لمالك العقار رفع دعوى الإفراغ للاحتلال بلا سند في مواجهة كل محتل

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 237

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع حرم من استعمال نصيبه في الشيء المشاع أن يرجع على بقية المالكين الذين استأثروا باستغلال المشاع، ما لم يثبتوا أنهم لم يقوموا باستعمال الشيء المشاع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 234

عرض
الاجتهاد القضائي

لا ينطبق وصف قرار الجمع العام للملاك المشتركين على قرار صادر عن المكتب السير لاتحاد الملاك المشتركين بناء على تفويضه من طرف الجمع العام لا يعتبر طلب الحكم بالفوائد القانونية بمثابة اشتراط للفائدة بين المسلمين، إذ أنه مجرد تعويض عن التأخير ييتدأ احتسابه انطلاقا من النطق بالحكم

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 231

عرض
الاجتهاد القضائي

تنتهي حالة الشياع بصدور قرار استئنافي ببيع العقار المشاع بالمزاد العلني وتقسيم صمنه بين الشركاء
لا يمكن ممارسة الشفعة بعد انقضاء حالة الشياع لانعدام صفة الشريك في الملك

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 228

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على مالك العقار الذى ينفي كون غيره شريكا معه أن يثبت ادعاءه
لا يتقادم حق الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الاستغلال إلا بمرور خمسة عشر سنة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 223

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك في العقار المشترك الملكية ان يرفع دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق بالعقار المشترك الملكية. يعتبر المالك المشترك صاحب حق في المطالبة بإزالة أى تغيير أحدث بالعقار، بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 220

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يكون هناك مجال لإجراء محاسبة عن استغلال عقار مشترك إذ ا كانت ملكية العقار غير محددة و كذا أنصبة الشركاء

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 216

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر تسجيل العقار في اسم طرفين كونهما مالكين على الشياع، ولا يلزم البحث عن من أدى ثمنه للبائع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 213

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الشفيع الذي يرغب في مزاحمة غيره في حق الشفعة أن يقدم دعواه ضد المشتري أو ضد الشفيع داخل الأجل، مع أدائه قيمة الحصة التي يطالب بها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 209

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمالك في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة أن يتمسك بنصيبه في أحد أجزاء العقار إذا كانت ملكية هذا الجزء مفرزة لأحد الملاك بمقتضى الرسم العقاري أو نظام الملكية المشتركة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 206

عرض
الاجتهاد القضائي

يلتزم مشيد بناء في عقار مشترك الملكية بدون إذن باقي الملاك المشتركين بإزالته لما في ذلك من ضرر للعقار ولساكنيه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 202

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق للمالك المشترك في إطار ملكية مشتركة الاطلاع على الربائد والمجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية وذلك بواسطة خبير، دون أن يمس ذلك باختصاص قاضى المستعجلات. يفترض في وكيل اتحاد الملاك المشتركين أن تكون تحت يديه جميع العقود التي تجمع الاتحاد بالغير

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 198

عرض
الاجتهاد القضائي

يتقادم بشهرين حق الشريك في ممارسة الشفعة متى كان حاضرا مجلس العقد.
لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار باي نوع من انواع التصرف متى عبر له

الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة وعرض عليه الثبمن داخل الأجل

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 194

عرض
الاجتهاد القضائي

يمكن إقامة الدعوى في مواجهة المسجل بالرسم العقاري ولوكان ميتا، ما لم تكن واقعة الوفاة معلومة لرافع الدعوى
تنقضي وكالة المحامي بوفاة الطرف الذي ينوب عنه، فلا يمكنه استئناف حكم باسم موكله

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 189

عرض
الاجتهاد القضائي

يثبت حضور الشفيع مجلس العقد بإقراره أو النص على حضوره في رسم البيع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 186

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المحكمة كلما تعلق الأمر بنزاع بين شركاء حول استحقاق ريع الشيء المشترك أن تقوم بإجراء خبرة حسابية للوصول إلى المبلغ المطلوب

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 184

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الورثة بأداء تعويض لوارث آخر عن ما قام به مورثهم من تصرفات في أمواله خلال حياته، ولا تجوز مطالبتهم إلا في حدود أموال التركة التي انتقلت إليهم وبنسبة مناب كل منه فيها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 178

عرض
الاجتهاد القضائي

إقرار المالك المشترك باطلاعه على نظام الملكية المشتركة وتضمين هذا الأخير بندا يلزم المالك الجديد بالتحملات الملقاة على عاتق سلفه، لا يترك لهذا المالك الحق في التحلل من بعضها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 175

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يمنع مشتري شقة في عقار مشترك الملكية من استغلالها في السكن أو في مزاولة مهنة معينة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك باتفاق أغلبية الملاك المشترين، وما لم يشكل ذلك اي ضرر بالأجزاء المشتركة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 173

عرض
الاجتهاد القضائي

تختلف ملكية العقار عن الحق في استغلاله، ولا يمكن اعتبارها بنسبة واحدة متى اتفق طرفا العقد على خلاف ذلك

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 170

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يلزم أحد على البقاء في الشياع اذا رغب في الخروج منه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 168

عرض
الاجتهاد القضائي

يجب أن ترفع دعاوى الطعن في الأحكام المتعلقة بالقسمة في مواجهة كافة الشركاء على الشياع الذين كانوا طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، لكون الموضوع غير قابل للتجزئة لقول الشيخ خليل : وأجبر لها كل إن انتفع كل

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 166

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لكل مالك على الشياع استغلال الملك المشاع بنسبة حصته شريطة أن لا يستعمله بشكل يتنافى مع طبيعته

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 164

عرض
الاجتهاد القضائي

يترتب عن تفويت حصة الشريك في الشركة حلول المشتري محل البائع في جميع حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد الشركة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 161

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يلزم الشفيع سوى بأداء الثمن للمشتري وكذا مصاريف التحسينات المجراة على العقار، ولا يمكن مواجهته بالرهون المثقل بها العقار ما لم تكن له يد فيها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 156

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لكل شريك في ملك مشاع أن يعوض عن استغلال ملكه من باقي الملاك المشتاعين عن مدة الاستغلال ولا يحق لهم الامتناع عن ذلك بعلة كونه لم يسبق أن طالب بنصيبه في الاستغلال

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 153

عرض
الاجتهاد القضائي

تعتبر التزامات المورث المنشئة على وجه صحيح ملزمة لورثته، سواء ترتبت عن تعاقده مع الغير او عن التزامه بإرادته المنفردة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 150

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يقبل من ورثة الشريك في العقار الاحتجاج بكون طلب تسجيل العقد قدم أمام المحكمة ولم يقدم أمام المحافظ، طالما سبق لهم تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري إضرارا بالشريك في الملك
لا يتقادم قانونا طلب تسجيل حقوق عينية بالرسم العقاري

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 146

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الوكيل الذي يدعي أداءه مبالغ للغير نيابة عن موكله بناء على اتفاق بينهما أن يثبت ما يدعيه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 143

عرض
الاجتهاد القضائي

تعتبر حيازة المتصرف له للعقار به شرط صحة لرسم الصدقة، ولا يشترط لترتيب آثاره، تسجيله بالرسم العقاري

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 140

عرض
الاجتهاد القضائي

يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 137

عرض
الاجتهاد القضائي

صدور حكم عن المكفول لا يخول للكفيل الطعن فيه ما لم تتضرر من ذلك مصالحه لانعدام صفته

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 134

عرض
الاجتهاد القضائي

لا محل لضمان خطأ الأجير من طرف الغير، مادام قد ثبت انه لم يصدر عنه خطأ بمقتضى حكم حاز قوة الشيئ المقضي به

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 132

عرض
الاجتهاد القضائي

بمجرد إبرام صلح تنقضي نهائيا جميع الحقوق والادعاءات التي كان من الممكن إقامتها من طرفيه، ولا يصح الرجوع فيه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 130

عرض
الاجتهاد القضائي

يسري النظام الداخلي لهيئة المحامين على المحامين المنضوين في الهيئة فقط، ولا بسري على غيرهم

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 127

عرض
الاجتهاد القضائي

تسجيل عقد الصلح مشروط ليرتب آثاره في مواجهة الغير، أما في مواجهة أطرافه يكون مرتبا لجميع آثاره بمجرد تمامه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 124

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر إقرار البائع بكونه تسلم من المشتري مبالغ معينة منه بمقتضى عقد الوعد بالبيع مبرءا لذمة المشتري، ولا يمكن للبائع إنكار تسلمه بعد ذلك

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 122

عرض
الاجتهاد القضائي

يتم إفراغ العقارات بتسليم مفاتيحها من البائع إلى المشتري ولا يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الاتفاقي لكون العقار البيع ظل مملوءا بمنقولات البائع بعد أن سلمه المفاتيح، إذ يمكنه نقلها شخصيا أو بواسطة الغير وايداعها في مستودع وكل ذلك على نفقة البائع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 119

عرض
الاجتهاد القضائي

يلتزم البائع بنقل ملكية البيع للمشتري، ولا يتم ذلك إذا كان العقد محفظا إلا بتسجيله في الرسم العقاري، والحكم القضائي بإتمام عقد البيع لا يعتبر ناقلا للملكية وإنما مجرد سند لها فقط

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 117

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر رفض طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع قطعا بصحة العقد، بل يتوجب على المحكمة بحث ما يتمسك به كل طرف من أطراف العقد و مناقشتها لدفوعاتهم

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 115

عرض
الاجتهاد القضائي

بقاء حيازة ورثة البائع للمبيع مدة طويلة لا يفيد كونهم هم المالكون له، إذ يقع عليهم التزام بتمكين المشتري من المبيع وفق العقد المبرم من مورثهم والذي يرتب آثاره تجاههم باعتبارهم خلفه العام

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 113

عرض
الاجتهاد القضائي

يلتزم البائع الذى يدعي إعفاءه من أداء الضريبة على الأرباح العقارية أن يثبت ادعاءاته

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 111

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر عقد الوعد بالبيع عقدا تاما إذا أدى المشتري الثمن خلال الاجل المتفق عليه، لكن هذا العقد لا يقبل التسجيل في الرسم العقاري إلا بعد أن يتحول إلى عقد نهائي، فالعبرة في العقود بمضامينها لا بمسمياتها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 108

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يرتب عقد البيع الذي بني على وثائق مزورة أي اثر إذا حكم بفسخه قضاء وإدانة الطرف الذي اعتمد على وثائق باطلة لإبرامه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 105

عرض
الاجتهاد القضائي

إذا لم يقم طرفا العقد بتنفيذ التزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه في عقد الوعد بالبيع، فإنهما يعتبران في حكم المتنازلين عن الأجل، ولا يمكن اعتبار أي منهما في حالة مطل إلا بعد إنذاره من الطرف الآخر بأجل معين دون جدوى

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 102

عرض
الاجتهاد القضائي

يقع باطلا بيع ما هو مملوك للغير

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 99

عرض
الاجتهاد القضائي

تسري الإجراءات القاطعة للتقادم على الأجل المخول للمشتري للمنازعة في مواصفات المبيع باعتباره أجل تقادم وليس أجل سقوط

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 96

عرض
الاجتهاد القضائي

يترتب عن مخالفة عقد البيع لنص قانوني آمر وقوعه باطلا بقوة القانون. يتوجب على الحكمة التي تقضي ببطلان عقد لمخالفته مقتضيات آمرة أن تبين العناصر التي استقت منها البطلان

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 94

عرض
الاجتهاد القضائي

يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري إذا ترتبت عن تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 90

عرض
الاجتهاد القضائي

تعتبر التصرفات التي يجريها عديم الأهلية قابلة للإبطال وللإجازة من طرف نائبه الشرعي، وقابلة للإبطال من طرفه خلال سنة من بلوغه سن الرشد، ويسقط حقه في ذلك بالتقادم

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 87

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر بيع سيارة مستعملة صحيحا إلا إذ ا وقع في محرر خاص موقع عليه من البائع يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المبيعة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 85

عرض
المقالات

الماهية القانونية لبرامج الحاسوب

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 73

عرض
المقالات

التظهير الناقل لملكية الكمبيالة في التشريع المغربي

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 53

عرض
المقالات

التعويض عن الضرر في دعوى الشقاق

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 41

عرض
المقالات

تبليغ المفوض القضائي للإنذار بالإفراغ وإشكالاته القضائية في ضوء ظهير 24 ماي 1955

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 31

عرض
المقالات

أثار مخطط التفويت على المركز القانوني للدائنين

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 144، السنة : 2014، الصفحة : 19

عرض
المقالات

Le maintien force des contrats : une mesure de sauvegarde de l'entreprise en difficulté

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 29

عرض
المقالات

De la responsabilité pénale de l'employeur

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 23

عرض
المقالات

Les effets juridiques de la réception des travaux

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 5

عرض
الاجتهاد القضائي

يتحمل الناقل مسؤولية إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الأخير، ولا تنعدم مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضرر تسببت فيه قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 195

عرض
الاجتهاد القضائي

يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 193

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر عدم استجابة الضحية لدعوة المؤمن له بعرض نفسه على خبرة طبية رفضا منه للتعويض.
لا ترتب إجراءات قطع التقادم أي أثر إذا تمت بعد مضي أمد التقادم. يمكن للمؤمن استئناف الدعوى نيابة عن المؤمن له وذلك لكون مصالحهما مشتركة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 190

عرض
الاجتهاد القضائي

عدم الإشارة إلى عنوان الحامي في القرار لا يعيب هذا الأخير يعتبر المؤمن المدخل في الدعوى طرفا أصيلا فيها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 187

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يقبل الاحتجاج على محكمة الاستئناف بخرقها الفصل 32 من ق.م.م. لأنه ملزم لمحكمة الدرجة الأولى.
يتوجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه داخل الأجل المتفق عليه في العقد ، تحت طائلة سقوط حقه في الضمان

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 184

عرض
الاجتهاد القضائي

لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما قدم الطاعن جميع دفوعاته أمامها.
يحل صندوق التأمينات الخاص بالموثقين بقوة القانون محل الموثق المرتكب لخطأ تجاه الغير طالما ثبت للمحكمة عسر الموثق أو فراره إلى مكان مجهول. تعتبر خيانة الموثق للأمانة خطأ مهنيا بالإضافة إلى كونها جريمة معاقبة بمقتضى نصوص القانون الجنائي

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 181

عرض
الاجتهاد القضائي

يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد وليس وكيلا للمؤمن.
لا يمكن التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم يسبق إثارتها أمام قضاة الموضوع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 179

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع أن ترد بمقبول عن الدفع بانعدام التأمين أو كون الواقعة المنشأة مستثناة من الضمان قبل الحكم بالتعويض

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 175

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع استدعاء المستأنف أو وكيله لحضور الجلسة المنعقدة للنظر في استئنافه.
يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل على تبليغ مذكرة المستأنف عليه إلى المستأنف الذي لم يستدع للحضور للجلسة قبل حجز الملف للمداولة طبقا للقانون

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 174

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على المحكمة قبل أن تحكم بإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أن تتأكد من تنفيذ الحكم القاضي على الطلق أداء الواجبات المتعلقة بكراء سكنى المحضون واتخاذ ما يلزم للاستمرار في أدائها.
لا موجب لإفراغ الحاضنة من سكنى المحضون أمام عدم إدلاء المطلق بما يفيد إفراغ ذمته

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 171

عرض
الاجتهاد القضائي

يعتبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي شيئا مشروعا لاستغلال الملك العمومي ومبررا للتواجد فيه.
لا يفيد وصف الإدارة للترخيص بالاحتلال كونه احتلالا من غير موجب

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 169

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 166

عرض
الاجتهاد القضائي

إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف. إذا كان العقد متوقفا على شرط واقف وغير محدد الأجل فلا يعمل بآثار الشرط الواقف ما لم يتحقق عدم الوقوف أو استحالة وقوعه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 161

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يقضى بالتحسينات والمطالبة بها في مواجهة الشفيع ما لم يقع إثباتها بمقبول

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 158

عرض
الاجتهاد القضائي

لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات والنشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات.
لا يقوم إشهاد رئيس كتابة الضبط مقام شهادة تسليم تبليغ المقرر إلى القيم

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 155

عرض
الاجتهاد القضائي

لمحكمة الاستئناف الحكم على طرف لم يوجه الطعن بالاستئناف الأصلي أو الفرعي في مواجهته.
يستوي مقال القسمة مع الطعن بالاستئناف للحكم القاضي في القسمة حيث وجوب توجيهه إلى جميع أطراف الحكم تحت طائلة عدم قبول الطعن بالاستئناف.
لا موجب للحكم بأداء واجب الاستغلال أمام قسمة رضائية تقضي ان كل طرف يشغل ما نابه من هذه القسمة ما لم يثبت خلاف ذلك.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 151

عرض
الاجتهاد القضائي

إن من شأن البيع بالمزاد العلني للعقار المحفظ أن يطهر العقار من جميع حقوق الدائنين المسجلة وتستوفى حقوقهم من ثمن البيع طبقا للفصل 112 من القانون المطبق على العقارات المحفظة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 148

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق لمحكمة النقض أن تثير الدفع بانعدام الصفة في ممارسة الطعن تلقائيا لأن الصفة من النظام العام.
لا يحق للشخص الطبيعي الذي قضي عليه بالإفراغ أن يطعن بالاستئناف بصفته الممثل القانوني للشخص المعنوي.
لا تثبت الصفة في الطعن بالاستئناف إلا للمحكوم عليه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 145

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد موقفها من القسمة الرضائية المنجزة للعقار قبل سماع الحكم بإنهاء الشياع قضاء. تعتبر القسمة الرضائية بمثابة التزام أطرافه على إنهاء الشياع ولا يمكن إستعادته إلا بمقبول

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 142

عرض
الاجتهاد القضائي

إن حكم المحكمة بالمبالغ الواردة في الخبرة بعد طلب الصادقة عليها من طرف المستفيد منها يجعل قرارها غير مشوب بخرق قاعدة أن القاضي لا يحكم إلا بما طلب.
لا تقبل الوسيلة التي تكتفي بالمجادلة في الواقع وما لقصاة الموضوع من سلطة في تقدير الوثائق

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 138

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 135

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 133

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يجوز الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي على نفس العقار. قرر المشرع التقييد الاحتياطي للحفاظ على الحق العيني والحجز التحفظي لضمان دين في الذمة.
لا يعتبر تسبيق الثمن بدين في الذمة وإنما جزءا من ثمن البيع، وبالتالي لا يبرر إجراء الحجز التحفظى على أساسه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 130

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين لزوما على محكمة النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن فصلت فيها.
لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه ضد جميع المتعرضين بعد أن قضت محكمة النقض بخلاف ذلك وقررت الإحالة.
لا تطبق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة التحفيظ لوجود مقتضيات خاصة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 127

عرض
الاجتهاد القضائي

إن اشتراط اللجنة الإدارية المكلفة بالتعمير منح رخصة البناء لعقار الطاعن شريطة تمكين عقار المطلوب في النقض من حق المرور، لا يقوم مقام التقييد في الرسم العقاري ولا يخول بالتالي القاضي الاستعجالي من الإذن لتمرير قنوات الماء وأسلاك الكهرباء مادام الرسم العقاري غير مثقل بأى تقييد لأي ارتفاق

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 125

عرض
الاجتهاد القضائي

إن عدم إيداع مستحقات الخبير يعطي المحكمة صلاحية غض النظر عن الخبرة والاكتفاء بما عرض أمامها من وثائق. يتوجب على المحكمة مناقشة سبب إبطال عقد البيع للتوليج لما لذلك من تأثير على منحى قرارها

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 123

عرض
الاجتهاد القضائي

تتقادم دعوى التعويض عن الجرم وشبه الجرم بمضي 5 سنوات من الوقت الذي يبلغ إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال، تتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل الضار بمضي عشرون سنة من وقت حدوث الضرر طيقا للفصل 378 من ق.ل.ع.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 119

عرض
الاجتهاد القضائي

كل إجراء أو دعوى أو تحرير عقد موجب من حيث المبدأ للأداء المسبق للرسم القضائي، ما لم يستفد صاحبه من المساعدة القضائية. يقتصر مقرر المساعدة القضائية على الدعاوى المقدم بشأنها دون غيرها، ولو كانت سابقة له.
من واجب محكمة الموضوع أن تراقب استيفاء الرسم القضائي وترتيب الآثار القانونية عليه طبقا للقانون

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 116

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يكفي لتخلف عنصر الاحتياج أن يقدم المكري على إكراء شقتين في نفس العمارة محل دعوى الإفراغ.
يجب على الحكمة أن تتأكد من أن الشقة المكتراة تكفي لحاجيات المكري العادية أمام تمسك هذا الأخير بخلاف ذلك. تنبني أحكام القضاء على التعيين لا الاحتمال

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 113

عرض
الاجتهاد القضائي

لا وجود لما يمنع مالك الرقبة من تفويت حق الانتفاع للغير. للمالك في إطار قواعد الملكية المشتركة أن يمارس حق الأفضلية المقررة له سواء على حق الرقبة أم مجرد حق الانتفاع

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 108

عرض
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي حددتها محكمة النقض دون إعادة إجراءات التحقيق في غيرها.
يجب على محكمة الإحالة أن تجيب على نقطة ما إذ ا كانت الحيازة عن طريق الغصب أم لا دون أن يمتد نظرها إلى موضوع النزاع من جديد

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 104

عرض
الاجتهاد القضائي

إن اتفاق الدائن والمدين على أن يؤدي هذا الأخير مبلغ الدين بمجرد المطالبة به، لا يجعل الدين معلقا على شرط أو مرتبط بأجل ويسرى أمد تقادمه انطلاقا من تاريخ هذا الاتفاق وليس من تاريخ المطالبة. تتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 783 من ق.م.م.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 102

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يكفي خطأ المتضرر عند انفجار قنينة الغاز، وإنما يعفى الحارس القانوني متى ثبت أنه قام بكل ما هو ضروري لمنع الضرر. إن خلو القنينة من عيب مسألة تقنية لا يمكن للمحكمة استخلاصها من قناعتها لدفع مسؤولية الحارس القانوني للشك

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 100

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يحل المشغل محل الأجير المقترض في أداء الدين لفائدة المقرض إذا تم الاتفاق على أن المشغل يؤدي للمقرض ما يستحقه المقترض من تعويضات عند مغادرته للعمل.
يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر وتوابعه وحلول المشغل محل المدين المحيل في الأداء وضمان القرض الذى تسلمه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 98

عرض
الاجتهاد القضائي

يقدر التعويض من طرف المحكمة بقيمة العقار الذي استحال التنفيذ عليه بتاريخ رفع الدعوى متى اعتبرته المحكمة كافيا لجبر الضرر عن فوات الفرصة.
لا وجود لما يمنع الجمع بين الغرامة التهديدية تصفيته والحكم بالتعويض من المحكمة التى أصدرته

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 95

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يحول الحجز التحفظي على العقار دون قسمة التصفية مادام الحاجز طالب القسمة أنجز الحجز التحفظي لضمان حقه في الاستغلال. يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أم نصيب الأم أم هما معا.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 91

عرض
الاجتهاد القضائي

إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 89

عرض
المقالات

الاستقلال في المادة التحكيمية : مفهومه وشروط تحققه

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 77

عرض
المقالات

الجهة المختصة نوعيا ومكانيا للبت في صعوبة التنفيذ الوقتية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 63

عرض
المقالات

موقف القضاء من خضوع مستحقات الزوجة المترتبة عن الطلاق لمسطرة إهمال الأسرة

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 49

عرض
المقالات

الحجز التحفظي على العقار و إشكالاته القضائية

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 17

عرض
المقالات

مذكرة دفاعية لفائدة : السيد رشيد نيني ينوب عنه الأستاذ عبد الحق بولكوط

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 247

عرض
الاجتهاد القضائي

من شروط قبول طلب التشطيب على المالك القيد في الرسم العقاري، أن يقترن الطلب المرفوع إلى القضاء بطلب تسجيل عقد البيع في ذات الرسم حتى تتحقق المصلحة في الدعوى للمدعي.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 242

عرض
الاجتهاد القضائي

يحق للشخص المعنوي المسجل بالرسم العقاري أن يقوم بكل إجراءات الدعوى و الطعون باسم مغاير مما هو مقيد في الرسم العقاري ما دامت أنه مقيدا بالسجل التجاري بشكل قانوني.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 239

عرض
الاجتهاد القضائي

عدم تسجيل القسمة الرضائية غير المنازع فيها بالرسم العقاري لا يسقط حق الطرف في استغلال نصيبه للذى حازه وفق هذه القسمة.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 237

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يمكن أن يباشر على الرسم العقاري أي تقييد جديد لحق عيني بعد إجراء الحجز على العقار وتسجيله بالرسم العقاري خلال مدة وجود الحجز طبقا للفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقارى.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 234

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يقضي بإتمام إجراءات البيع في مواجهة البائع الذي فوت موضوع البيع إلى الغير وقيده في الرسم العقاري ما لم يوافق المالك المقيد رضاء أويجبر على ذلك قضاء.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 231

عرض
الاجتهاد القضائي

لئن كان الييع غير المسجل في الرسم العقاري لا ينقل الملك بمجرده إلى المشتري إلا أنه يرتب في ذمة البائع التزاما بتسجيل البيع ومن مقتضيات هذا الالتزام أن يكون للمشتري الصفة في مطالبة البائع رضاء أوقضاء بالعمل على تسجيل العقد في الرسم العقاري الذي لا يتم نقل ملكية المبيع في العقار المحفظ إلا بإجرائه.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 229

عرض
الاجتهاد القضائي

يترتب عن التشطيب عن مالك ما في الرسم العقاري وتسجيل غيره كمالك، اعتبار هذا المقيد المالك القانوني للعقار، و يعتبر كل تصرف يقوم به هذا الأخير صحيحا ومرتبا لآثاره،
لا يمكن الدفع بسوء نية المشتري إذا تبين للمحكمة أن الييع صحيح ومستوف لكافة شروطه، وكان البائع مسجلا بالرسم العقاري.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 225

عرض
الاجتهاد القضائي

لا يفسخ العقد بمجرد عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه ما لم ينص العقد صراحة على ذلك، وفي جميع الأحوال فإن العقد لا يفسخ إلا بحكم القضاء.
إن الالتزامات تنتج أثرها لا بين التعاقدين فحسب و لكن أيضا في مواجهة ورثتهما في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم قيها، و إن الاتفاق التعاقدي الرامي إلى تأسيس حق عيني و إن كان لا ينتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل، فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض و بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسيب عدم تنفيذ اتفاقهم.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 222

عرض
الاجتهاد القضائي

ينتقل حق ملكية العقار المحفظ من البائع إلى المشتري بمجرد تراضي الطرفين على إبرام العقد، ولا يعتبر التقييد في الرسم العقاري إلا شكلية نفاذ العقد في مواجهة الأغيار.
يتعلق الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقارى بالحق العيني الذى يقضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه بالرسم العقاري المتعلق به و الحائز لنسخة منه و لا تتعلق بالحالة التي يكون فيها الحق العيني قد تم إنشاؤه بالرضا وبمقتضى عقد تام الأركان.

مجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 219

عرض